قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2018م باللائحة التنفيذية لتنظيم صلاحيات واختصاصات وحدة المتابعة المالية


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (20/13)، (48) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 04/12/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا اللائحة الآتية:

الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديلاته. اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بموجب أحكام القانون. الوحدة: وحدة المتابعة المالية المنشأة بموجب أحكام القانون. السلطة المختصة: كل جهاز حكومي منوط به مكافحة عمليات غسل الأموال وفق اختصاصاته، ويشمل النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي. السلطة المشرفة: السلطة التي تعهد إليها القوانين بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية. الوحدات النظيرة: وحدات الاستخبارات المالية الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الإبلاغ: عملية إخطار الوحدة تلقائياً بالمعلومات حول العمليات أو الأنشطة التي يشتبه بأنها تتضمن جرائم غسل أموال أو أي من الجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو جريمة تمويل الإرهاب، بما في ذلك محاولة إجراء تلك العمليات أو الأنشطة. التحليل التشغيلي: استخدام المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها لتحديد هوية أهداف معينة واقتفاء مسار أنشطة أو عمليات محددة، وتحديد روابط بين هذه الأهداف والمتحصلات المحتملة للجريمة أو لغسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب. التحليل الاستراتيجي: استخدام المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها، بما في ذلك البيانات التي تقدمها السلطات المشرفة والسلطات المختصة الأخرى، لتحديد وفهم الأنماط والاتجاهات الأساسية التي من شأنها تمكين الوحدة من استخلاص النتائج للوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولتوفير مدخلات لصياغة السياسات، ووضع الأولويات التشغيلية، وتعزيز منظومة المكافحة على الصعيد المحلي.


الفصل الثاني
وحدة المتابعة المالية
مادة (2)
تتلقى الوحدة تقارير الإبلاغ والمعلومات الواردة إليها من كافة الجهات الملزمة بالإبلاغ بما يشمل المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والسلطات المختصة، والسلطات المشرفة، عن أي من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات جرمية أو تتعلق بغسل الأموال أو أي من الجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات، وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة وفق الإجراءات التي تحددها هذه اللائحة.

مادة (3)
1. على الوحدة فور تلقي الإبلاغ أن تقوم بأعمال جمع المعلومات وتحليلها، ولها الاستعانة في ذلك بالسلطات المختصة والسلطات المشرفة في دولة فلسطين، على أن يشمل ذلك قيام الوحدة بالتحليل التشغيلي لما يرد إليها من تقارير الإبلاغ والمعلومات، وأي معلومات أخرى يمكنها الحصول عليها، بهدف تتبع العمليات المشتبه فيها والأشخاص ذوي الصلة بها، وتحديد الروابط بينهم وبين أي متحصلات محتملة من ارتكاب جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أصلية، وللوحدة في سبيل ذلك: أ. أن تقوم بالاطلاع على سجلات ومستندات المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة المتعلقة بما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية، وعلى ملفات العملاء والمستفيدين الحقيقيين لدى هذه المؤسسات والجهات، بما فيها بياناتهم الشخصية، ومراسلاتهم، وتعاملاتهم السابقة معها. ب. أن تطلب من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة استكمال أي بيانات أو معلومات لازمة عن العملاء، والمستفيدين الحقيقيين، لأعمال جمع المعلومات وتحليلها. ج. الوصول إلى أقصى حد ممكن من المعلومات المالية والإدارية، بما يشمل معلومات من مصادر مفتوحة أو عامة، إضافة إلى المعلومات ذات الصلة التي تجمعها و/أو تحتفظ بها السلطات المختصة والسلطات المشرفة، أو يتم ذلك نيابة عنها. د. أن تطلب من كافة الجهات والهيئات في دولة فلسطين، والسلطات المختصة، والسلطات المشرفة، أي معلومات أساسية أو إضافية تتعلق بمهامها بموجب أحكام القانون. 2. إجراء التحليل لكافة تقارير الإبلاغ والمعلومات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتولي تركيزاً لإجراءات التحليل حسب الأولوية لتقارير الإبلاغ، ومدى جدية الاشتباه، ونوع، وحجم المعلومات في تلك التقارير. 3. تصدر الوحدة المعايير اللازمة بشأن محددات الأولوية في متابعة تقارير الإبلاغ.

