قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2018م بنظام رسوم ربط الكهرباء


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (4/8) منه، وبناءً على تنسيب سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، وعلى توصية مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 22/11/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة فلسطين. سلطة الطاقة: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية. المجلس: مجلس تنظيم قطاع الكهرباء. التوزيع: توزيع الطاقة الكهربائية بواسطة نظام التوزيع. شركة التوزيع: أي شركة مرخص لها بتوزيع الطاقة الكهربائية على المستهلكين. شبكة التوزيع: شبكة تتألف من كوابل، وخطوط هوائية، ومنشآت كهربائية وتوابعها، مصممة لتوزيع الطاقة الكهربائية على جهد كهربائي اسمي بمقدار (36 ك. ف) أو أقل. شبكة الضغط المتوسط: الخطوط الهوائية، والكوابل، والمنشآت الكهربائية، وتوابعها، المصممة على جهد اسمي يزيد على (1000) فولت، ولغاية (36 ك. ف)، وحسب مستويات الجهد المعمول بها في شركات التوزيع. شبكة الضغط المنخفض: الخطوط الهوائية، والكوابل، والمنشآت الكهربائية وتوابعها، المصممة على جهد اسمي لا يزيد على (1000) فولت بين الفازين. القطاع الكهربائي: القطاع المكون من محطات التوليد، ونظام النقل، ونظام التوزيع، ومراكز التحكم، والمعدات اللازمة لتشغيله. المطور: الشخص أو الشركة التي تقوم بتطوير البنايات العقارية بجميع أنواعها، لغرض بيعها أو تأجيرها إلى أشخاص آخرين أو شركات أخرى. المستهلك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بطلب ربطه على الشبكة الكهربائية من أجل شراء الطاقة الكهربائية لاستعمالاته الخاصة. محطة التحويل العامة: محطة التحويل التي يتم إنشاؤها من قبل المرخص له بالتوزيع لتغذية المستهلكين ضمن منطقة الامتياز أو التزويد، بحيث لا تكون مخصصة لمستهلك معين. محطة التحويل الخاصة: محطة التحويل التي يتم إنشاؤها من قبل المرخص له بالتوزيع لتغذية مستهلك واحد ضمن منطقة الامتياز أو التزويد، وتخصص كامل قدرة المحطة لهذا المستهلك في حال طلبه، وموافقة الشركة، وبشرط أن تتلاءم قدرة المحطة مع احتياجات المستهلك. وصلة المستهلك: آخر وصلة من شبكة توزيع الضغط المنخفض إلى عداد المستهلك.

مادة (2)
1. يطبق هذا النظام على الآتي: أ. شركات التوزيع. ب. المستهلكين الواقعين ضمن الحدود التنظيمية للهيئات المحلية. 2. يطبق على المستهلكين خارج الحدود التنظيمية للهيئات المحلية رسوم الربط حسب قرار مجلس الوزراء رقم (04/94/13/م. و/س. ف) لعام 2011م.

مادة (3)
1. تستوفى من مستهلكي عدادات الـ (1 - فاز) الرسوم المبينة في الجدول الآتي: 2. تستوفى من مستهلكي عدادات الـ (3 - فاز) الرسوم المبينة في الجدول الآتي: 3. إذا تجاوز حمل المستهلك للفاز الواحد (32) أمبير، فيجب في هذه الحال أن تركب له خدمة (3 - فاز)، بغض النظر عن نوع الاشتراك.

مادة (4)
1. يدفع المطور في العمارات السكنية رسماً لمرة واحدة قدره (1500) شيكل لاشتراك (1 - فاز)، ورسماً لمرة واحدة قدره (3500) شيكل لاشتراك (3 - فاز)، وتستوفى من المستهلك الرسوم الثابتة وفقاً للمادة (3) من هذا النظام. 2. يدفع المستهلك في المنازل المستقلة رسماً لمرة واحدة قدره (1500) شيكل لاشتراك (1 - فاز)، ورسماً لمرة واحدة قدره (3500) شيكل لاشتراك (3 - فاز)، وتستوفى من المستهلك الرسوم الثابتة وفقاً للمادة (3) من هذا النظام. 3. إذا كانت رخصة البناء للبناية مستوية غير مفروزة (دون تقسيم للشقق)، أو إذا كانت البناية تحتوي على شقق طابقية أو شقق ذات طابقين (دوبلكس)، يجوز لشركة التوزيع حساب عدد الاشتراكات للطابق الواحد بتقسيم مساحة الطابق الكلية على مساحة الشقة، على ألا تتجاوز هذه المساحة (150) متراً مربعاً لكل شقة، ويقرب الناتج إلى أقرب عدد صحيح تالي. 4. إذا تجاوز حمل المستهلك (3 - فاز) (40) أمبير فأكثر، تطبق عليه أحكام الفقرة (2) من المادة (5) من هذا النظام.

