قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2018م بنظام المخصبات الزراعية


مجلس الوزراء، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المواد (23، 24، 25، 26، 26 مكرر، 83 مكرر) منه، وبناءً على تنسيب وزير الزراعة، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 22/11/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. الإدارة العامة: الإدارة العامة للأراضي الزراعية. المدير العام: مدير عام الأراضي الزراعية. المدير: مدير دائرة الأسمدة والمخصبات. اللجنة: لجنة تسجيل وتداول المخصبات الزراعية. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس أي عملية من عمليات تداول المخصبات الزراعية. المخصبات الزراعية: المادة الكيماوية أو العضوية الصلبة أو السائلة، والتي تضاف إلى التربة لإصلاحها أو تحسين خواصها أو تضاف إلى النباتات لزيادة إنتاجها. تداول المخصبات الزراعية: مزاولة أي عملية تجارية أو صناعية أو زراعية أو فنية تتناول استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تخزين أوتعبئة أو تجزئة أو تصنيع أو تجهيز أو استخدام المخصبات الزراعية. الحمأة المعالجة: الحمأة التي خضعت لمعالجة بيولوجية (حيوية) أو كيميائية أو حرارية أو تخزين لفترة طويلة أو أي عملية مناسبة أخرى للحد بشكل كبير من قابليتها للتخمر، ومن المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن استخدامها الزراعي. سماد عضوي: الأسمدة المنتجة وفق عمليات الإنتاج العضوي من مخلفات الحيوانات والنباتات أو خليط منها أو مخلفات البلدية العضوية المنزلية من المخلفات الصلبة. سماد كيماوي: أي مركبات كيميائية يتم تحضيرها صناعياً، وتحتوي على عنصر واحد أو أكثر لتغذية النباتات أو زيادة خصوبة التربة. التسجيل: الإجراءات العملية المنصوص عليها في هذا النظام بشأن تداول المخصبات الزراعية بعد تقييم النتائج والبيانات العلمية الشاملة التي تبين فعاليتها، وعدم خطورتها على صحة البيئة. شهادة تسجيل بلد المنشأ: الوثيقة التي تصدرها الجهة المختصة في بلد المنشأ بأن المخصبات الزراعية قد تم تسجيلها. شهادة الاستعمال: الوثيقة التي تصدرها الجهة المختصة في دولة ما تؤكد فيها بأن المخصب الزراعي مسجل لديها، ومسموح باستخدامه في تلك الدولة. الترخيص: موافقة الوزارة الخطية على تداول المخصب الزراعي، وفقاً للإجراءات الخاصة بذلك. التصريح: الموافقة الفنية الخطية المسبقة من الوزارة لاستخدام عينات المخصب الزراعي. التعليمات الفنية الإلزامية: تعليمات فنية إلزامية تصدر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية باعتماد كل من وزير الاقتصاد، ووزير الزراعة، بخصوص المخصبات الزراعية. الرقابة والتفتيش: الإجراءات التي تنفذها الإدارة العامة للتأكد من التقيد بأحكام هذا النظام، والتعليمات الصادرة بموجبه. البطاقة الاستدلالية للمخصبات الزراعية (ملصق البيان): الملصق الذي يحتوي علي جميع البيانات الفنية والتعليمات الخاصة بالمخصبات الزراعية.

مادة (2)
يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1. تنظيم عمليات تداول المخصبات الزراعية. 2. تنظيم إجراءات التسجيل والرقابة والتفتيش للمخصبات الزراعية، والاتجار بها، ونقلها من جهة إلى أخرى. 3. الحد من مخاطر المخصبات الزراعية، وآثارها السلبية على البيئة.

مادة (3)
1. يشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى “لجنة تسجيل وتداول المخصبات الزراعية”، تتكون من: 2. يتم تنسيب ممثلي اللجنة من قبل جهاتهم التمثيلية. 3. تنعقد اللجنة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن تراه مناسباً من الخبراء. 4. تضع اللجنة نظاماً داخلياً لتسيير أعمالها، وكيفية اتخاذ قراراتها.

