قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2018م بنظام المشاتل الزراعية


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (81،39) منه، وبناءً على تنسيب وزير الزراعة، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته. الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. الإدارة العامة: الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي. الشتلة: كل نبات أنتج في المشتل أو في مختبر زراعة الأنسجة النباتية بإحدى طرق التكاثـر المختلفة للنباتات، وتمت تربيته حتى بلغ الحجم المناسب للنقل والزراعة في الأرض المستديمة. المشتل: المكان الذي تم فيه إنبات أو تجذير أو تنمية الأشتال. اللجنة العليا لترخيص المشاتل: لجنة يشكلها الوزير وفقاً للقانون، على أن يكون مدير دائرة الحجر الزراعي والصحة النباتية رئيساً لها. اللجنة المحلية لترخيص المشاتل: لجنة يشكلها الوزير وفقاً للقانون، على أن يكون رئيس قسم وقاية النبات في مديرية الزراعة رئيساً لها. البائع: كل من حصل على إذن لبيع الأشتال وفقاً لأحكام هذا النظام. صاحب المشتل: من يمتلك أو يدير مشتلاً مرخصاً، ويذكر اسمه في رخصة المشتل. مركز البيع: المكان المعد لبيع مختلف الأشتال وفقاً لأحكام هذا النظام. شجرة إكثار: شجرة خصصت لإنتاج مواد الإكثار الملائمة للصنف أو الأصل بعد نجاحها في الفحص، والتأكد من خلوها من الآفات كافة، وتم ترخيصها من قبل اللجنة العليا لترخيص المشاتل. الوسم: طباعة أو وضع ملصق بطريقة يصعب نزعها، توضح التفاصيل الصحيحة عن الشتلة، وشجرة الأمهات، والعقل، والمطاعيم، باللغة العربية أو الإنجليزية. الطعم: أي جزء من النبات خصص للتطعيم. قطعة أمهات: قطعة غرست بمادة إكثار أخذت من بيت الأساس، ثبت خلوها من الآفات، ومطابقة للصنف. مادة إكثار: أشتال، عقل، نباتات صغيرة، براعم خشبية، أنسجة، جذور، بصيلات، درنات، بذور، أبواغ فطر، أو أي جزء آخر من النباتات استخدم للتكاثر والزراعة. بيت الأساس: بيت محمي مرخص لزراعة مجموعة من النباتات الأم من مصادر تم فحصها لإنتاج أشتال وعقل الأساس. نبات الأساس: نبات أنتج من عقلة نواة، وتمت تربيته في بيت الأساس. بيت الأمهات: بيت زجاجي أو بلاستيكي مرخص لإنتاج عقل للزراعة، ويكون مصدر الأشتال المزروعة في بيت الأمهات هو عقل الأساس. أشتال معدلة وراثياً: الأشتال التي يتم تغيير المادة الوراثية (DNA) لها عبر استخدام تقنيات الهندسة الوراثية، والتي تقوم بنقل الجينات من صنف إلى آخر لا تجمعه به أي صلة قرابة، وذلك بهدف تعديل أو إضافة صفة وراثية جديدة. العقلة: عبارة عن جزء من النبات تستخدم للحصول على نباتات كاملة جديدة، وتسمى تبعاً للجزء الذي تؤخذ منه، فقد تكون عقل ساقية أو عقل برعمية ورقية أو عقل ورقية أو عقل جذرية. الأصل: جزء من النبات يكون غالباً تحت الأرض (الجذور مع جزء من الجذع) يتم تطعيمه بساق أو برعم أو أي طعوم مرغوبة أخرى لإنتاج نبات بمواصفات جيدة وعالية الإنتاجية، وخالية من الآفات. بيت التربية: بيت مصنوع من مواد شفافة منفذة لأشعة الشمس، ومزود بمدخل ذي باب مزدوج، ويكون أحياناً ذا هيكل معدني أو خشبي تزرع بداخله الأشتال في درجات حرارة ورطوبة يمكن تنظيمها، لتوفير مناخ دافئ بداخله، بغرض إنتاج أشتال تحتاج إلى مثل هذا المناخ. التعقيم: تقنية زراعية يتم فيها تعقيم التربة بالبخار، وذلك في الحقول المفتوحة أو الدفيئات، والهدف من هذه العملية القضاء على الآفات. النيماتودا: ديدان اسطوانية طفيلية تعيش على النباتات أو تعيش بحرية في التربة أو الماء. طاولة التجذير: طاولة مجهزة بنظام ري رذاذي لتجذير عقل في بيئة معزولة. الأمراض الفيروسية: طفيلات صغيرة جداً ملتوية مجهرية تتكون من حمض نووي وبروتين، وهي قادرة على التكاثر داخل الخلايا الحية للأشتال، وتختلف في شدة الإصابة التي تسببها للأشتال. المفتش: شخص مرخص له من الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي لتنفيذ المهام المناطة به. الآفات: أي نوع أو سلالة أو نمط بيولوجي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل مُمْرض أو مؤذٍ للنباتات أو المنتجات النباتية. الحجر النباتي: جميع الأنشطة الرامية إلى منع دخول و/أو انتشار آفات خاضعة للحجر النباتي، أو إلى ضمان خضوعها للمكافحة الرسمية.

