قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019م بنظام إدارة النفايات الصلبة


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (15) منه، وعلى أحكام القانون رقم (7) لسنة 1999م، بشأن البيئة وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (83) منه، وبناءً على توصية الفريق الوطني للنفايات الصلبة، وعلى تنسيب وزير الحكم المحلي، ورئيس سلطة جودة البيئة، ووزير الصحة، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 05/03/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الحكم المحلي. الوزير: وزير الحكم المحلي. السلطة: سلطة جودة البيئة. مقدم الخدمة: الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، أو أي جهة أخرى تقع ضمن اختصاصها مسؤولية إدارة النفايات الصلبة، أو من يفوض للقيام بذلك. الجهات المختصة: الجهة الحكومية صاحبة الصلاحية في الإشراف على عملية إدارة النفايات الصلبة، وفقاً للتشريعات النافذة، وقرار مجلس الوزراء بالاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة. النفايات: أي نفايات صلبة غير النفايات الخطرة، والتي تنتج عن مختلف النشاطات المنزلية والتجارية والزراعية والصناعية والعمرانية، والرواسب الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة (الحمأة)، والمطلوب التخلص منها. النفايات المنزلية: النفايات غير الخطرة الناتجة عن نشاطات المنزل اليومية وملحقاته من حدائق وأشجار، وتشمل النفايات العضوية والورق والكرتون والبلاستيك والزجاج. النفايات البلدية: النفايات المنزلية، والنفايات الناتجة عن المدارس وأماكن العبادة، والمؤسسات العامة والخاصة، والورشات الصغيرة، والمحلات التجارية، والحيوانات الضالة النافقة، أو أي نفايات أخرى تكون في طبيعتها مشابهة للنفايات المنزلية. النفايات الخطرة: مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظ بخواص المواد الخطرة، مثل: النفايات النووية، والنفايات الطبية، والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية، أو المذيبات العضوية، أو الأصباغ والدهانات والمبيدات، أو غيرها من المواد الخطرة. المواد الخطرة: المواد ذات الخواص الخطرة التي تشكل ضرراً على الصحة والبيئة، والمصنفة وفق المعايير الدولية، كالمواد السامة، والمواد المشعة، والمواد المعدية بيولوجياً، أو المواد الصلبة القابلة للانفجار أو الاشتعال. النفايات الطبية: النفايات الناتجة عن مخلفات الأنشطة والعمليات الطبية المختلفة أو رمادها المحتفظ بخواص المواد الخطرة، والتي تكون داخل المؤسسة الطبية أو خارجها، سواء كانت على شكل صلب أو سائل أو غاز. النفايات الخاصة: النفايات التي تحتاج إلى معاملة خاصة تختلف عن باقي أنواع النفايات، بحيث تواجه صعوبات في الإدارة، والتخلص النهائي منها. الحمأة: الرواسب الصلبة الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي. المنتِج: أي شخص طبيعي أو اعتباري ينتج عن نشاطاته نفايات. إدارة النفايات: مجموع الأنشطة المنظمة الهادفة إلى جمع النفايات المختلفة وإزالتها من أماكن تولدها، أو من الحاويات، أو من أماكن التجمع الخاص بها، ونقلها إلى أماكن محددة لترحيلها أو إعادة تدويرها أو معالجتها أو التخلص منها، وفقاً لأحكام هذا النظام. جمع النفايات: مجموع النشاطات المنظمة الهادفة إلى إزالة النفايات من مصادر تولدها أو من الحاويات أو من أماكن التجميع الخاصة بها. نقل النفايات: مجموع النشاطات التي تهدف إلى نقل النفايات التي تم جمعها إلى محطات الترحيل أو محطات المعالجة أو أماكن التخلص النهائي منها. وسائل نقل النفايات: الوسائل المخصصة لنقل النفايات. الرخصة: الوثيقة الصادرة عن الجهة المختصة بعد استيفاء الموافقات من الجهات ذات العلاقة. المكب: مكب النفايات الصحي المصمم حسب المواصفات الهندسية والبيئية والصحية وفق أحكام هذا النظام، للتخلص من النفايات بطريقة سليمة، والمرخص حسب الأصول من قبل الجهات ذات الاختصاص. مشغل المكب: أي شخص طبيعي أو اعتباري، سواء كان مالكاً أو مستأجراً للمكب المسؤول عن تشغيله أو إدارته. إعادة الاستخدام: جميع العمليات الرامية إلى استعادة ما يمكن من النفايات، وتجديدها لاستخدامها بطريقة اقتصادية وصحية. فصل النفايات أو فرزها: جميع العمليات الرامية إلى فصل المكونات المختلفة للنفايات حسب طبيعتها أو نوعها، سواء في المصدر أو في منشأة إدارة النفايات المختلفة. التدوير: عملية تحويل النفايات إلى مواد أولية من أجل إعادة تصنيعها أو استخدامها لأغراض أخرى. الدبال (الكمبوست): المادة الناتجة عن عملية التحلل البيولوجي للنفايات العضوية من أصل نباتي أو حيواني أو خليط منها أو بخليط مع الحمأة المعالجة، وذلك تحت ظروف هوائية أو لاهوائية، وفقاً للمواصفات. محطة الترحيل: المواقع التي يتم فيها تجميع النفايات بهدف نقلها إلى محطات التدوير أو المعالجة أو إعادة الاستخدام أو أماكن التخلص النهائي منها. المعالجة: عملية تغيير خصائص النفايات من أجل تخفيض حجمها أو تغيير طبيعتها بهدف التقليل من تأثيرها على البيئة والصحة العامة، أو تسهيل عمليات التدوير أو إعادة الاستخدام أو التخلص النهائي منها. المناطق الحساسة: المناطق التي حددها مجلس الوزراء للحماية، وفق الأحكام الخاصة بالمخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية.