مادة (4)
1. إضافة إلى مهام الوحدة وصلاحياتها المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، على الوحدة استخدام المعلومات المتاحة التي يمكنها الحصول عليها، وذلك لأغراض قيامها بالتحليل التشغيلي، والتحليل الاستراتيجي. 2. على اللجنة اعتماد إنشاء وحدات أو أقسام خاصة في الوحدة ضمن الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة، لتلبية متطلبات الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (5)
1. يتم إحالة تقارير الاشتباه وفق ما ورد في المادة (31) من القانون. 2. للوحدة المتابعة مع النيابة العامة بشكل دوري لاستيضاح ما آلت إليه التحقيقات، والحصول على التغذية العكسية للتقارير المحالة، والتعاون معها في طلب أي بيانات إضافية تتعلق بمهامها بموجب القانون، بما لا يتعارض مع أحكام المادة (59) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته. 3. على الوحدة استخدام قنوات مخصصة وآمنة ومحمية لهذه الإحالة، وفق الضوابط التي تصدرها الوحدة استناداً إلى هذه اللائحة.

مادة (6)
على الوحدة حفظ تقارير الإبلاغ إدارياً التي لم يتوافر بشأنها الأسس المعقولة للاشتباه بارتكاب جريمة غسل الأموال، أو جريمة أصلية مرتبطة بها، أو جريمة تمويل الإرهاب، أو التي لم تسفر عملية جمع المعلومات وتحليلها بشأنها عن توافر تلك الأسس، على أن يتضمن قرار الحفظ الإداري الأسباب المبررة له.

مادة (7)
1. على الوحدة إنشاء قاعدة بيانات تزود بكل ما يرد إلى الوحدة من تقارير إبلاغ، وما يتوفر لديها من معلومات بشأن الاشتباه في غسل الأموال، أو جريمة أصلية مرتبطة بها، أو تمويل الإرهاب، والجهود المبذولة لمكافحتها على النطاق المحلي والدولي، والإفصاحات التي تتلقاها من دائرة الجمارك وفقاً لأحكام المادة (36) من القانون، وتحديث هذه القاعدة تباعاً. 2. تقيد الوحدة في قاعدة البيانات، تقارير الإبلاغ التي ترد إليها من كافة الجهات الملزمة بالإبلاغ بشأن العمليات المشتبه فيها، ويجب أن تتضمن بيانات القيد بوجه خاص الآتي: أ. رقم تقرير الإبلاغ، وتاريخ، وساعة وروده. ب. ملخص لبيانات تقرير الإبلاغ مشتملاً على العملية المشتبه فيها، وأسباب، ودواعي الاشتباه. ج. تاريخ، وساعة تسليم تقرير الإبلاغ إلى الوحدة. د. ما تم من أعمال جمع المعلومات، وتحليلها، والإجراءات التي اتخذت بشأن التصرف في تقرير الإبلاغ، وماهية هذا التصرف. ه. ما يصدر من قرارات أو أحكام قضائية بهذا الشأن.

