مرسوم رقم (2) لسنة 2019م بشأن ضم مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق ومركز الأبحاث إلى دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم (89) لسنة 1997م، بشأن إنشاء المركز القومي للدراسات والتوثيق، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (20) لسنة 1994م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
ضم كل من مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، ومركز الأبحاث، إلى دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/03/2019 ميلادية الموافق: 07/رجب/1440 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.