مادة (2)
تطبق أحكام هذا النظام على الآتي: 1. المنتِج. 2. مقدم الخدمة. 3. الجهات المختصة.

مادة (3)
تتولى الجهات المختصة، كل فيما يخصه، المهام الآتية: 1. وضع الخطة الشاملة لإدارة النفايات على المستوى الوطني. 2. الرقابة على تنفيذ الخطة الشاملة من قبل الهيئات المحلية ومقدم الخدمة. 3. تحديد أساليب ومواقع التخلص من النفايات. 4. تحديد مواصفات أماكن التخلص من النفايات. 5. وضع المواصفات والمعايير والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتطويرها. 6. وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج وخطط العمل والإجراءات المناسبة لتقليل إنتاج النفايات، وتعزيز الوعي العام لهذه الغاية. 7. تشجيع إعادة الاستخدام والتدوير والمعالجة للنفايات - ما أمكن - بشكل يتماشى مع متطلبات حماية البيئة والصحة العامة، وإنتاج الدبال، واستخدامه في الأغراض الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. 8. التأكد من أن عمليات الجمع والنقل والتخلص والمعالجة للنفايات تمت وفقاً لأحكام هذا النظام، دون التسبب في أي مخاطر صحية أو بيئية. 9. إجراء الدراسات، وجمع المعلومات المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة، وشروط جمعها، وفرزها، ونقلها، وتخزينها، وتدويرها، ومعالجتها، والتخلص منها. 10. إصدار أدلة إرشادية لكافة القطاعات (الصناعية، التجارية، العمرانية، الزراعية، المنزلية) التي تنتج النفايات بما يضمن توعية هذه القطاعات بطرق وممارسات خفض إنتاج النفايات، وفرزها، وإعادة تدويرها في إطار الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات، وتوظيف وسائل الإعلام والمناهج الدراسية لهذا الهدف.

مادة (4)
1. تكون ملكية النفايات لمنتجها ما دامت بحوزته ولا تشكل ضرراً أو خطراً على البيئة والصحة العامة. 2. تكون ملكية النفايات بعد وصولها للأماكن العامة أو الحاويات لمقدم الخدمة، وله الحق بالتصرف بها. 3. تكون ملكية الحاويات ومعدات جمع النفايات ونقلها في الطرق والأماكن العامة لمقدم الخدمة، إلا إذا ثبت خلاف ذلك. 4. للجهات المختصة حق نزع ملكية النفايات من مالكها أو الحائز عليها في حال أصبحت تشكل ضرراً أو خطراً على البيئة، والصحة العامة، والمنظر الجمالي للمنطقة، مع تحمل المنتِج أو الحائز كامل المسؤولية عن الضرر بموجب حكم قضائي.