مادة (8)
تضع الوحدة الضوابط والضمانات التي تكفل حماية المعلومات التي تتضمنها قاعدة البيانات، وتوفير قنوات مخصصة وآمنة ومحمية، للحفاظ على سريتها وأمنها عند جمعها، وتحليلها، وحفظها، وإحالتها، وتبادلها، على أن يشمل ذلك بوجه خاص الآتي: 1. تحديد مستويات الأمان والسرية. 2. إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها، بما في ذلك أنظمة تقنية المعلومات، وتحديد صلاحيات إدارة قاعدة البيانات، واستخدامها من قبل العاملين في الوحدة، ودرجة الاطلاع المتاحة لكل منها. 3. استلام المستندات والمعلومات، وقيدها، وتحليلها، وتحويلها، وحفظها. 4. إحالة المعلومات أو إتاحتها للسلطات المختصة، والسلطات المشرفة في دولة فلسطين، وفقاً لأحكام القانون. 5. حصول موظفي الوحدة على التصاريح الأمنية الضرورية، وإدراك مسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات الحساسة، والسرية، وإحالتها. 6. إعداد نماذج طلب المعلومات بصدد جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، ونماذج التفويضات اللازمة لذلك. 7. الإجراءات والضوابط ذات العلاقة بإحالة المعلومات وتبادلها على الصعيد المحلي والدولي عبر قنوات مخصصة وآمنة ومحمية. 8. إتاحة المعلومات للجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية وفقاً لأحكام القانون.

مادة (9)
1. على الوحدة ممارسة مهامها وصلاحياتها واختصاصاتها بحرية، وبصورة مستقلة ومنفصلة، ولا يجوز للجنة أو لأي جهة التدخل بأعمالها أو محاولة التأثير على قراراتها، بما يشمل أي تأثير أو تدخل سياسي أو حكومي أو من القطاع الخاص في غير محله، وعلى وجه الخصوص، تتمتع الوحدة بالسلطة والصلاحية للقيام بالآتي: أ. تنفيذ مهامها التشغيلية بحرية، واتخاذ قرارات مستقلة فيما يتعلق بتحليل أي معلومات، و/أو طلبها و/أو إعادة توجيهها أو إحالتها. ب. وضع ترتيبات أو العمل باستقلالية مع السلطات المختصة أو السلطات المشرفة أو الوحدات النظيرة الأجنبية فيما يتعلق بتبادل المعلومات. 2. تمول الوحدة من قبل سلطة النقد الفلسطينية بناءً على الموازنات المعتمدة والمقرة من اللجنة، على أن تضمن الآتي: أ. وضع الموازنة وتنفيذها دون أي تأثير من الجهة الممولة أو أي جهة أخرى. ب. أن تكون الموازنات كافية لتغطية احتياجات الوحدة المالية، والبشرية، والفنية، لضمان أدائها لمهامها بشكل فعال. 3. تتولى الوحدة تنفيذ الموازنة المعتمدة والمقرة من اللجنة وفق تعليمات تصدرها اللجنة بالخصوص، وتراقب اللجنة تنفيذها.

مادة (10)
تتولى الوحدة الدور الرئيس في توعية الجمهور والسلطات المختصة والسلطات المشرفة، بشأن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية مكافحتهما بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مادة (11)
تتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لمواكبة التطورات بشأن المعايير الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مادة (12)
للوحدة إصدار وتعديل نماذج الإبلاغ الخاصة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، على أن يشتمل نموذج الإبلاغ العمليات والأنشطة التي يشتبه بأنها قد تتضمن متحصلات جرمية أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات أو الأنشطة، بوجه خاص الآتي: 1. بيان العمليات أو الأنشطة المشتبه فيها، وأطرافها، وظروف اكتشافها، وحالتها الراهنة. 2. تحديد المبالغ محل العملية أو الأنشطة المشتبه فيها، وأسباب الاشتباه، ودواعيه التي تم الاستناد إليها.


