قرار بقانون رقم (6) لسنة 2019م بشأن المصادقة على اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة مع حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة المبرمة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بتاريخ 18/02/2019م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 19/02/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
المصادقة على اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة المبرمة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، المرفقة بهذا القرار بقانون.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية مع الاتفاقية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 06/03/2019 ميلادية الموافق: 29/جمادى الآخر/1440 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.