مادة (5)
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإشراف على إدارة النفايات طبقاً لخصائصها ومكوناتها، وبما يتفق مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية والمحلية، وتراعي في ذلك الآتي: 1. خفض إنتاج النفايات، والحد من آثارها السلبية وضررها إلى أدنى مستوى ممكن من أجل تقليل المخاطر على الصحة العامة والبيئة. 2. تحديد مواصفات الحاويات بشكل يتناسب مع طبيعة المنطقة، وكمية النفايات المنتجة، ونوعيتها، ومواصفات آليات ووسائط نقل النفايات بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. 3. اتخاذ التدابير الوقائية لتفادي أي تهديد أو خطر على الصحة العامة والبيئة التي قد تنجم عن النفايات. 4. وضع الخطط اللازمة لإدارة النفايات في حالات الطوارئ. 5. إجراء الدراسات وجمع المعلومات المتعلقة بإدارة النفايات، وتبويبها، وتحليلها، وعكس نتائجها على الخطط الوطنية والمحلية. 6. تحديد مواصفات المعدات المستعملة لإدارة النفايات، وشروط جمعها، وفرزها، ونقلها، وتخزينها، وتدويرها، ومعالجتها، والتخلص منها وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (6)
1. يجب على منتِج النفايات التجارية والصناعية والزراعية أو غيرها من النفايات الصلبة غير المنزلية جمعها ونقلها بطريقة سليمة وآمنة إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض وفقاً لأحكام هذا النظام. 2. يجب على منتِج النفايات البلدية والخاصة الالتزام بالآتي: أ. وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها وفقاً لتعليمات مقدم الخدمة. ب. التخزين السليم بيئياً للنفايات قبل عمليات المعالجة أو إعادة التدوير أو التخلص النهائي منها، وفقاً لأحكام هذا النظام والتشريعات النافذة.

مادة (7)
يلتزم مقدمو الخدمة بقواعد السلامة والصحة المهنية، مع وجوب القيام بالآتي: 1. مطابقة الآليات والمعدات والأدوات المستخدمة لشروط السلامة والصحة المهنية والمواصفات الخاصة بذلك. 2. توفير وسائل الأمان والحماية الشخصية للعاملين في النفايات. 3. إلزام جميع العاملين في إدارة النفايات بأحكام السلامة والصحة المهنية في جميع مراحل العمل. 4. تدريب وتأهيل العاملين في إدارة النفايات بكل ما له علاقة بالنفايات والسلامة والصحة المهنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل. 5. إجراء فحص طبي دوري لجميع العاملين في إدارة النفايات، وتقديم المعلومات اللازمة، وفقاً لتعليمات وزارة الصحة. 6. تأمين العاملين في إدارة النفايات ضد إصابات العمل وأمراض المهنة، وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.

مادة (8)
1. يلتزم مقدم الخدمة عند جمع النفايات بالآتي: أ. توفير المعدات والآليات والعمالة والتجهيزات اللازمة. ب. الالتزام بأعمال النظافة وجمع النفايات وفقاً لمواعيد محددة ومعلن عنها بما يتناسب والظروف المحلية والمناخية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للحفاظ على البيئة والصحة العامة. 2. يقوم مقدم الخدمة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتحديد الآتي: أ. أماكن وضع الحاويات. ب. أعداد الحاويات وأحجامها بما يتناسب مع كمية النفايات ونوعيتها في كل منطقة. ج. ساعات وأيام جمع النفايات. د. نوع الآلية المستخدمة في كل منطقة وحجمها. ه. عدد عمال النظافة في كل شارع/ منطقة. و. الشروط والمعايير اللازم توفرها في عمال النظافة. ز. برنامج صيانة الآليات والمعدات المستخدمة وطبيعتها. ح. خط سير شاحنات النقل على الطرق العامة والطرق الداخلية، وأولويات جمع النفايات بالاتفاق مع الهيئة المحلية والجهات المختصة. ط. أولويات جمع النفايات في حالات الطوارئ.

مادة (9)
يلتزم مقدم الخدمة في عملية نقل النفايات وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالآتي: 1. توفير وسائل نقل نفايات تتناسب مع المهمة المطلوبة في هذا المجال، وتكون مرخصة ومؤمنة للقيام بالعمل المطلوب، مع ضمان تقليل الأثر السلبي على البيئة والصحة العامة، وغسل هذه الوسائط وتعقيمها يومياً. 2. تسيير وسائل نقل النفايات على الطرق والمسارات التي تحددها الهيئة المحلية أو التي يتم الاتفاق عليها مسبقاً معها بالتعاون مع الجهات المختصة. 3. اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة في وسائل نقل النفايات لمنع تساقط النفايات أو تناثرها منها أثناء النقل على الطرق المخصصة لذلك، ومنع انبعاث الروائح أو تسرب السوائل منها. 4. تزويد وسائل نقل النفايات بالأدوات والمستلزمات الخاصة والضرورية لمواجهة أي طوارئ قد تحدث أثناء عملية النقل. 5. تزويد ناقل النفايات بنماذج لتعبئتها حال استلام النفايات، وحال تسليمها. 6. تدريب السائقين على الاستعداد لحالات الطوارئ.

