مرسوم رقم (3) لسنة 2019م بشأن ضم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمجلس الأعلى للتربية والثقافة إلى دائرة التربية والتعليم العالي بمنظمة التحرير الفلسطينية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
ضم كل من اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والمجلس الأعلى للتربية والثقافة، إلى دائرة التربية والتعليم العالي بمنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/03/2019 ميلادية الموافق: 07/رجب/1440 هجرية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.