مادة (4)
تتولى اللجنة المهام الآتية: 1. دراسة طلبات تسجيل المخصبات الزراعية، ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 2. تحديد أنواع المخصبات الزراعية المسموح والمحظور تداولها، وطرق استخدامها. 3. إقرار نتائج تقييم فاعلية المخصبات الزراعية الموجودة في فلسطين، وإعادة تسجيلها. 4. مراجعة واعتماد آلية لمراقبة وضبط جودة المخصبات الزراعية المتداولة. 5. دراسة أي موضوعات تعرض على اللجنة، واتخاذ قرار بشأنها. 6. رفع توصية للوزير لإلغاء تسجيل المخصبات الزراعية المخالفة للمواصفات المعتمدة، والتعليمات الفنية الإلزامية. 7. توثيق البيانات والمعلومات الأساسية الخاصة بالمخصبات الزراعية التي استكملت متطلبات تسجيلها تحت رقم متسلسل في السجل الخاص لدى الإدارة العامة. 8. أي مهام أخرى تناط بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (5)
يتم تسجيل المخصبات الزراعية للشخص المرخص له باستيراد أو تصدير المخصبات الزراعية أو تصنيعها أو تجهيزها محلياً وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (6)
يحظر تسجيل أي من المخصبات الزراعية الآتية: 1. المخصبات الزراعية الصادر قرار بحظرها من قبل الوزير. 2. المخصبات الزراعية المحظور استعمالها في بلد المنشأ لأسباب صحية أو بيئية.

مادة (7)
يسمح باستيراد المخصبات الزراعية أدناه، دون تسجيلها للأغراض المنصوص عليها على النحو الآتي: 1. المخصبات الزراعية التي تسمح الوزارة لمؤسسات الأبحاث العلمية المعترف بها باستيرادها، لأغراض الأبحاث أو التجارب العلمية، شريطة تزويد الوزارة بالنشرات الفنية للمخصب الزراعي، ومخطط مشروع البحث المنوي تنفيذه قبل إذن الاستيراد. 2. عينات المخصبات الزراعية غير المسجلة في فلسطين، والتي تسمح الوزارة باستيرادها بغرض إجراء دراسات ومشاهدات عليها قبل التقدم بطلب تسجيلها، وتحدد الإدارة العامة كمياتها وفقاً للمتطلبات الفنية لتلك الدراسات أو المشاهدات، شريطة توفر الآتي: أ. أن تميز عبوة العينة بشكل واضح أنها عينة للتجارب، وغير مخصصة للبيع. ب. أن تزود الجهة المستوردة الوزارة بالنشرة الفنية للمخصب الزراعي.

مادة (8)
يقدم طلب تسجيل المخصبات الزراعية المستوردة أو المصنعة محلياً إلى الإدارة العامة على النموذج المعتمد من الوزارة، على أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية: 1. وثيقة تتضمن نوعية المخصبات الزراعية المراد استيرادها. 2. شهادة بأن الشركة المصدرة للمخصبات الزراعية هي شركة منتجة للمخصبات الزراعية أو مصنعة أو مجهزة لها، على أن تكون هذه الشهادة صادرة عن الجهة الحكومية المختصة بتسجيل المخصبات الزراعية في بلد المنشأ، ومصدقة حسب الأصول، وألا يكون قد مضى على صدورها أو تصديقها أكثر من سنة من تاريخ تقديمها أو أن يكون مصدر المخصبات الزراعية من مصنع محلي مرخص بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول، والتي تخول المصنع المحلي صناعة المخصب المراد تسجيله. 3. شهادة بأن المخصبات الزراعية مسجل (Registered) أو موافق أو مصدق عليه (Approved) أو مجاز أو مرخص (Cleared) ومسموح باستعماله في بلد المنشأ بنفس مواصفات تركيبته المقدمة للتسجيل وأغراض الاستخدام، على أن تكون هذه الشهادة من الجهة الحكومية المختصة في بلد المنشأ موضحاً بها مدة التسجيل. 4. شهادة التحليل التي تحدد تركيبها الكيميائي أو العضوي. 5. ملصق البيان الخاص ببلد المنشأ مصدق حسب الأصول، وألا يكون قد مضى على تصديقه أكثر من سنة من تاريخ تقديمه. 6. شهادة بأن طالب التسجيل معتمداً لدى الشركة المنتجة أو الصانعة للمخصبات الزراعية، وألا يكون قد مضى على صدور هذه الشهادة أكثر من سنة من تاريخ تقديمها. 7. ثلاث نسخ أصلية من النشرة الفنية للمخصب الزراعي تبين مواصفاته، وتركيبه، وخواصه الكيميائية والطبيعية وطريقة استعماله على المحاصيل بالإضافة للمعلومات الفنية الأخرى المحددة في نموذج طلب التسجيل المعتمد،على أن تكون هذه النشرة باللغة العربية أو الإنجليزية أو مترجمة لأي منهما ترجمة معتمدة، وأن تكون مختومة من الشركة المنتجة. 8. ثلاث نسخ من البطاقة الاستدلالية للمخصبات الزراعية (ملصقة البيان) المقترحة لعبوة المخصبات الزراعية. 9. طلب التسجيل الموحد معبأ من صاحب الطلب ومختوماً بخاتمه المعتمد، ومنسوخاً على شريط ممغنط. 10. أي معلومات تراها اللجنة ضرورية بخصوص تسجيل المخصبات الزراعية. 11. بالإضافة للوثائق المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة، في حال كان المخصب مصنع أو مجهز محلياً، على المصنع إرفاق شهادة البكالوريوس في التربة والري أو هندسة كيماوية أو في الكيمياء، وبطاقة انتساب لنقابة المهندسين الزراعيين، وعقد عمل بين المستفيد وبين شخص تتوفر فيه الشروط الفنية والقانونية، مصادق عليه قانوناً.