مادة (10)
يلتزم مقدم الخدمة عند بناء أو تشغيل محطة الترحيل بعد الحصول على الموافقة البيئية والتراخيص اللازمة، وفقاً لأحكام هذا النظام، والتشريعات النافذة بالآتي: 1. أن يكون موقع محطة الترحيل بعيداً عن مناطق التجمعات السكانية، ومزارع الثروة الحيوانية، وفقاً لما تحدده السلطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2. أن يكون موقع محطة الترحيل محاطاً بسياج أو جدار، وبتصميم مطابق للمواصفات المعتمدة من السلطة والجهات المختصة. 3. أن تكون أرضية محطة الترحيل من مادة صلبة وغير نفاذة لمنع تسرب العصارة إلى الأرض، ولضبط عملية تصريف المياه، ولعدم إثارة الغبار أثناء العمل، ولتحمل ضغط المعدات والآليات وحركتها في الموقع. 4. توفير مكان مناسب لغسل وسائل نقل النفايات قبل مغادرتها محطة الترحيل. 5. توفير المرافق الخاصة واللازمة في محطة الترحيل لعمليات التحميل، والتنزيل، والضغط، والتوزين، والفرز للنفايات. 6. توفير المعدات والأدوات اللازمة لتشغيل محطة الترحيل. 7. توفير نظام لمكافحة الحريق في حالات الطوارئ، ونظام للأمان والسلامة العامة. 8. توفير أنظمة تصريف وتجميع للعصارة والمياه الناتجة عن غسل وسائل نقل النفايات، مع توفير أنظمة تصريف خاصة لمياه الأمطار وغيرها، وفق شروط الترخيص. 9. تسهيل مهمة مراقبي ومفتشي السلطة والجهات ذات العلاقة. 10. ضبط عملية دخول وخروج وسائل نقل النفايات، وعدم السماح لغير المركبات المسجلة لدى المحطة أو المصرح لها بالدخول. 11. التأكد من أن ما تحمله وسائل نقل النفايات هو النفايات المسموح لها بدخول محطة الترحيل وفقاً لأحكام هذا النظام. 12. عدم بقاء النفايات في محطة الترحيل لأكثر من (24) ساعة، و العمل على نقلها إلى مكبات النفايات الصحية أو منشأت التدوير أو إعادة الاستخدام. 13. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة القوارض والحشرات. 14. تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالنفايات التي تدخل وتخرج من محطة الترحيل وتوثيقها من حيث النوعية والكمية والمصدر، وتوفير بيانات الشاحنة والسائق، والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بتلك البيانات، وتزويدها للوزارة، وإتاحتها للجهات المختصة في حال طلبها. 15. إعداد خطة شاملة لإدارة محطة الترحيل في حالة الطوارئ. 16. الالتزام بأدلة تشغيل محطة الترحيل، وفرز النفايات الصادرة عن الجهات المختصة.

مادة (11)
يقوم مقدم الخدمة بإنشاء وتطوير محطات لمعالجة النفايات أو التخلص منها بعد الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة، بإحدى الطرق الآتية: 1. التدوير أو إعادة الاستخدام. 2. التخلص الحراري من خلال عملية الحرق الآلي المحكم للنفايات. 3. المعالجة بالطرق الكيميائية أو البيولوجية أو الفيزيائية الأخرى التي توافق عليها السلطة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4. الطمر في المكب.

