مرسوم رقم (8) لسنة 2018م بشأن تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2012م، بشأن دار الإفتاء الفلسطينية، لاسيما أحكام المادة (12) منه، وبناءً على تنسيب المفتي العام بتاريخ 11/11/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى على النحو الآتي: 1. الشيخ/ محمد أحمد محمد حسين، المفتي العام رئيساً 2. الشيخ/ إبراهيم خليل محمد عوض الله، نائب المفتي العام عضواً 3. الشيخ/ إحسان إبراهيم محمد عاشور، مفتي محافظة خان يونس عضواً 4. الشيخ/ أحمد خالد شوباش “محمد علي”، مفتي محافظة نابلس عضواً 5. الشيخ/ د. جمال أحمد عبد الكريم “زيد الكيلاني”، جامعة النجاح الوطنية عضواً 6. الشيخ/ حسن أحمد حسن جابر، مفتي محافظة رفح عضواً 7. الشيخ/ حسن إسماعيل الغلبان اللحام، مفتي محافظة غزة عضواً 8. الشيخ/ د. حسن عبد الرحمن محمد أحمد، جامعة القدس المفتوحة عضواً 9. الشيخ/ د. حمزة ذيب مصطفى أبو صبيحة، جامعة القدس عضواً 10. الشيخ/ سليم مصطفى عبد الرحمن الأشقر، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عضواً 11. الشيخ/ د. سامي محمد نمر أبو عرجا، جامعة الأزهر “غزة” عضواً 12. الشيخ/ عطا محمد فايز المحتسب، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في القدس عضواً 13. الشيخ/ عمار توفيق “أحمد بدوي” أيوب، مفتي محافظة طولكرم عضواً 14. الشيخ/ د. لؤي عزمي جبريل غزاوي، جامعة الخليل عضواً 15. الشيخ/ محمد أحمد نافع أبو الرب، مفتي محافظة جنين عضواً 16. الشيخ/محمد سعيد محمد صلاح، مفتي قوى الأمن الفلسطينية عضواً 17. الشيخ/ “محمد ماهر” شوكت شكري مسودة، مفتي محافظة الخليل عضواً 18. الشيخ/ د. محمد مطلق محمد عساف، جامعة القدس عضواً 19. الشيخ/ د. نعيم سمارة سالم المصري، جامعة الأزهر“غزة” عضواً

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 07/12/2018م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/12/2018 ميلادية الموافق: 22/ربيع الثاني/1440 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.