قرار رقم (42) لسنة 2019م بشأن تعيين السيد/ ايهاب بسيسو رئيساً للمكتبة الوطنية الفلسطينية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2019م، بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد/ ايهاب ياسر عارف بسيسو رئيساً للمكتبة الوطنية الفلسطينية.

مادة (2)
يتقاضى رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية راتباً يعادل الراتب المخصص للوزراء، ويتمتع بالامتيازات والحقوق الممنوحة لهم.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/05/2019 ميلادية الموافق: 20/ رمضان/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.