مادة (12)
يشترط في موقع المكب الآتي: 1. أن يكون في مكان مخصص تحدده السلطة بالتعاون مع الجهات المختصة. 2. أن يكون مبنياً وفقاً للشروط والمواصفات المحددة بموجب تعليمات صادرة عن السلطة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3. أن يتقيد بدراسة تقييم الأثر البيئي المعتمدة من قبل السلطة. 4. أن يكون بعيداً عن التجمعات السكانية والتجارية الحالية والمخطط لها في المستقبل والمناطق الحساسة، وفقاً لما تحدده السلطة والجهات المختصة. 5. أن يكون بعيداً عن مجاري مياه الأمطار بشكلٍ كافٍ ومناسب وفقاً لما تحدده سلطة المياه الفلسطينية. 6. أن يكون بعيداً عن مصادر المياه الجوفية والسطحية ومناطق التغذية، لضمان عدم تسرب المواد الملوثة إلى المصادر المائية، وفقاً لما تحدده سلطة المياه الفلسطينية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7. أن يؤخذ بعين الاعتبار عند اختيار الموقع اتجاه الريح السائدة في المنطقة. 8. أن يكون منسجماً مع استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية في المنطقة. 9. أن يكون الوصول إليه سهلاً في جميع فصول السنة، وألا يشكل ذلك ضغطاً على الطرق العامة، مع مراعاة عدم مرور وسائل نقل النفايات من داخل التجمعات السكنية، كلما أمكن ذلك. 10. أن تتوفر فيه التربة الكافية والمناسبة لتغطية النفايات، وعلى بعد مقبول تحدده جهات الاختصاص. 11. ألا يلحق الضرر بأي موارد طبيعية وبيئية هامة، كالمواقع التراثية والثقافية، ومناطق التنوع الحيوي، والمحميات الطبيعية وغيرها. 12. أن تكون المنطقة خالية من الظواهر الجيولوجية التي يمكن أن تؤثر على المكب. 13. أن يكون سهل الربط بالخدمات العامة. 14. أن يكون مراعياً لحجم المكب لكي يكون كافياً للاستعمال لفترة تتناسب مع أعداد السكان الحالية والمستقبلية، وطبيعة حياتهم وعملهم، على ألا تقل مدة استخدامه عن عشرين سنة.

مادة (13)
يجب على مشغل المكب عند إنشاء المكب الالتزام بالآتي: 1. الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة. 2. تغطية أرضية وجوانب المكب بطبقات مناسبة من مواد طبيعية أو صناعية غير منفذة للعصارة الناتجة عن النفايات لحماية المياه الجوفية. 3. وضع إجراءات فنية لجمع العصارة الناشئة من المكب ومعالجتها. 4. وضع إجراءات فنية لمراقبة المياه الجوفية في منطقة المكب بحفر آبار مراقبة خاصة بهذا الغرض حسب معايير سلطة المياه الفلسطينية. 5. وضع خطة لإغلاق المكب، وإعادة تأهيله. 6. اتخاذ الإجراءات العملية لجمع الغاز أو التخلص منه بطرق آمنة توافق عليها السلطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7. إحاطة الموقع بسياج مناسب وبوابة. 8. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تطاير النفايات. 9. اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من تواجد الطيور والحيوانات والقوارض في المكب. 10. وضع آلية للتعامل مع النفايات الخطرة التي قد تصل الموقع مختلطة مع النفايات الأخرى حسب الأصول. 11. تركيب ميزان لتوثيق كمية النفايات الموردة للمكب. 12. توفير بيانات الشاحنة والسائق والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بها، وتزويدها للوزارة، وإتاحتها للجهات المختصة في حال طلبها. 13. وضع آلية لمراقبة وفحص نوعية النفايات والملوثات التي تسببها. 14. تخصيص مكان لغسل وسائل نقل النفايات قبل مغادرة المكب، وتطهير إطاراتها، وفقا للأدلة المعتمدة. 15. توفير إجراءات السلامة العامة. 16. تخصيص موقع لفحص النفايات مجهزاً بالمعدات والآلات اللازمة. 17. إعداد خطة شاملة لتشغيل المكب في حالة الطوارئ. 18. إعداد خطة إدارة بيئية للمكب مصادق عليها من السلطة.

