قرار رقم (3) لسنة 2019م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلديات رام الله والبيرة وبيتونيا


وزير الحكم المحلي، استناداً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (15/ب) منه، وبناءً على قراري مجلس بلدي رام الله في جلسته رقم (35/2014) بتاريخ 14/10/2014م، وجلسته رقم (5/2017) بتاريخ 31/01/2017م، وقرار مجلس بلدي البيرة رقم (9/2017) بتاريخ 01/03/2017م، وتنسيب البلديات بتاريخ 20/03/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الحكم المحلي. الوزير: وزير الحكم المحلي. البلدية: بلدية رام الله، أو بلدية البيرة، أو بلدية بيتونيا. المجلس: مجلس بلدي رام الله، أو مجلس بلدي البيرة، أو مجلس بلدي بيتونيا. الرئيس: رئيس المجلس البلدي. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها لأي سبب. العقار: الأرض أو المنشأة، والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن، أو التجارة، أو الصناعة، أو تقديم الخدمات، أو لممارسة أي حرفة أو مهنة. شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك الأصلي، أو المتصرف الفعلي، أو المستأجر، أو الشخص المعين لإدارة العقار أو الإشراف عليه. المالك: المالك المسجل باسمه العقار، أو الشخص المعروف والمتصرف في الملك أو وكيله. النفايات: أي نفايات ناشئة في حدود البلدية من مختلف النشاطات المنزلية، والتجارية، والزراعية، والصناعية، والعمرانية، والرواسب الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة، والنفايات الصلبة، وأي نفايات أخرى. مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية، أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس القيام بهذه المهام. المكرهة الصحية: التسبب أو الإضرار بالغير أو بالصحة العامة أو الراحة العامة، أو إحداث أي رائحة كريهة، أو صوت مزعج، أو دخان أو غبار، سواء كان مصدره عقار، أو مكان، أو حفرة، أو قناة، أو مجرى، أو بئر، أو مدخنة، أو زريبة، أو مأوى للحيوانات.

مادة (2)
تعتبر أي من الأعمال التالية مكرهة صحية: 1. إنشاء أي عقار، أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة. 2. ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة، أو تؤدي إلى إقلاق الراحة العامة. 3. أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها، أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة في حركة السير والمرور، أو حجب أشعة الشمس، أو التهوية، أو ضوء النهار عن المنازل الملاصقة لها. 4. التعديات على الطرق العامة، واستعمال الارتدادت التنظيمية دون ترخيص مسبق.

مادة (3)
يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية الآتي: 1. توفير وعاء محكم الإغلاق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس. 2. وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض. 3. وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.

مادة (4)
يجب على كل شخص القيام بالآتي: 1. إلقاء النفايات في الحاويات الموزعة في منطقة البلدية، والمخصصة لنوع النفايات المراد التخلص منها، وفقاً لقرارات البلدية. 2. إلقاء النفايات الناتجة عن الاستخدام الشخصي في الأوعية أو الحاويات الموزعة في منطقة البلدية. 3. إلقاء النفايات الناتجة عن تنظيف العقار، وكنسه اليومي في الحاويات المخصصة، والحفاظ على نظافة الرصيف الأمامي للعقار.

مادة (5)
1. على جميع الأشخاص التخلص من نفايات ورش البناء ومخلفات البناء أو الترميم أو الهدم، على النحو الآتي: ‌أ. وضع النفايات بحاويات خاصة يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية. ب. النقل الآمن للنفايات إلى الأماكن التي تخصصها أو توافق عليها البلدية. 2. أي ضرر يلحق بعاملي البلدية أو آلياتها، نتيجة عدم الالتزام بأحكام البندين (أ، ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، يُلزم صاحبه بالتعويض، ودفع قيمة المخالفة المحددة في المادة (16) من هذا النظام.

مادة (6)
1. يحدد المجلس أيام معينة لتقليم الأشجار خلال فصول السنة، وعلى كل شخص معني الاستعلام عن هذه الأيام. 2. يتم التخلص من نفايات التعشيب وتقليم الأشجار في الأماكن المحددة وفقاً لقرارات البلدية، ويحظر التخلص منها في الحاويات أو بجانبها.

