قرار رقم (43) لسنة 2019م بشأن تعيين قضاة في المحكمة الدستورية العليا


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (57) لسنة 2016م، بشأن تشكيل المحكمة الدستورية العليا، وبناءً على قرار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/05/2019م بالتنسيب، وفقاً لكتاب رئيس المحكمة الدستورية العليا بالخصوص، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السادة التالية أسمائهم قضاة في المحكمة الدستورية العليا: 1. السيد/ هاني بولس سليم الناطور. 2. السيد/ عدنان سالم أحمد أبو وردة. 3. السيد/ "محمد عبد الغني" عبد الرازق عبد الخالق العويوي.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/05/2019 ميلادية الموافق: 22/رمضان/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.