مادة (14)
يجب على مشغل المكب عند تشغيل المكب الالتزام بالآتي: 1. ضغط النفايات وتغطيتها يومياً بطبقة من التراب لا يقل سمكها عن (15) سم. 2. تقييم احتياجات تشغيل المكب بشكل متواصل. 3. فحص مياه آبار مراقبة المياه الجوفية حول المكب باستمرار، وحسب الآلية التي يتم تحديدها في دراسات تقييم الأثر البيئي، والموافقة الممنوحة لمعرفة إن كان هناك تسرب للعصارة الناتجة عن المكب، ورفع التقارير إلى الجهات المختصة. 4. اتخاذ الإجراءات الفورية بالتنسيق مع الجهات المختصة لوقف أي تلوث يصل للمياه الجوفية، وعلاج الأثر الناتج عنه. 5. الاحتفاظ بسجلات متعلقة بعمل المكب بشكل يومي تبين كمية النفايات الواردة إلى المكب ونوعيتها ومصدرها، وسجلات تتعلق بتكاليف تشغيل المكب. 6. إرسال تقاير شهرية وسنوية إلى الوزارة تحتوي على البيانات الخاصة بعمل المكب. 7. أن يكون مسؤولاً عن استلام النفايات، ومطابقتها للبيانات التي يقدمها مورد النفايات للمكب. 8. عدم السماح للأشخاص غير المفوضين بالدخول إلى المكب. 9. مراقبة وتحليل الغاز المنبعث من المكب والتخلص منه بالطرق المناسبة والتي توصي بها السلطة. 10. جمع العصارة التي ترشح من المكب، ومعالجتها بالطريقة التي توصي بها السلطة. 11. إخطار الجهات المختصة عن أي تأثيرات بيئية سلبية تكشفها إجراءات المراقبة، وأن يلتزم بقراراتها بشأن طبيعة الإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها وتوقيتها. 12. القيام بأعمال الرقابة الذاتية، وتخصيص فنيين مناسبين للقيام بذلك. 13. إجراء الفحوصات التي تطلبها الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة. 14. تزويد الجهات المختصة بالمعلومات والبيانات والتقارير التي تطلبها وفقاً للتشريعات النافذة. 15. الالتزام بإجراءات التدقيق البيئي الواردة في أحكام سياسة التقييم البيئي، وإعداد التقارير اللازمة.

مادة (15)
يمنع دخول المواد الخطرة أو النفايات الخطرة أو السائلة أو النفايات الخاصة إلى المكب، إلا إذا كان المكب مهيئاً لاستقبالها أو لاستقبال بعضها، وعلى مشغل المكب التصريح عن ذلك بإشارة أو إعلان يوضع بشكل واضح على مدخل المكب.

مادة (16)
1. للوزير إغلاق المكب في أي من الحالات الآتية: أ‌. استكمال طاقته الاستيعابية الفعلية. ب. عند استقبال كميات اضافية من النفايات تتسبب في إحداث أضرار بيئية وصحية. 2. للجهات المختصة التنسيب للوزير بإغلاق المكب. 3. يراعى عند إغلاق المكب القيام بالآتي: أ‌. الالتزام بخطة الإغلاق، وإعادة التأهيل حسب شروط الترخيص والموافقات اللازمة. ب. التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ خطط إغلاق مكبات النفايات الصحية والاستفادة منها بعد الإغلاق، ولا يعتبر المكب مغلقاً إلا بعد إقرار الجهات المختصة بذلك. 4. يعتبر مشغل المكب مسؤولاً عن مراقبة الآثار الناجمة بعد إغلاق المكب ومعالجتها، وذلك لمدة عشرين سنة على الأقل أو حسب المدة التي تحددها السلطة والوزارة لذلك. 5. تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة كيفية وشروط الاستفادة من موقع المكب بعد إغلاقه.

مادة (17)
1. على الجهات المختصة منع استخدام المكبات العشوائية للتخلص من النفايات. 2. على الهيئات المحلية: أ‌. إغلاق المكبات العشوائية أو إعادة تأهيلها للحد من آثارها السلبية على الصحة والبيئة. ب‌. الالتزام بالمعايير والاشتراطات والإجراءات التي تقرها وزارة الصحة لإغلاق أو إعادة تأهيل المكبات العشوائية. 3. على الوزارة أن تحدد أولويات إغلاق أو إعادة تأهيل المكبات العشوائية وفقاً للاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات.

مادة (18)
يحظر التخلص من النفايات بالحرق المكشوف أو العشوائي.

مادة (19)
يجوز استخدام طريقة الحرق الآلي المحكم لمعالجة النفايات قبل التخلص النهائي منها، وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص من الجهات المختصة.

مادة (20)
يجب أن تتوفر في مواقع ومنظومة الحرق الآلي المحكم للنفايات الشروط الآتية: 1. أن يكون الموقع بعيداً عن التجمعات السكانية والتجارية والثروة الحيوانية، وبما يحقق الشروط الصحية والبيئية. 2. أن تكون المنظومة ذات سعة وقدرة مناسبة ومواصفات خاصة تسمح بحرق النفايات حرقاً تاماً أو تحللها بما يتناسب مع معايير تلوث الهواء والانبعاث من المصادر الثابتة المعتمدة فلسطينياً ودولياً. 3. أن تكون المنظومة قادرة على الاستدامة البيئية والاجتماعية والمالية والاستمرار في عملها، بحيث لا تحدث خللاً يؤدي إلى فشلها أو توقفها.

