قرار رقم (7) لسنة 2018م بنظام صيانة الشوارع في بلدية العيزرية


وزير الحكم المحلي، استناداً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (15/أ) منه، وبناءً على قرار مجلس بلدية العيزرية، الصادر في الجلسة رقم (45) بتاريخ 23/10/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المجلس: مجلس بلدية العيزرية. الشارع: أي طريق أو ميدان أو ممر يملك الجمهور حق المرور فيه، نافذاً كان أم غير نافذ، والطريق القائمة على أي جسر عام أو أي طريق أو ممر مستعمل للوصول إلى دارين أو أكثر أو أنشئ بقصد استعماله لهذه الغاية، سواء أكان للجمهور حق المرور فيه أم لم يكن، وتعتبر جميع الأقنية والأخاديد الكائنة على جانبي الشارع أو المشمولة فيه جزءاً منه.

مادة (2)
تسري أحكام هذا النظام على جميع الشوارع العامة داخل حدود بلدية العيزرية.

مادة (3)
1. يحظر على أي شخص وضع العوائق في الشوارع، وتعتبر الأفعال التالية عائقاً: أ. بناء أو إنشاء أو إقامة أو إبقاء حائط أو سياج أو عمود في أي شارع أو في أي جزء منه. ب. تغطية أو إعاقة مجرى مكشوف أو مصرف أو قناة واقعة على جانب أي شارع عام. ج. وضع صندوق أو طرد أو بضائع أو أي مواد أخرى في أي شارع، أو تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف أو تعيقهم أو تؤخرهم عن القيام بعملهم. د. عرقلة أو إعاقة حركة السير بما يتجاوز المدة المعقولة لتحميل أو تنزيل الصندوق أو البضائع. ه. نقل صندوق أو طرد أو بضائع أو أي مواد أخرى من أي بناية أو أرض، ووضعها في شارع عام. 2. على المجلس إخطار الشخص المخالف بإزالة العائق، أو الإيعاز بإزالته على نفقة المخالف خلال (24) ساعة من تبليغه إخطاراً كتابياً بذلك. 3. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، بغرامة لاتزيد على (100) ديناراً أردنياً، ولا تقل عن (30) ديناراً أردنياً، سواء قام بتلك الأفعال مشغل البناية أو الأرض بنفسه أو بواسطة الغير أو سمح لشخص آخر بالقيام بإحدى هذه الأفعال.

مادة (4)
1. يجب على كل شخص يرغب في وضع أي مادة أو إنشاءات مؤقتة من مواد البناء في أي شارع، أو أن يحفر حفرة أو أخدوداً فيه، أن: أ. يحصل على إذن خطي من المجلس، على أن يتضمن الإذن بيان المساحة التي يراد إشغالها، ومدة العمل فيه. ب. يتخذ الإجراءات التالية إلى أن ترفع تلك المواد من الشارع أو تطمر الحفرة أو الأخدود: 1) اتباع شروط السلامة العامة في وضع المواد أو الإنشاءات أو حفر حفرة أو الأخدود. 2) إقامة سياج واقٍ حول تلك المواد أو الحفرة أو الأخدود. 3) وضع إضاءة كافية خلال الليل. 2. يجوز للمجلس سحب الإذن الخطي في الحالتين الآتيتين: أ. إذا ثبت أن هناك مخالفة من قبل الشخص الحاصل على الإذن. ب. إذا كانت تلك المواد أو الحفرة أو الأخدود تشكل خطراً محدقاً على السلامة العامة.

مادة (5)
1. على المجلس إخطار الشخص المخالف لأحكام المادة (4/1) من هذا النظام، بإزالة المخالفة، أو الإيعاز بإزالتها على نفقة المخالف خلال (24) ساعة من تبليغه إخطاراً كتابياً بذلك. 2. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (4/1) من هذا النظام، بغرامة لا تزيد على (100) ديناراً أردنياً، ولا تقل عن (30) ديناراً أردنياً.

مادة (6)
1. يجب على المجلس في حال وجود بناء أو بئر أو حفرة تشكل خطراً على السلامة العامة، لوجود خلل في ترميمه أو صيانته أو تسييجه، إخطار مالك البناء أو الحفرة أو المكان الخطر وتكليفه بإصلاحه أو وقايته أو إقامة سياج حوله، على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه. 2. إذا تخلف المالك عن العمل بما ورد في الإخطار المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة، يعاقب بغرامة لا تزيد على (150) ديناراً أردنياً، ولا تقل عن (50) ديناراً أردنياً. 3. على المجلس إصلاح الضرر، ويستوفي جميع النفقات من مالك البناية أو البئر أو الحفرة.

مادة (7)
1. يحظر على أي شخص رفع أو إزالة أو تخريب أو تغيير بسطح الشارع أو الرصيف أو إلحاق الضرر به. 2. يعاقب من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، بغرامة لا تزيد على (150) ديناراً أردنياً، ولا تقل عن (50) ديناراً أردنياً.

مادة (8)
1. يجب على المجلس في حال لحق بأي شارع من الشوارع العامة أو بأي قسم منه، ضرر طارئ، وغير مقصود بسبب حفريات أجريت في أرض مجاورة، أن يخطر مالك الأرض التي أجريت فيها حفريات أو الشخص الذي قام بها، إخطاراً يتضمن تكليفه بإصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معينة. 2. في حال عدم قيام المخالف بالإجراء المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة، على المجلس إصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات، ويستوفي النفقات من المخالف.

مادة (9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/11/2018 ميلادية الموافق: 20/ربيع الأول/1440 هجرية حسين الأعرج وزير الحكم المحلي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.