قرار رقم (33) لسنة 2019م بشأن إنشاء وتشكيل الهيئة العليا لشؤون العشائر للمحافظات الشمالية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة تسمى "الهيئة العليا لشؤون العشائر للمحافظات الشمالية" تتبع لرئيس دولة فلسطين.

مادة (2)
تشكل الهيئة على النحو الآتي: 1. السيد/ نواف سرحان سليمان الزغارنة عضواً 2. السيد/ ابراهيم خليل ابراهيم الفواغرة عضواً 3. السيد/ نافذ محمد حيدر الجعبري عضواً 4. السيد/ عبد الرزاق مرعي حسن ابو الهيجا عضواً 5. السيد/ عثمان رشيد سلامة دويكات عضواً 6. السيد/ اسماعيل سليمان سليم أبو الرشايدة عضواً 7. السيد/ عامر علي محمد علي عضواً 8. السيد/ يوسف مصطفى أحمد مخمير عضواً 9. السيد/ جبريل مصطفى عبد الهادي السراحنة عضواً

مادة (3)
يكلف السيد/ اياد عيسى عبد السلام العملة بمهام المنسق العام للهيئة.

مادة (4)
يكون للهيئة صلاحية تشكيل لجان فرعية في المحافظات لمتابعة شؤون العشائر.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/04/2019 ميلادية الموافق: 13/شعبان/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.