مادة (9)
تتولى الإدارة العامة تدقيق طلب التسجيل والوثائق المرفقة به، وإحالتها للجنة وفق رقم متسلسل لإصدارها خلال فترة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إذا كانت مستوفية للشروط، وفي حال وجود نقص في الوثائق يتم مخاطبة مقدم الطلب لاستكمال الوثائق خلال (60) يوماً من تاريخ إعلامه خطياً.

مادة (10)
تتمثل آلية تسجيل المخصب الزراعي لدى الإدارة العامة بالآتي: 1. يلتزم طالب التسجيل بتزويد عبوة من المخصبات الزراعية كعينة، على أن تكون ملصقة العبوة مشتملة على اسم المخصب الزراعي التجاري، واسم المواد الداخلة في تركيبته، و تركيزها، وهل هي (وزن/ وزن) أو (وزن/ حجم)، ونمط التجهيز، واسم الشركة الصانعة، واسم الوكيل. 2. يحق للجنة طلب كمية مضاعفة من العينات، إذا رأت حاجة لذلك. 3. يتم تحويل عينة المخصب إلى المختبرات المعتمدة من قبل الإدارة العامة، مع إمكانية إعادة تحليل العينة لمرتين في حال عدم نجاح هذه العينة في المرة الأولى. 4. في حال تعذر تحليل عينة المخصب الزراعي في المختبرات المعتمدة داخل فلسطين، على طالب التسجيل تقديم شهادة المخصب الزراعي من مختبر دولي ومعتمد. 5. على الإدارة العامة إشعار طالب التسجيل ليقوم بتصويب المخالفات خلال مدة أقصاها (45) يوماً من تاريخ تبليغه خطياً، إذا تبين أن البطاقة الاستدلالية للمخصبات الزراعية غير مستوفية لأي من الشروط المنصوص عليها في التعليمات الفنية الإلزامية. 6. في حال انقضاء المدة المذكورة في الفقرة (5) من هذه المادة، يعتبر طلب التسجيل لاغياً. 7. إذا استوفت البطاقة الاستدلالية للمخصبات الزراعية كافة الشروط أو جرى تعديلها، يتم اعتمادها من قبل الإدارة العامة، ويحتفظ بنسختين معتمدتين منها في ملف الطلب، وتسلم واحدة منها لطالب التسجيل.

مادة (11)
تعتبر إجراءات تسجيل المخصبات الزراعية لاغية في حال عدم مطابقة نتائج تحليل العينة الأولى والثانية للبيانات المقدمة في طلب التسجيل أو المواصفات المعتمدة.

