قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019م بممثل اتحاد المقاولين الفلسطينيين في المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م، بشأن الشراء العام وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10/157/17/م.و/ر.ح) لسنة 2017م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (06/03/18/م.و/م.ا)، المنعقدة بتاريخ 29/04/2019م، ما يلي:
مادة (1)
تسمية السيد زاهر الحميدات عضواً في المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، ممثلاً عن اتحاد المقاولين الفلسطينيين، بدلاً من السيد تاج الدين جمعة.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/04/2019 ميلادية الموافق: 24/شعبان/1440 هجرية محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.