قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2019م بتعديل نظام تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة رقم (2) لسنة 2018م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام القانون رقم (3) لسنة 1996م، بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، وعلى أحكام القانون رقم (2) لسنة 1998م، بشأن الأسلحة النارية والذخائر، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2018م، بنظام تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 12/03/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة رقم (2) لسنة 2018م، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
1. يعدل البند (د) من الفقرة رقم (1) من المادة رقم (4) من النظام الأصلي، على النحو الآتي: "د. أن تتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية: 1) أن تكون شركة عادية عامة. 2) أن تكون شركة مساهمة خصوصية، وعلى المساهمين إيداع كفالة بنكية بقيمة مئة وخمسين ألف دينار أردني (150.000). 3) أن تكون شركة مساهمة عامة، وعلى المساهمين إيداع كفالة بنكية بقيمة مئتين وخمسين ألف دينار أردني (250.000)." 2. تضاف فقرة جديدة للمادة رقم (4) من النظام الأصلي تحمل الرقم (3)، على النحو الآتي: "3. لا يجوز سحب الكفالة البنكية إلا بموافقة من مجلس الوزراء، ولغايات وفاء الشركة المساهمة بالتزاماتها وفقاً للقانون".

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/03/2019 ميلادية الموافق: 05/رجب/1440 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.