مادة (12)
1. يكون مدة سريان مفعول شهادة تسجيل المخصبات الزراعية المستوردة والمصنعة محلياً (3) سنوات. 2. استثناءً على ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تنتهي فترة سريان شهادة تسجيل المخصب الزراعي في فلسطين، بانتهاء سريان مدة التسجيل في بلد المنشأ أو البلد الذي اعتمدت فيه شهادة التسجيل الصادرة منه إذا كانت مدة تسجيل المخصب عند تقديم طلب التسجيل تقل عن (3) سنوات.

مادة (13)
تكون المخصبات الزراعية المسجلة خاضعة للاختبار بإجراء أبحاث وتجارب عليها تستهدف دراسة كفاءتها بالمعدل الموصى به من قبل الشركة المنتجة، ومدى تأثيرها على النباتات والمحاصيل والتربة، على أن تجري هذه الأبحاث لموسمين زراعيين على الأقل في مراكز ومحطات الأبحاث التابعة للوزارة أو في أي موقع آخر تراه اللجنة مناسباً، على ألا تزيد الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ هذه الأبحاث، واستخلاص نتائجها على سنتين.

مادة (14)
يجوز لأي جهة يتم تفويضها من الشركة المصنعة إعادة تسجيل المخصب الزراعي أو استكمال التسجيل أو تسجيل المخصب الزراعي باسمها.

مادة (15)
يلغى تسجيل المخصب الزراعي بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من اللجنة في أي من الحالات الآتية: 1. إذا تبين أن استعمال المخصب الزراعي في الظروف المحلية قد تسبب بأضرار جانبية حسب المعايير المحلية أو الدولية على أي عنصر من عناصر البيئة. 2. إلغاء تسجيله في بلد المنشأ. 3. إذا تبين أن أي من الوثائق المرفقة بطلب التسجيل كانت مزورة أو لم تكن صحيحة أو كانت تتضمن معلومات مغايرة للحقيقة أو مضللة. 4. إذا تم رفض إدخال شحنتين من المخصب الزراعي لفلسطين خلال (3) سنوات لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وفي هذه الحالة لا ينظر بإعادة تسجيله مرة أخرى من أي جهة. 5. إذا تبين أن نتيجة تحليل عينات عشوائية من المخصب الزراعي المستورد أو المصنع أو المجهز محلياً والمعروض في الأسواق غير مطابق للمواصفات أو التعليمات الفنية الإلزامية بقرار تسجيله، ولمرتين خلال (3) سنوات، ومن دفعتين مختلفتين، ولا ينظر بإعادة تسجيله مرة أخرى. 6. إذا كان هناك تغيير في بطاقة البيان، وعدم مقدرة الوكيل على تعديلها.

مادة (16)
في حال إلغاء تسجيل المخصب الزراعي لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (15) من هذا النظام، على الإدارة العامة اتخاذ الإجراءات الآتية: 1. إبلاغ الجهة المسجل باسمها المخصب الزراعي بقرار إلغاء تسجيله، على أن يكون مسبباً، وذلك خلال أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار، وعلى هذه الجهة إشعار الإدارة العامة بالكميات المتوفرة لديها من هذا المخصب الزراعي، وأماكن تخزينها. 2. إبلاغ محلات الاتجار بالمخصبات الزراعية بمضمون القرار، وحصر الكميات المتوفرة لديها من المخصب الزراعي الذي تم إلغاء تسجيله خلال أسبوع. 3. نشر إعلان في صحيفة يومية محلية، وعلى يومين متتالين، يتضمن قرار إلغاء تسجيل المخصب الزراعي، وتلزم فيه متداولي المخصب الزراعي الذين بحوزتهم أي كمية من المخصب الزراعي الملغى تسجيله على ضرورة مراجعة مديريات الزراعة في المحافظات. 4. التحفظ على الكميات التي يتم حصرها، وأي كمية يتم ضبطها.

مادة (17)
يلتزم مستورد المخصب الزراعي الملغى تسجيله بالآتي: 1. إتلاف المخصب الزراعي تحت إشراف الإدارة العامة، وسلطة جودة البيئة، وعلى نفقة المستورد. 2. إعادة تصدير المخصب الزراعي إذا كانت عملية إتلاف المخصب الزراعي غير ممكنة.

