قرار بقانون رقم (7) لسنة 2019م بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب رئيس المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 17/02/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل الفقرة (1) من المادة (2) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يعين رئيس المحكمة والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، مع مراعاة الآتي: أ. تشكل المحكمة من رئيس، ونائب له، وعدد لا يقل عن سبعة قضاة. ب. يعين ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين ابتداءً من تاريخ 01/06/2017م.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 07/03/2019 ميلادية الموافق: 30/جمادى الآخر/1440 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.