مادة (7)
يحظر على كل شخص القيام بالآتي: 1. إلقاء النفايات التالية في الطرق والأماكن العامة: ‌أ. النشرات، أو الإعلانات. ب. الزجاج، أو المسامير، أو المواد الحادة، أو الحجارة، أو الرمل، أو هياكل السيارات المحطمة، أو أي مادة من مواد البناء. ج. مخلفات التدخين، أو المشروبات والمأكولات، وأغلفتها بأنواعها. 2. إلقاء النفايات من شبابيك السيارات العامة أو الخاصة. 3. جمع أو التصرف بالنفايات داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من المجلس. 4. مباشرة أعمال البناء قبل تسوير ورشة البناء بألواح معدنية صماء بارتفاع لا يقل عن (180)سم، معتمدة من البلدية. 5. مباشرة أعمال تجميع وترحيل الخردة والحديد التالف قبل تسوير أماكن التجميع بسور وفق المواصفات المعتمدة من البلدية. 6. التخلص من النفايات السائلة في شبكات الصرف الصحي أو الأماكن غير المخصصة لها.

مادة (8)
يحظر استخدام الأراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها، أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إلا بناءً على موافقة خطية من البلدية حسب الأصول.

مادة (9)
تعتبر النفايات التالية ملكاً للبلدية: 1. النفايات داخل الحاويات أو الأوعية المخصصة لذلك. 2. النفايات التي تلقى خارج العقار. 3. النفايات الملقاة أو الموجودة في الأماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.

مادة (10)
1. لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية. 2. يحرر مراقب الصحة إشعاراً بإزالة المكرهة الصحية، محدداً فيها: ‌أ. الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية. ب. طبيعة، وخطورة المكرهة الصحية. ج. المدة الزمنية الممنوحة لإزالة المكرهة الصحية. د. الإجراءات اللازمة لإزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها.

مادة (11)
1. يتوجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر. 2. كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل وعيب في بناء العقار، أو عدم الالتزام بشروط الترخيص والبناء، تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالتها: ‌أ. المالك الأول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها. ب. مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية ملاحقتهم جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص. ج. سكان أي عمارة مسؤولون بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة بالأجزاء المشتركة أو في قطع الأراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب المكرهة الصحية.

مادة (12)
إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يحق للبلدية: 1. الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خلال المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه. 2. إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة (1) من هذه المادة. 3. إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.

مادة (13)
1. يجب على كل شاغل عقار أن يدفع إلى البلدية مقابل الخدمات التي تقدمها في جمع النفايات، ونقلها، والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم (1) من هذا النظام. 2. يتم تحصيل الرسوم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته.

مادة (14)
1. تستحق الرسوم على شاغل العقار مع بداية كل عام. 2. تستحق الرسوم على المالك من تاريخ حصول العقار على شهادة إتمام البناء أو شبك العقار بالكهرباء والمياه أو تخمين العقار من ضريبة الأملاك، أيهما أسبق. 3. إذا كان تاريخ استحقاق الرسوم بعد النصف الأول من العام، يتم دفع نصف الرسم السنوي. 4. يكون المالك متضامناً مع شاغل العقار الحالي في حال عدم تسديد رسوم النفايات بشكل سنوي. 5. يقوم المالك بتزويد البلدية بكشف بشاغلي العقار بشكل سنوي، وخلافاً لذلك تستحق عليه رسوم النفايات. 6. يحصل شاغل العقار على براءة ذمة من البلدية قبل ترك العقار، وخلافاً لذلك يتحمل مسؤولية رسوم النفايات المالك. 7. في حال وجود أكثر من حرفة بالموقع، يتم احتساب رسوم نفايات كل حرفة، مهما بلغت. 8. يتم احتساب الرسوم على شاغل العقار من تاريخ تسلمه للعقار، سواء كان سكن أو تجاري. 9. لا تسقط الرسوم على البيوت المهجورة، إلا من تاريخ تخمينها من ضريبة الأملاك. 10. تحسب الرسوم وفقاً لمساحة العقار بالمتر المربع بالاستناد إلى رخصة البناء.

مادة (15)
1. يتم احتساب غرامة تراكمية بقيمة (10%) بشكل سنوي، في حال عدم تسديد المالك أو شاغل العقار لرسوم النفايات بشكل سنوي. 2. يحق للبلدية إحالة المالك أو شاغل العقار إلى محكمة الهيئات المحلية لاتخاذ الإجراء المناسب بحقه.

مادة (16)
1. يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تقل عن مائتي شيكل، ولا تزيد على خمسمائة شيكل، وتضاعف العقوبة في حال التكرار خلال ستة أشهر. 2. لمراقب الصحة تحرير مخالفات فورية لغير الملتزمين بالمحافظة على النظافة العامة المحددة بالملحق رقم (2) من هذا النظام.

مادة (17)
1. يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتنظيم آلية، وأوقات إخراج، وجمع، ونقل النفايات والنفايات الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية. 2. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (18)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (19)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/04/2019 ميلادية الموافق: 03/شعبان/1440 هجرية حسين الأعـرج وزير الحكم المحلي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.