مرسوم رقم (1) لسنة 2019م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2007م، بشأن تشكيل لجنة رئاسية عليا لمتابعة الشؤون المسيحية في فلسطين وتعديلاته، وعلى أحكام المرسوم الرئاسي بشأن تحديد المرجعية المالية والإدارية لعدد من المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية الصادر بتاريخ 17/09/2015م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد د. رمزي خوري رئيساً 2. ممثل عن الرئاسة عضواً 3. رئيس لجنة ترميم كنيسة المهد عضواً 4. ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين عضواً 5. ممثل عن وزارة السياحة والآثار عضواً 6. محافظ القدس عضواً 7. رئيس بلدية رام الله عضواً 8. رئيس بلدية بيت لحم عضواً 9. رئيس بلدية بيت ساحور عضواً 10. رئيس بلدية بيت جالا عضواً 11. رئيس المجلس المركزي الأرثوذكسي عضواً 12. سفير دولة فلسطين لدى الفاتيكان عضواً 13. ممثل جمعية اتحاد الكنائس في غزة عضواً

مادة (2)
يعتبر الصندوق القومي الفلسطيني، الجهة المختصة بمتابعة الشؤون المالية والإدارية للجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/02/2019 ميلادية الموافق: 10/جمادى الآخر/1440 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.