الفصل الثالث
التعاون المحلي
مادة (13)
1. للوحدة وبناءً على موافقتها تبادل المعلومات مع السلطات المختصة والسلطات المشرفة في دولة فلسطين، وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب تلك الجهات، وذلك لأغراض جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وتحليلها، واتخاذ ما يلزم بهذا الصدد. 2. تضع الوحدة الترتيبات اللازمة مع السلطات المختصة والسلطات المشرفة لتبادل المعلومات بشكل مستقل دون أي تدخل من طرف ثالث، تنفيذاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، وتتخذ السلطات المختصة والسلطات المشرفة كافة الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات، ووضع الترتيبات مع الوحدة بهذا الشأن. 3. للوحدة صلاحية الوصول المباشر إلى معلومات محددة من قاعدة بيانات كافة السلطات المختصة والمشرفة التي يتوافر لديها قاعدة بيانات إلكترونية، وفقاً للترتيبات التي تتم بين الطرفين بالشأن ذاته. 4. تلتزم كافة الجهات والهيئات في دولة فلسطين، والسلطات المختصة، والسلطات المشرفة، والمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة بمعاونة وإمداد الوحدة بما تطلبه من بيانات ومعلومات وإحصائيات لازمة لمباشرة اختصاصاتها خلال الفترة الزمنية، وبالشكل الذي تحدده الوحدة، وتسهيل الوصول إلى البيانات المحددة في المادة (3) في هذه اللائحة. 5. تطبق إجراءات الحماية، والسرية، وضوابطها، وضماناتها التي تصدرها الوحدة استناداً لأحكام المادة (8) من هذه اللائحة، على كافة المعلومات المشار إليها في هذه المادة، وأي بيانات أو معلومات أخرى تحصل عليها الوحدة محلياً.

مادة (14)
1. بما لا يتعارض مع أحكام المواد (13) و(14) و(23) من القانون، تلتزم كافة السلطات المختصة، والسلطات المشرفة، والمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإبلاغ الوحدة عن العمليات والأنشطة المشتبه بأنها تتضمن جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وبما يتوافر لديها من معلومات بشأن تلك الجرائم، وما تتخذه من إجراءات بشأنها، وما يؤول إليه التصرف فيها لإدراج ذلك كله في قاعدة بيانات الوحدة. 2. إعمالاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجب على كافة الجهات المبلغة إرفاق تقرير الإبلاغ المزود لها من الوحدة موقعاً ومختوماً من الموظف المسؤول عن الاتصال مع الوحدة، ومرفقاً بكتاب رسمي منها، بالإضافة إلى صور المستندات المتعلقة بالأنشطة أو العمليات المشتبه بها، إن وجدت.

مادة (15)
يجب على السلطات المشرفة، ولغرض زيادة فعالية التعاون المحلي فيما يتعلق برقابتها وإشرافها على الجهات الخاضعة لها: 1. اتخاذ ما يلزم من وسائل الرقابة المكتبية والميدانية للتحقق من التزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابتها أو إشرافها، بأحكام القانون ولوائحه التنفيذية، والتعليمات والضوابط الصادرة عنها، وغيرها من القواعد والتدابير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها الوحدة أو السلطات المشرفة. 2. اتخاذ الإجراءات المقررة بشأن أي مخالفة للأحكام المنصوص عليها بالفقرة (1) من هذه المادة، وفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الوحدة، مع مراعاة أن العقوبات المنصوص عليها في القانون لا تحول دون توقيع العقوبات الإدارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة بتلك المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتزويد الوحدة بالتغذية العكسية حول الإجراءات المتخذة. 3. إجراء جولات نصف سنوية على الجهات الخاضعة لرقابتها أو إشرافها، وذلك بناءً على المصفوفة التي تزود بها من قبل الوحدة، وتقديم نتائج تلك الجولات إلى الوحدة بشكل نصف سنوي، إضافة إلى جولات التفتيش الدورية أو التي تتم بناءً على طلب الوحدة. 4. موافاة الوحدة بتقرير دوري مرة على الأقل كل سنة عن نشاطها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل النتائج والإحصائيات التي أسفرت عنها الرقابة المكتبية والميدانية بهذا الشأن، والإجراءات والعقوبات المتخذة وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، واقتراحاتها لتطوير سياسات وخطط هذه المكافحة، وأي إحصائيات أخرى بالخصوص.