مادة (18)
1. يحق للجهة التي رفض طلب تسجيل المخصب الزراعي باسمها أو ألغي تسجيله للأسباب المنصوص عليها في المادة (15) من هذا النظام، أن تتقدم إلى الإدارة العامة باعتراض خطي خلال (30) يوماً من تاريخ تبلغيها بهذا القرار، على أن يرفق مع الاعتراض الوثائق التي يرى المعترض بأنها مؤيدة لاعتراضه، ولا ينظر بأي اعتراض يتم تقديمه بعد انقضاء هذه المهلة. 2. يجب على الإدارة العامة إحالة الاعتراض والوثائق المرفقة به إلى اللجنة خلال شهر من تاريخ تسلمها للنظر فيه، واتخاذ القرار المناسب، ويبلغ المعترض خطياً خلال (10) أيام من صدور القرار.

مادة (19)
لا يسمح باستيراد أو تصنيع المخصب الزراعي الملغى تسجيله لأي سبب من الأسباب وفقاً لأحكام هذا النظام، إلا إذا زالت الأسباب التي أدت إلى إلغاء تسجيله.

مادة (20)
يلتزم مصنع المخصبات الزراعية محلياً باستعادة الكميات التي يتم حصرها وضبطها من المخصبات الزراعية الملغى تسجيلها، والتخلص منها، بإعادة تصنيعها أو إتلافها على نفقته، وتحت إشراف الإدارة العامة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (21)
يسمح باستيراد المخصبات الزراعية بعد الحصول على موافقة فنية خطية من الإدارة العامة.

مادة (22)
يمنح الترخيص لبيع وتداول المخصبات الزراعية من قبل الوزارة بعد الحصول على موافقة خطية من الإدارة العامة.

مادة (23)
يشترط للحصول على موافقة لمزاولة بيع وتداول المخصبات الزراعية أن يكون مهندساً زراعياً متفرغاً للعمل في المحل أو متعاقداً مع مهندس زراعي حاصلاً على الآتي: 1. درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية أو درجة الدبلوم من معهد زراعي متوسط معترف به في فلسطين. 2. خبرة لا تقل عن (3) سنوات في هذا المجال.

مادة (24)
تتمثل إجراءات الحصول على موافقة بيع وتداول المخصبات الزراعية بالآتي: 1. يقدم طلب الحصول على موافقة بيع وتداول المخصبات الزراعية لدى مديرية الزراعة في المحافظة، على النموذج المعتمد، وعلى نسختين مرفقاً بكل منها نسخة من الوثائق الآتية: أ. صورة مصدقة عن المؤهل العلمي لطالب الموافقة أو الشخص المتعاقد معه. ب. صورة مصدقة عن إجازة مزاولة المهنة لطالب الموافقة أو الشخص المتعاقد معه من نقابة المهندسين الزراعيين إذا كان أي منهما مهندساً زراعياً. ج. صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية لطالب الموافقة أو الشخص المتعاقد معه. د. نسخة عن عقد العمل مصدقاً من كاتب العدل، إذا كان طالب الموافقة متعاقداً مع شخص آخر. ه. صورة مصدقة عن شهادة الخبرة لطالب الموافقة أو الشخص المتعاقد معه. و. سند ملكية المحل أو المعرض أو عقد الإيجار إذا كان المحل أو المعرض مستأجراً. 2. يوقّع مقدم الطلب تعهداً لدى مديرية الزراعة يفيد بالتزامه بالقرارات والتعليمات الصادرة من قبل الوزارة. 3. إذا تبين بأن الطلب ومرفقاته مستكمل لكافة الشروط يقوم الموظف المختص بالآتي: أ. الكشف عن المحل أو المعرض للتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التعليمات الفنية الإلزامية. ب. تعبئة ثلاث نسخ من النموذج الخاص بالكشف. ج. رفع الطلب إلى الإدارة العامة لتدقيق الوثائق. 4. تقوم الإدارة العامة بالبت في الطلب بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ تقديمه. 5. تكون الموافقة لمدة سنة واحدة تنتهي في (31) كانون الأول، وتجدد سنوياً في مدة أقصاها شهر آذار. 6. يلتزم الحاصل على الموافقة الخطية بإعلام الإدارة العامة خطياً بفسخ العقد مع المتعاقد معه وتقديم عقد جديد مع المتعاقد البديل خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً.