مادة (5)
1. إذا كان الاشتراك تجارياً أو صناعياً أو زراعياً، يدفع المطور رسماً لمرة واحدة قدره (1500) شيكل لاشتراك (1 - فاز)، ورسماً لمرة واحدة قدره (3500) شيكل لاشتراك (3 - فاز)، وتستوفى من المستهلك الرسوم الثابتة وفقاً للمادة (3) من هذا النظام. 2. إذا كانت المنشآت الصناعية والزراعية على الضغط المنخفض (3 - فاز) (40) أمبير فأكثر، يدفع المستهلك الرسوم الثابتة الواردة في المادة (3) من هذا النظام، بالإضافة إلى مبلغ مالي مقطوع حسب فئة الأمبير وفقاً للآتي: 3. إذا كانت المنشآت التجارية على الضغط المنخفض (3 - فاز) (40) أمبير فأكثر، يدفع المستهلك الرسوم الثابتة الواردة في المادة (3) من هذا النظام، بالإضافة إلى (%50) مساهمة من تكاليف محطة التحويل العامة وشبكة التوزيع.

مادة (6)
1. تقوم شركة التوزيع بربط المستهلك على شبكة الضغط المتوسط في إحدى الحالات الآتية: أ‌. بناءً على طلب خاص من المستهلك. ب‌. بناءً على قرار شركة التوزيع، في حالة تجاوز الحمل المطلوب للمستهلك (3 - فاز) عن (910) أمبير. 2. تقوم شركة التوزيع بتحصيل الرسوم التالية من مستهلكي الضغط المتوسط: أ. (%100) مساهمة من تكاليف محطة التحويل الخاصة للمستهلك. ب. (%40) مساهمة تكاليف تمديد شبكة الضغط المتوسط، والمغذيات الخاصة لمحطة التحويل الخاصة. ج. (%100) مساهمة تكاليف عداد الضغط المتوسط. د. الرسوم الثابتة حسب المادة (3) من هذا النظام. 3. يحق للمستهلك المربوط على شبكة الضغط المتوسط شراء وتركيب محطة التحويل الخاصة به أو أي أجهزة أو مستلزمات أخرى بعد عداد الضغط المتوسط (من جهة المستهلك)، بشرط موافقة شركة التوزيع المعنية في منطقة المستهلك على المواصفات الفنية للأجهزة. وعلى شركة التوزيع أن تلتزم بنشر هذه المتطلبات الفنية بشكل رسمي، وتكون في هذه الحالة مسؤولية هذه الأجهزة على المستهلك، بما في ذلك أعمال الصيانة واستبدال التالف، دون أي التزام من جانب شركة التوزيع، ويحق للمستهلكين توقيع عقود صيانة للأجهزة المذكورة مع شركة التوزيع.

مادة (7)
تحدد نسبة المساهمات في المشاريع التطويرية السكنية الكبرى خارج المخططات الهيكلية، بالاتفاق بين شركات التوزيع ومطوري هذه المشاريع، وبالتنسيق مع المجلس وسلطة الطاقة.