مادة (2)
يهدف هذا النظام إلى: 1. إنتاج أشتال سليمة مطابقة للمواصفات الفنية، وخالية من الآفات. 2. منع انتشار الآفات عن طريق الأشتال المنتجة. 3. مراقبة إنتاج وبيع الأشتال في المشاتل ومراكز البيع.

مادة (3)
لا يجوز بيع الأشتال أو مواد الإكثار إلا من خلال المشاتل أو مراكز البيع المرخصة من الوزارة.

مادة (4)
1. يحق للمشاتل، ومراكز بيع الأشتال المرخصة استيراد أو إدخال الأشتال ومواد الإكثار وفقاً لأحكام هذا النظام. 2. يحق لمراكز البحوث الزراعية الرسمية والخاصة استيراد أو إدخال الأشتال ومواد الإكثار لغايات البحث العلمي فقط، بعد موافقة الإدارة العامة.

مادة (5)
تتولى اللجنة العليا لترخيص المشاتل المهام الآتية: 1. إعداد التعليمات الخاصة بمراقبة المشاتل، ومراكز بيع الأشتال، وقطع أمهات الأصول، وقطع أمهات المطاعيم، على أن تصدر هذه التعليمات من الوزير. 2. دراسة ملفات المشاتل، ومراكز بيع الأشتال، وقطع أمهات الأصول، وقطع أمهات المطاعيم المتقدمة للترخيص. 3. الموافقة على ترخيص المشاتل، ومراكز بيع الأشتال، وقطع أمهات الأصول، وقطع أمهات المطاعيم، والتنسيب للوزير لإصدار الرخص الخاصة بهم. 4. إعداد النماذج الخاصة بترخيص المشاتل، ومراكز بيع الأشتال، وقطع أمهات الأصول، وقطع أمهات المطاعيم. 5. الإشراف على معاينة المواصفات الفنية للمشاتل، ومراكز بيع الأشتال، وقطع أمهات الأصول، وقطع أمهات المطاعيم بغرض الترخيص. 6. عمل زيارات دورية للمشاتل، ومراكز بيع الأشتال، وقطع أمهات الأصول، وقطع أمهات المطاعيم، بحد أدنى زيارة واحدة سنوياً بغرض التأكد من إنتاج أشتال وأصول ومطاعيم سليمة وخالية من الآفات.

مادة (6)
تتولى اللجنة المحلية لترخيص المشاتل المهام الآتية: 1. استقبال طلبات ترخيص المشاتل، ومراكز بيع الأشتال، وقطع أمهات الأصول، وقطع أمهات المطاعيم في مديريات الزراعة في المحافظات. 2. التأكد من استكمال جميع ملفات المشاتل، ومراكز بيع الأشتال، وقطع أمهات الأصول، وقطع أمهات المطاعيم لجميع الوثائق المطلوبة للترخيص. 3. الكشف على المشاتل، ومراكز البيع، وقطع أمهات الأصول، وقطع أمهات المطاعيم المتقدمة للترخيص، والتأكد من استيفائها لشروط الترخيص، ورفع تقرير بذلك للجنة العليا. 4. الإشراف على عملية وآلية وسم الأشتال في المشاتل، وكذلك وسم الأصول والطعوم في قطع أمهات الأصول، وقطع أمهات المطاعيم. 5. الاطلاع على سجلات الأشتال في المشاتل، ومراكز بيع الأشتال، وقطع أمهات الأصول، وقطع أمهات المطاعيم. 6. تقديم التعليمات الفنية لأصحاب المشاتل، ومراكز بيع الأشتال، وقطع أمهات الأصول، وقطع أمهات المطاعيم، للتأكد من إنتاج أشتال سليمة وخالية من الآفات.

