مرسوم رقم (3) لسنة 2019م
بشأن ضم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمجلس الأعلى للتربية والثقافة إلى دائرة التربية والتعليم العالي بمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
ضم كل من اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والمجلس الأعلى للتربية والثقافة، إلى دائرة التربية والتعليم العالي بمنظمة التحرير الفلسطينية.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/03/2019 ميلادية
الموافق: 07/رجب/1440 هجرية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.