مادة (21)
يجب عند القيام بعملية الحرق الآلي المحكم للنفايات اتباع الإجراءات الآتية: 1. التأكد من خلو النفايات من المواد القابلة للانفجار. 2. التخلص من الرماد الناتج عن عملية الحرق بالمعدات والأساليب اللازمة والمناسبة.

مادة (22)
1. يوفر مقدم الخدمة مراكز خاصة لاستقبال النفايات الخاصة حسب نوعها، سواء لتخزينها أو نقلها أو التخلص النهائي منها. 2. تخضع مراكز تجميع النفايات الخاصة للإجراءات اللازمة لحماية البيئة. 3. تلتزم الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع إعادة تدوير النفايات الخاصة أو التخلص منها بطرق مناسبة وآمنة تحقق إجراءات السلامة وحماية البيئة، وتكون مقرة من قبل الجهات المختصة بذلك.

مادة (23)
يجب الحصول على ترخيص لإنشاء وممارسة النشاطات الآتية: 1. إنشاء مكبات النفايات. 2. إنشاء محطة ترحيل النفايات. 3. إنشاء محارق للحرق الآلي المحكم للنفايات. 4. بناء منشآت إعادة التدوير. 5. بناء أي منشات أخرى لمعالجة النفايات أو التخلص منها.

مادة (24)
1. تصدر الوزارة تراخيص إقامة منشأة إدارة النفايات. 2. تصدر وزارة الصحة ترخيص تشغيل منشأة إدارة النفايات بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. 3. تخضع إقامة وتشغيل هذه المنشأة إلى موافقة بيئية وفق أحكام سياسة تقييم الأثر البيئي. 4. تصدر وزارة الاقتصاد الوطني ترخيص إقامة وتشغيل منشأة صناعية لإعادة استخدام النفايات أو تدويرها، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

مادة (25)
مع مراعاة الأحكام الخاصة بإدارة النفايات الطبية: 1. تعتبر وزارة الصحة هي الجهة المختصة بمتابعة عمليات فصل النفايات الطبية وتغليفها وتجميعها ونقلها، في المنشآت الطبية والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، ولها أن تضع التعليمات والإجراءات الخاصة بذلك. 2. تقوم وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع المجالس المشتركة والهيئات المحلية والقطاع الخاص بتطبيق نظم نقل النفايات الطبية ومعالجتها، أو التعامل معها بعد معالجتها. 3. تلتزم وزارة الصحة بتوفير قاعدة بيانات تتعلق بالنفايات الطبية وأخطارها، ومتطلبات السلامة الخاصة بالتعامل معها. 4. تكون النفايات الطبية المعالجة من ضمن مسؤولية مقدم الخدمة.

مادة (26)
مع مراعاة الأحكام الخاصة بإدارة النفايات الخطرة: 1. تخضع حركة النفايات الخطرة عبر الحدود للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، بما فيها إجراءات الإعلام، والموافقة المسبقة على النقل. 2. يعتبر منتِج النفايات الخطرة مسؤولاً عن فصل النفايات الخطرة عن باقي النفايات، وفق القائمة التي تعتمدها السلطة. 3. يلتزم منتِج النفايات الخطرة بتقديم نظام فني داخلي توافق عليه السلطة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإدارة النفايات الخطرة التي ينتجها، ليتولى تنظيم هذه النفايات من لحظة إنتاجها وحتى التخلص النهائي منها. 4. يحظر التخلص من النفايات الخطرة في مكبات النفايات البلدية دون أخذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لذلك، وبموافقة السلطة والجهات المختصة. 5. تكون تكلفة معالجة النفايات الخطرة على حساب منتجها أو الحائز لها.

مادة (27)
1. على الجهات المختصة القيام بالآتي: أ‌. تشجيع اتخاذ التدابير اللازمة والملائمة لتقليل إنتاج النفايات إلى أدنى حد ممكن، وإعادة استخدامها ما أمكن، أو استرداد مكوناتها، أو إعادة تدويرها. ب‌. الالتزام بالمواصفات والمقاييس الخاصة بإنتاج الدبال. ج. الحصول على الموافقة البيئية لمشاريع تدوير النفايات، وإنتاج الدبال، والطاقة. د. التخلص من المواد المرفوضة في عملية التدوير وفق أحكام هذا النظام. 2. يراعى عند تدوير النفايات وإنتاج الدبال والطاقة، الأبعاد والتبعات البيئية والصحية والفنية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك، كما يجب ألا تتسبب المنتجات المصنعة من النفايات في زيادة العبء على البيئة.