مادة (16)
1. يجب على السلطات المختصة، والسلطات المشرفة تعيين مسؤول للاتصال توكل إليه مهام التواصل مع الوحدة، بما يشمل إبلاغ الوحدة عن العمليات أو الأنشطة التي يشتبه بأنها تتضمن جرائم غسل أموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، أو كان لديه علم بواقعة أو نشاط قد يشكل مؤشراً على ارتكاب تلك الجرائم، على أن يكون ذا كفاءة وخبرة بهذه الشؤون، ومن مستوى وظيفي مناسب لأداء المهام المنوطة به. 2. يتم التواصل بين الوحدة والنيابة العامة من خلال النائب العام أو من يفوضه بالصلاحيات. 3. تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام الفقرتين (1، 2) من هذه المادة.


الفصل الرابع
التعاون الدولي
مادة (17)
تعتبر المواد الواردة في الفصل الرابع من هذه اللائحة إعمالاً لأحكام المادة (45/1) من القانون.

مادة (18)
على الوحدة تقديم طلب غير مشروط للحصول على العضوية في مجموعة “إيجمونت”، على أن تنخرط كلياً في عملية الانضمام إلى هذه المجموعة.

مادة (19)
تقوم الوحدة عند توقيع اتفاقيات تعاون مع الوحدات النظيرة أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف الخاصة بالتعاون الدولي بالآتي: 1. التفاوض بشأن تلك الاتفاقيات أو الترتيبات مع الأطراف ذات العلاقة. 2. توقيع تلك الاتفاقيات أو الترتيبات في الوقت المناسب. 3. أن تسعى إلى التوقيع مع أوسع نطاق ممكن من الوحدات الأجنبية النظيرة.

مادة (20)
يراعى عند تنفيذ الوحدة لتبادل المعلومات، توفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي فيما يتعلق بغسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، على أن يتم: 1. تنفيذ التعاون بشكل تلقائي، وعند الطلب، وعلى وجه السرعة. 2. تنفيذ التعاون من خلال استخدام أفضل السبل فعالية. 3. ترتيب الطلبات حسب أولوياتها، وأهميتها، وتنفيذها في الوقت المناسب.

مادة (21)
تلتزم الوحدة عند تقديمها طلبات التعاون إلى الوحدات النظيرة بأن تبذل قصارى جهودها لتقديم الآتي: 1. معلومات كاملة وواقعية، وحسب ما يقتضيه الأمر معلومات قانونية، بما في ذلك وصف الحالة التي يتم تحليلها بذات الخصوص، واحتمالية ارتباطها بالدولة الأم للوحدة النظيرة متلقية الطلب، وتوضيح الضرورة الملحة للاستعجال، للسماح بتنفيذ الطلبات في الوقت المناسب، وبصورة فعالة، إضافة إلى الاستخدام المتوقع للمعلومات المطلوبة. 2. تغذية عكسية في الوقت المناسب إلى الوحدات النظيرة، بشأن استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها بموجب تلك الطلبات، ومدى فائدتها، ونتائج التحليلات التي تم إجراؤها استناداً إلى المعلومات المقدمة، وذلك عند الطلب، وكلما كان ذلك ممكناً.

مادة (22)
1. على الوحدة توفير التعاون مع الوحدات النظيرة دون أن تحظر أو تفرض شروطاً تقييدية غير معقولة أو لا داعي لها بشأن توفير تبادل المعلومات أو تقديم المساعدة، وتحديداً، لايجوز للوحدة أن ترفض أي طلب تعاون لأي من الأسباب الآتية: أ. اعتبار الطلب على أنه يشمل مسائل ضريبية. ب. إلزام القوانين المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالحفاظ على السرية والخصوصية (باستثناء الحالات التي تكون فيها المعلومات ذات الصلة المطلوبة محتفظاً بها في ظروف يتحقق فيها الامتياز القانوني أو السرية المهنية القانونية بالحفاظ على السرية). ج. وجود تحرٍ أو تحقيق أو إجراء قيد التنفيذ في دولة فلسطين، ما لم تكن المساعدة ستعيق تلك التحريات أو التحقيق أو المتابعة. د. اختلاف طبيعة أو وضع الوحدة النظيرة الطالبة للتعاون عن طبيعة أو وضع الوحدة المطلوب منها التعاون في دولة فلسطين. 2. يحق للوحدة، وفق ما يكون مناسباً، رفض تقديم المعلومات إذا كانت الوحدة النظيرة الطالبة للتعاون لا يمكنها حماية المعلومات بشكل فعال، أو عدم التزامها بمبدأ المعاملة بالمثل، أو تكرار الحالات التي تظهر عدم كفاية تعاونها، وفي هذه الحالات، على الوحدة تقديم توضيحات تبرر الأسباب التي دفعتها لعدم تقديم التعاون.