مادة (25)
على المرخص له بمزاولة مهنة تداول المخصبات الزراعية، الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بأنواع وكميات المخصبات الزراعية التي تدخل المحل أو المعرض، وتخرج منه، ومصادر الشراء والجهات التي تم البيع إليها، وأي معلومات أخرى يحددها النموذج المعتمد، وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش.

مادة (26)
يحظر على متداولي المخصبات الزراعية في المحال المرخصة لهذا الغرض الآتي: 1. حفظ المخصبات الزراعية أو تخزينها أو عرضها للبيع في غير عبواتها الأصلية المحكمة الإغلاق والمختومة. 2. عرض أي من المخصبات الزراعية للبيع في المحل أو المعرض المرخص لا تحمل عبوته البطاقة الاستدلالية للمخصب (ملصق البيان) باللغة العربية المعتمدة لدى تسجيله. 3. عرض أو بيع أي مخصب زراعي غير مسجل لدى الوزارة. 4. عرض أو بيع أي مخصب زراعي انتهت مدة صلاحيته.

مادة (27)
للإدارة العامة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة بوقف تداول المخصبات الزراعية المخالفة لأحكام هذا النظام.

مادة (28)
يحق للإدارة العامة أخذ عينات من المخصبات الزراعية المخزنة في مستودعات المستورد، والمعروضة للبيع في المحلات أو المعارض المرخصة، ومن المخصبات الزراعية المنتجة أو المجهزة في المصانع المحلية لتحليلها في المختبرات المعتمدة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية، والتعليمات الصادرة عن الوزير، وتتحمل الجهة التي تم أخذ العينات منها التبعات المادية لذلك.

مادة (29)
تحدد نسب وطرق أخذ العينات من عبوات المخصبات بغرض التحليل وفقاً للتعليمات الفنية الإلزامية للمخصبات الزراعية.

مادة (30)
1. للموظف المختص الحاصل على صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام المادة (81) من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، القيام بالمهام الآتية: أ. تفتيش أماكن تداول المخصبات الزراعية. ب. الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بتداول المخصبات الزراعية. ج. أخذ عينات من المخصبات الزراعية المستوردة قبل خروجها من الدائرة الجمركية أو المعابر الحدودية، وقبل نقلها من أماكن إنتاجها أو تجهيزها أو إعادة تعبئتها محلياً لتحليلها قبل السماح بتداولها. د. أخذ عينات المخصبات الزراعية المتداولة، والتحفظ عليها في حالة الاشتباه فيها، ولايجوز السماح بتداولها إلا بعد ظهور نتائج التحليل، وثبوت صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات. 2. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حال ضبط المخصبات الزراعية المخالفة لأحكام هذا النظام، ومنها الحجز على المحتويات، وإغلاق المحلات أو المخازن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للقانون. 3. يتم إثبات أي عملية أو إجراء يقوم به الموظف المختص وهو بصدد مباشرة الرقابة والتفتيش والمتابعة في محاضر رسمية.

مادة (31)
يتوجب على متداول المخصبات الزراعية غير المطابقة للمواصفات أو التي ألغي تسجيلها التحفظ على المخصب بمكان معلوم، مع إمساك سجل يوضح به نوعه وكميته، وإخطار الإدارة العامة بذلك، والتي بدورها تتولى إبلاغ الجهات المختصة لضمان التخلص منها بطريقة آمنة بيئياً.

مادة (32)
1. يلغى ترخيص تداول المخصبات الزراعية إذا ثبت إخلال المرخص له بأي شرط من شروط الترخيص، ويحق للمرخص الطعن بقرار الإلغاء وفقاً للقانون خلال (30) يوماً. 2. يجوز لمن تم إلغاء ترخيص تداول المخصبات الزراعية التقدم بطلب الترخيص مجدداً بعد انقضاء (6) أشهر من قرار الإلغاء.