مادة (28)
1. يجوز للهيئات المحلية والمجالس المشتركة التفويض أو المشاركة مع طرف آخر مرخص له للقيام بأي من نشاطات إدارة النفايات. 2. يشترط في المفوض للعمل بأي من أنشطة إدارة النفايات الحصول على ترخيص خاص بإدارة النفايات من الوزارة والجهات المختصة، وأن يمتلك القدرات والإمكانيات الفنية والمادية التي تؤهله للعمل في هذا المجال، وفقاً لأحكام هذا النظام. 3. يجب ألا يؤثر التفويض الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة، على مسؤولية الهيئات المحلية والمجالس المشتركة تجاه التزاماتها في قطاع إدارة النفايات. 4. يجب على الطرف المفوض في أي من أنشطة إدارة النفايات الالتزام بالتعليمات والشروط التي تضعها الجهات المختصة، بما في ذلك ضمان دورية التقارير حول سير العمل. 5. تخضع العقود أو الاتفاقيات للمصادقة عليها من قبل الوزارة.

مادة (29)
1. تنشئ الوزارة سجلاً وطنياً للنفايات يتضمن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بإدارة النفايات، بهدف توفير قاعدة بيانات لأغراض التخطيط ورسم السياسات. 2. تتيح الوزارة السجل الوطني للجهات المختصة.

مادة (30)
1. يحتفظ مقدم الخدمة بسجلات خاصة بالنفايات وفق الشكل وعدد النسخ المحدد في التعليمات الصادرة عن الوزير. 2. تتضمن السجلات الخاصة بالنفايات الآتي: أ‌. كمية النفايات ومصدرها، ونوعيتها، ومكوناتها، التي تم تسليمها من قبل المنتِج إلى مقدم الخدمة. ب‌. النفايات التي تم تسليمها إلى محطات معالجة النفايات أو محطات الترحيل. ج. النفايات التي تمت إعادة استخدامها أو تدويرها. د. النفايات التي ترسل إلى المكب. 3. يتحمل مقدم الخدمة فيما يتعلق بالسجلات الخاصة بالنفايات مسؤولية الآتي: أ. دقة البيانات الواردة في السجلات الخاصة بالنفايات. ب. تقديم نسخة من السجلات الخاصة بالنفايات إلى الجهات المختصة. 4. تخضع السجلات للكشف الدوري من قبل موظفي الوزارة والجهات الرقابية ذات الاختصاص.

مادة (31)
1. تقوم الجهات المختصة كل حسب اختصاصه بعمليات الرقابة والتفتيش لضمان التقيد بأحكام هذا النظام. 2. تخضع المكبات ومحطات الترحيل والمحارق الآلية ومصانع الدبال وأي منشآت ذات علاقة بإدارة النفايات للرقابة والتفتيش من قبل الجهات المختصة، كل حسب اختصاصه، وفق أحكام القانون، وذلك للتأكد من اتباع الإجراءات والتعليمات والمعايير والشروط ومتطلبات الترخيص. 3. في حال مخالفة أحكام شروط الترخيص أو التشغيل، يكون للجهات المختصة الحق باتخاذ الإجراءات المناسبة، بما فيها إلغاء الرخصة.

مادة (32)
يجب تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين المفتشين المخولين وفقاً للتشريعات النافذة من القيام بمهامهم، وتزويدهم بالمعلومات والبيانات التي يرون ضرورة الحصول عليها لتنفيذ أحكام هذا النظام والتشريعات النافذة ذات العلاقة.

مادة (33)
1. يحظر خلط النفايات المنزلية بالنفايات الخطرة في أي مرحلة من مراحل إدارة النفايات. 2. في حال الاختلاط، تعامل النفايات المختلطة معاملة النفايات الخطرة وفق أحكام المادة (26) من هذا النظام.

مادة (34)
يخضع استيراد النفايات وتصديرها لموافقة السلطة والجهات المختصة، وذلك وفق التعليمات الصادرة عنها.

مادة (35)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المقررة قانوناً وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة (36)
يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (37)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (38)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/03/2019 ميلادية الموافق: 28/جمادى الآخر/1440 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.