مادة (23)
يراعى عند تنفيذ الوحدة لتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة الآتي: 1. عدم استخدام المعلومات المتبادلة إلا للغرض الذي طلبت المعلومات أو قدمت لأجله. 2. حظر نشر المعلومات إلى سلطات أو أطراف خارجية أخرى، أو استخدام هذه المعلومات لأغراض إدارية، أو التحقيق، أو الادعاء، أو القضاء، بخلاف الأغراض التي طلبت المعلومات من أجلها، دون إعطاء تفويض مسبق من طرف الوحدة النظيرة المطلوب منها التعاون. 3. أن تضمن الوحدة السرية المناسبة لأي طلب للتعاون، وتبادل المعلومات، من أجل الحفاظ على نزاهة التحقيقات أو التحريات، بما يتفق مع التزامات كلا الطرفين بشأن الخصوصية وحماية البيانات، ويجوز الإفصاح عن المعلومات إذا كان ذلك مطلوباً لتنفيذ طلب التعاون. 4. حماية المعلومات المتبادلة بالطريقة نفسها كما تحمي المعلومات المشابهة التي تلقتها من مصادر محلية، وذلك كحدٍ أدنى، وتطبيق إجراءات، وضوابط، وضمانات الحماية والسرية التي تصدرها الوحدة استناداً لأحكام المادة (8) من هذه اللائحة، على طلبات التعاون الدولي، وما تشمله من بيانات ومعلومات، وأي معلومات وبيانات تحصل عليها الوحدة دولياً.

مادة (24)
للوحدة صلاحية تبادل المعلومات المحددة في هذه المادة على المستوى الدولي: 1. كافة المعلومات التي يمكن للوحدة الوصول إليها أو الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك بموجب أحكام القانون، وهذه اللائحة. 2. المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتباريين، والترتيبات القانونية. 3. المعلومات الأساسية، والمعلومات المتعلقة بالصناديق الاستئمانية، والترتيبات القانونية الأخرى. 4. أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول إليها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على المستوى المحلي، بشرط مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

مادة (25)
للوحدة إجراء استعلامات بالنيابة عن الوحدات النظيرة، وأن تتبادل معها جميع المعلومات التي يمكن الحصول عليها في حال إجراء تلك الاستعلامات محلياً، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة في دولة فلسطين.

مادة (26)
على الوحدة منح موافقتها المسبقة للوحدة النظيرة، بشكل فوري، وإلى أقصى حد ممكن، في حال طلبها إحالة المعلومات ضمن نطاق التعاون الدولي إلى السلطات المختصة في دولة الوحدة النظيرة، ويحق لها الرفض في الحالات التالية، مع ضرورة توضيح مبررات الرفض للوحدة النظيرة: 1. إذا كان ذلك يتجاوز نطاق تطبيق أحكام إجراءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في القانون. 2. إذا كان ذلك يضعف التحقيق الجنائي، بما لا يتعارض مع أحكام المادة (59) من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته. 3. عدم تناسب ذلك بشكل واضح مع المصالح المشروعة للشخص الطبيعي أو الاعتباري أو دولة فلسطين. 4. عدم توافق ذلك مع المبادئ الأساسية للقوانين المعمول بها في دولة فلسطين.


الفصل الخامس
الأحكام الختامية
مادة (27)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (28)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 04/12/2018 ميلادية الموافق: 26/ربيع الأول/1440 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.