قرار رقم (38) لسنة 2019م
بشأن تشكيل المحكمة العسكرية الخاصة
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م، بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن،
والاطلاع على قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 02/05/2019م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل المحكمة العسكرية الخاصة برئاسة العقيد القاضي/ محرز عبد الخالق يوسف عيطاني، وعضوية كل من:
1. العقيد القاضي/ شاهر جميل سليم دويكات.
2. المقدم القاضي/ ابراهيم محمد مصطفى أبو صالح.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/05/2019 ميلادية
الموافق: 03/رمضان/1440 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.