قرار رقم (52) لسنة 2019م بشأن تشكيل مجلس إدارة المكتبة الوطنية الفلسطينية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2019م، بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (42) لسنة 2019م، بشأن تعيين رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية، وبناءً على تنسيب رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 16/06/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس إدارة المكتبة الوطنية الفلسطينية، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد/ ايهاب ياسر بسيسو رئيس المكتبة الوطنية رئيساً 2. السيد/ عبد اللطيف راتب أبو حجلة جامعة بيرزيت عضواً 3. السيد/ عماد فائق أبو كشك جامعة القدس عضواً 4. السيد/ متري بشارة الراهب دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة عضواً 5. السيد/ خالد ياسين فراج مؤسسة الدراسات الفلسطينية عضواً 6. السيدة/ عادلة أحمد هنية المتحف الفلسطيني عضواً 7. السيدة/ هنيدة عمر غانم مركز مدار للدراسات الإسرائيلية عضواً 8. السيدة/ انتصار وليد ابو عمارة خبير في مجال الإدارة والتنمية وتطوير العمل المؤسساتي عضواً 9. السيد/ هاشم هاني الشوا خبير في مجال الإدارة والتنمية وتطوير العمل المؤسساتي عضواً 10. السيدة/ لنا جمال أبو حجلة خبير في مجال الإدارة والتنمية وتطوير العمل المؤسساتي عضواً 11. وكيل وزارة الثقافة عضواً 12. وكيل وزارة السياحة والآثار عضواً 13. وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً

مادة (2)
يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/06/2019 ميلادية الموافق: 23/شوال/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.