مادة (7)
1. على أي شخص يمتلك أو يدير مشتلاً أو يبيع أو ينتج أشتالاً للبيع أو مواد إكثار الحصول على رخصة سارية المفعول من الوزارة. 2. تصدر الوزارة الرخصة، ويحق لحاملها إدارة المشتل أو مركز البيع أو قطعة الأمهات، حسب أحكام هذا النظام. 3. مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد، وينتهي العمل بها في (31) آب من كل عام. 4. يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الوزارة على نموذج خاص بذلك في الفترة من (15) تموز إلى (15) آب من كل سنة.

مادة (8)
للوزارة الحق في: 1. رفض طلب الرخصة لعدم التزام مقدم الطلب بالشروط الفنية اللازمة للترخيص، ويتم إعلام مقدم الطلب بذلك خطياً مع بيان الأسباب. 2. إخطار صاحب المشتل أو مركز بيع الأشتال أو قطعة الأمهات المخالف لأحكام هذا النظام بتصويب وضعه خلال فترة زمنية معينة تحدد حسب طبيعة المخالفة، وتكون الرخصة خلال هذه الفترة مجمدة. 3. إلغاء الرخصة إذا لم يقم صاحب المشتل أو مركز بيع الأشتال أو قطعة الأمهات بتصويب وضعه وفقاً لأحكام هذا النظام أو تبين استحالة قيامه بذلك.

مادة (9)
يحظر على أي شخص حصل على رخصة لإنشاء مشتل أو قطعة أمهات أن ينتج غير الأشتال أو الأصول أو المطاعيم التي وردت في الرخصة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

مادة (10)
يحق لمن يسميه الوزير ويحمل صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام المادة (81) من القانون الآتي: 1. مصادرة الأشتال أو الأصول أو المطاعيم التي تضبط داخل أو خارج المشتل أو مركز البيع أو قطعة الأمهات في حال ثبوت مخالفتها للقوانين المتبعة، أو أي أشتال أو أصول أو مطاعيم لم يستطع صاحبها بيان مصدرها وفقاً لأحكام التشريعات السارية ذات العلاقة، وتصبح هذه الأشتال والأصول والمطاعيم تحت تصرف الوزارة دون تعويض يقدم لصاحبها. 2. إتلاف الأشتال أو الأصول أو المطاعيم المصابة والمسببة لانتشار الآفات المنقولة، سواءً المعروضة منها للبيع أو المخزونة، والأشياء التي استعملت لحزمها وتعبئتها.

مادة (11)
1. تستوفى رسوم الترخيص على النحو الآتي: أ. (52) شيكل عن كل طلب للحصول على الرخصة، سواءً لأول مرة أو تجديد الرخصة. ب. (200) شيكل عن ترخيص مشتل أو قطعة أمهات لأول مرة. ج. (150) شيكل عن ترخيص مركز بيع أشتال لأول مرة. د. (120) شيكل عن كل تجديد لرخصة المشتل أو مركز بيع الأشتال أو قطعة الأمهات. ه. نصف شيكل/1000 عقلة عن ترخيص مشتل إنتاج أمهات القرنفل (تجديد أو إصدار رخصة لأول مرة). 2. في حال فقدان الرخصة أو تلفها أو الحاجة إلى إجراء تعديل عليها من قبل صاحب المشتل أو مركز بيع الأشتال أو قطعة الأمهات، تصدر الوزارة رخصة بديلة عنها بناءً على طلب خطي من صاحب الشأن مقابل رسم تجديد قدره (120) شيكل، ويسري مفعول الرخصة الجديدة للمدة المتبقية حسب الرخصة القديمة. 3. يترتب على كل صاحب مشتل أو مركز بيع أو قطعة أمهات لم يسدد الرسوم السنوية المستحقة عليه في موعد أقصاه بداية شهر أيلول من كل عام، أن يسدد رسماً إضافياً يعادل نصف الرسم المطلوب منه حتى نهاية شهر أيلول من السنة نفسها عند الترخيص، وبعد ذلك التاريخ تضاعف له الرسوم المستحقة لمرة واحدة في السنة. 4. تعفى المشاتل وقطع الأمهات التي تنشئها الجهات الحكومية ومراكز الأبحاث العلمية المعتمدة من رسوم الترخيص.