مادة (33)
يحظر تصنيع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو إعادة تعبئتها في أي مصنع بدون الحصول على موافقة الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (34)
1. يشترط للحصول على موافقة لتصنيع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أن يتوفر في طالب الموافقة الآتي: أ. أن يكون فلسطينياً. ب. أن يكون حاصلاً على إحدى المتطلبات الآتية: 1) درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية، تخصص تربة وري. 2) درجة البكالوريوس في الكيمياء أو في الهندسة الكيماوية. ج. أن يكون منتسباً للنقابة. 2. إذا كان طالب الموافقة شركة أو مؤسسة أو شخصاً لا تتوفر فيه أي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أو كان غير متفرغ للإشراف الفني المباشر على المصنع، عليه أن يتعاقد مع شخص تتوفر فيه هذه الشروط والمتطلبات المذكورة في هذه المادة.

مادة (35)
تتمثل إجراءات الحصول على الموافقة لتصنيع المخصبات الزراعية بالآتي: 1. يقدم طلب الموافقة بتصنيع المخصبات الزراعية إلى مديرية الزراعة في المحافظة، وتقوم الإدارة العامة بتدقيق الطلب للتأكد من توافر كافة الوثائق والمعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا النظام خلال (15) يوماً من تاريخ تقديم الطلب. 2. يشكل المدير العام لجنة من ثلاثة من المختصين في الوزارة للكشف على المصنع ومرافقه، للتأكد من استيفائهما لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، على أن يرافق اللجنة أثناء عملية الكشف مقدم الطلب أو وكيله المعتمد، وعلى اللجنة تقديم تقرير بواقع الحال للمدير العام. 3. إذا تبين نتيجة الكشف وجود نواقص أو وجود مخالفة للشروط المنصوص عليها في هذا النظام، يوجه المدير العام لمقدم الطلب إشعاراً مبيناً فيه النواقص والمخالفات التي تم الوقوف عليها، ويمنح مقدم الطلب مهلة لاستكمال النواقص أو تصويب المخالفة خلال مدة أقصاها (6) أشهر اعتباراً من تاريخ تبلغه الإشعار. 4. إذا لم يتمكن مقدم الطلب من استكمال النواقص أو تصويب المخالفة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، يحق للمدير العام وبناءً على طلب خطي من مقدم طلب التصنيع تمديد المهلة إلى (6) أشهر أخرى من تاريخ انتهاء المهلة الأولى. 5. إذا تبين من الكشف الأول أو الثاني على المصنع ومرافقه بأنه مستوفٍ لكافة الشروط المذكورة، يصدر المدير العام قراراً مبدئياً بالموافقة على الطلب، ويبلغ هذا القرار إلى مقدم الطلب خلال أسبوعين من تاريخ اتخاذه لاستكمال إجراءات الترخيص.

مادة (36)
تسري الموافقة لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدورها، ويجوز تجديدها سنوياً إذا ما أخل بالشروط والإجراءات المتبعة، على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بـ (30) يوماً على الأقل.

مادة (37)
1. على المصنع المرخص لغايات الإنتاج التقيد بخطوات الإنتاج التي تم تحديدها في الرخصة، ولا يجوز إضافة خطوط إنتاج جديدة أو تغييرها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. 2. على صاحب الترخيص تقديم إشعار خطي إلى الإدارة العامة إذا تم فسخ أو إنهاء التعاقد ما بين صاحب الترخيص والشخص المتعاقد معه لإدارة المصنع فنياً، وتزويد الإدارة العامة باسم الشخص البديل، وبالوثائق الخاصة به خلال (10) أيام عمل من تاريخ فسخ العقد أو إنهائه.

مادة (38)
1. على إدارة المصنع الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الإنتاجية فيه، وأي معلومات أخرى تراها ضرورية، وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش من قبل الجهات الرقابية. 2. على إدارة المصنع تزويد الإدارة العامة في نهاية الشهر السادس من كل سنة، وفي نهاية الشهر الأخير منها، بكشف يتضمن أنواع وكميات المخصبات الزراعية التي صنعها أو أنتجها أو جهزها خلال المدة.

