قرار رقم (19) لسنة 2019م بشأن إلغاء القرار الرئاسي رقم (115) لسنة 2018م


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته، وعلى القرار الرئاسي رقم (115) لسنة 2018م، بشأن إعارة السيد/ ماجد الحلو إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إلغاء القرار الرئاسي رقم (115) لسنة 2018م، بشأن إعارة السيد/ ماجد عطا ذياب الحلو إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 07/03/2019 ميلادية الموافق: 30/جمادى الآخر/1440 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.