مادة (8)
1. في حال مطالبة البلديات والمجالس المحلية بتنحية خطوط الشبكة الكهربائية (الضغط المتوسط والمنخفض)، لغرض السلامة العامة أو الإنشاءات، تتحمل شركة التوزيع (%50) من تكاليف تنحية هذه الخطوط. 2. في حال وجود خطر على السلامة العامة متعلق بمرور خطوط الشبكة الكهربائية (الضغط المتوسط والمنخفض)، بالقرب من العقارات الخاصة، يتحمل مالك العقار (%50) من التكاليف المتعلقة بتنحية هذه الخطوط في حال وجود رخصة قانونية للبناء الذي تمر من قربه هذه الخطوط، أما في حال عدم وجود رخصة قانونية، فيتحمل مالك العقار (%100) من التكاليف المتعلقة بتنحية هذة الخطوط.

مادة (9)
1. تكون تكاليف وصلة المستهلك على حساب المستهلك. 2. يجب على مطور كل بناية سكنية أو تجارية ذات طوابق، تركيب اشتراك واحد (3 - فاز)، منفصل على الأقل لخدمات البناية (إنارة، تهوية، تيار مصعد)، وتستوفى رسوم الاشتراك من مطور البناية السكنية عن الخدمة، بما فيها الرسوم الثابتة. 3. يلتزم مقدمو طلبات الاشتراكات بدفع كامل رسوم الربط المستحقة لشركة التوزيع قبل البدء في عملية الربط، وعلى الشركة إنهاء العمل في موعد معقول. 4. في حال طلب المستهلك التزود بكابل أرضي خاص بدل الهوائي، يتم استيفاء كامل تكاليف الشبكة من المستهلك، بحيث تكون هذه التكاليف مستحقة فقط إذا غيرت الشبكة الهوائية لشبكة أرضية بعد آخر عامود من شبكة التوزيع. 5. يتحمل المستهلك حسب نظام رسوم الربط تكاليف الأعمال الناتجة عن زيادة القدرة الكهربائية للعقار المزود بشكل نهائي بالتيار الكهربائي. 6. تلتزم الشركة باحتساب المطالبة المالية للمنشأة بناءً على الترخيص الحاصلة عليه المنشأة من الهيئة المحلية التابعة لها، في حال استخدام المنشأة لغرض غير المنصوص عليه في الرخصة، تقوم الشركة بإعلام المستهلك بضرورة تصويب الوضع قبل الربط، أو فصل الخدمة في حال استخدام المنشأة لغرض غير المنصوص عليه في الترخيص لحين تصويب وضعها. 7. يجب فصل الاشتراكات حسب الإشغال، ولا يجوز دمج الأنشطة المختلفة في عداد واحد.

مادة (10)
1. يلتزم مطورو البنايات، سواءً المنزلية أو التجارية أو العامة، بتوفير مكان خاص للمحول في البناية ضمن مخطط البناية، وحسب تعليمات شركة التوزيع. بالمقابل تلتزم شركة التوزيع بالموافقة أو الاعتراض على هذا الموقع. 2. تلتزم شركة التوزيع بإعطاء خصم خاص على المطالبة المالية المتعلقة برسوم الربط لمطوري البنايات التي يطلب مطورو المنشآت الحصول على محول فيها، ويكون مبلغ الخصم (5000) شيكل من قيمة المطالبة الكلية.

مادة (11)
1. تلتزم شركة التوزيع بتوضيح جميع بنود رسوم الربط في المطالبة المالية للمستهلك وفق أحكام هذا النظام، دون زيادة أو نقصان. 2. تحتسب أسعار المواد في المطالبات المالية حسب الأسعار الاسترشادية لأسعار المواد المقرة من سلطة الطاقة.

مادة (12)
جميع الرسوم وفقاً لأحكام هذا النظام، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.

مادة (13)
وفقاً لأحكام المادة (14) من القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، يراجع المجلس، وبشكل مستمر الرسوم المقرة من مجلس الوزراء، ويوصي بتغييرها، إن لزم.

مادة (14)
1. للمجلس صلاحية إصدار التفسيرات والتوضيحات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 2. في حال وجود حالات غير مشمولة في هذا النظام أو حالات خلافية في تفسير ما ورد في أحكام هذا النظام بين شركات التوزيع والمستهلك، يكون للمجلس صلاحية البت في هذه الحالات.

مادة (15)
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (16)
تلغى كافة الأنظمة والتعليمات التي تتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (17)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/11/2018 ميلادية الموافق: 14/ربيع الأول/1440 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.