مادة (39)
1. يجوز للمصنع المرخص بتصنيع المخصبات الزراعية و/أو تجهيزها، استيراد المادة الفعالة والمواد المضافة التي ستدخل في تركيبة المخصبات الزراعية التي يصنعها أو يجهزها بعد الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة العامة. 2. لا يجوز إخراج المواد المستوردة من الساحة الجمركية إلا بإذن خاص من الإدارة العامة، بعد أن يتم تزويدها بفاتورة الشراء، وشهادة من الشركة المصنعة تبين نسبة نقاوة المادة أو تركيب المخصب، وبيان الشوائب التي تحملها، ونسبها، وأن تجتاز اختبار التحليل.

مادة (40)
على صاحب الترخيص إشعار الإدارة العامة خطياً خلال (10) أيام من تاريخ التوقف كلياً أو جزئياً عن تصنيع المخصبات الزراعية و/أو تجهيزها لأي سبب من الأسباب، ولمدة تزيد على (3) أشهر، وتزويدها بأنواع وكميات المخصبات الزراعية المتوفرة لديه بتاريخ توقفه عن التصنيع.

مادة (41)
1. تنقل المخصبات الزراعية في عبواتها الأصلية المختومة أو عبوات مناسبة مطابقة لشروط التداول في فلسطين، وملصق عليها بطاقة البيان. 2. يحظر إدخال أو إخراج أي مخصب إلا من خلال المنافذ الرسمية لفلسطين المحددة في تصريح الاستيراد أو التصدير.

مادة (42)
لا يجوز إصدار نشرات فنية زراعية عن أي مخصبات زراعية أو الإعلان عنها دون موافقة مسبقة من الوزارة.

مادة (43)
يمنع استخدام ونقل الحمأة المعالجة، والمعدة للاستخدام الزراعي كمخصب عضوي إلا وفقاً لأحكام واشتراطات المواصفة الفلسطينية المعتمدة، والتعليمات الفنية الإلزامية، بالإضافة إلى التعليمات الفنية الصادرة عن الوزارة.

مادة (44)
يتم استخدام ونقل السماد العضوي (الكمبوست) للاستخدام الزراعي كمخصب عضوي وفقاً لأحكام واشتراطات المواصفة الفلسطينية المعتمدة، والتعليمات الفنية الصادرة عن الوزارة.

مادة (45)
على جميع الاشخاص الذين يزاولون أي عملية من عمليات تداول المخصبات الزراعية تسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لاتزيد على (90) يوماً من تاريخ نفاذه.

مادة (46)
تصدر الوزارة النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وهي: 1. نموذج رقم (1): طلب تسجيل المخصبات الزراعية. 2. نموذج رقم (2): طلب إجراء التجارب لتسجيل المخصبات الزراعية. 3. نموذج رقم (3): طلب إجراء تحليل المخصبات الزراعية. 4. نموذج رقم (4): شهادة تسجيل المخصبات الزراعية. 5. نموذج رقم (5): طلب الموافقة على استيراد المخصبات الزراعية. 6. نموذج رقم (6): موافقة استيراد المخصبات الزراعية. 7. نموذج رقم (7): طلب ترخيص أو تجديد ترخيص بتشغيل مصنع المخصبات الزراعية. 8. نموذج رقم (8): محضر معاينة. 9. نموذج رقم (9): ترخيص/ تجديد ترخيص تشغيل مصنع المخصبات الزراعية. 10. نموذج رقم (10): طلب ترخيص بالاتجار في المخصبات الزراعية. 11. نموذج رقم (11): ترخيص الاتجار في المخصبات الزراعية. 12. نموذج رقم (12): محضر فحص وأخذ عينة المخصبات الزراعية من الرسائل الواردة للموانئ أو المعابر الحدودية. 13. نموذج رقم (13): محضر فحص وأخذ عينة المخصبات الزراعية من محل أو مخازن المخصبات الزراعية للتأكد من الصلاحية. 14. نموذج رقم (14): شهادة تأكد من صلاحية المخصبات الزراعية للتداول.

مادة (47)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (48)
تلغى كافة الأنظمة والتعليمات التي تتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (49)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/11/2018 ميلادية الموافق: 14/ربيع الأول/1440 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.