مادة (12)
يمنع نقل مشتل أو مركز بيع أشتال أو قطعة أمهات من موقع لآخر إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة، وينطبق ذلك على المشاتل، ومراكز بيع الأشتال، وقطع الأمهات التي يتم إنشاؤها من قبل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.

مادة (13)
1. يشترط عند نقل الأشتال والأصول والمطاعيم المخصصة للبيع الآتي: أ‌. أن تكون موسومة. ب‌. موافقة مديرية الزراعة. 2. في حال النقل بين المحافظات ترفق بتصريح نقل داخلي.

مادة (14)
تنمى الأشتال أو مواد الإكثار في أوعية مناسبة وتربة خالية من الآفات.

مادة (15)
يجب أن تكون مواد الإكثار ضمن الأصناف التي تسمح بها الوزارة، على أن تؤخذ من أشجار ثبت خلوها من الآفات، وتسجل الأشتال المنتجة في سجلات يحتفظ بها صاحب المشتل لمدة (5) سنوات بعد بيع الأشتال.


الفصل الثاني
ترخيص المشاتل الزراعية
مادة (16)
يقدم طلب ترخيص المشتل في مديريات الزراعة في المحافظات مرفقاً بالآتي: 1. طلب رخصة. 2. صورة هوية صاحب المشتل. 3. صورة هوية المهندس الزراعي المشرف على المشتل. 4. شهادة مزاولة مهنة سارية المفعول من نقابة المهندسين الزراعيين للمهندس المشرف على المشتل. عقد موقع بين صاحب المشتل والمهندس الزراعي للإشراف على المشتل مصدقاً ومختوماً من نقابة المهندسين الزراعيين. تعهد موقع من المهندس الزراعي المشرف على المشتل بأنه مسؤول عن جميع أنشطة المشتل أمام الوزارة. 7. إثبات ملكية الأرض المقام عليها المشتل أو عقد إيجار. 8. موافقة على إنشاء المشتل من الهيئة المحلية، إذا كان المشتل ضمن حدودها. 9. شهادة خبرة لمدة (3) سنوات على الأقل في إدارة المشاتل في حالة كان المهندس الزراعي المشرف على المشتل يحمل تخصصاً غير التخصصات المذكورة في المادة 18/2) من هذا النظام. 10. شهادة الدبلوم الزراعي، في حال كان صاحب المشتل حاملاً للدبلوم الزراعي. 11. شهادة الثانوية العامة الزراعية، في حال كان صاحب المشتل حاملاً للثانوية الزراعية. 12. شهادة خبرة (5) سنوات في مجال إدارة المشاتل في حال كان صاحب المشتل يحمل الدبلوم الزراعي أو الثانوية الزراعية.

مادة (17)
يشترط لترخيص مشتل زراعي الشروط الفنية الآتية: 1. توفر طرق وممرات عبور داخل المشتل لسهولة الوصول إلى الأشتال. 2. أن تستوفي القطعة التي خصصت لتربية الأشتال الشروط التي تضعها اللجنة العليا حسب الصنف المراد تربيته. 3. ألا تقل مساحة القطعة المنشأ عليها مشتل الفاكهة عن (دونمين) قطعة واحدة. 4. ألا تقل مساحة بيت التربية في مشاتل القرنفل والخضار عن دونم واحد. 5. يجب توفير مصدر مياه دائم وصالح للاستخدام الزراعي. 6. إحاطة المشتل بسياج واقٍ يحدد المشتل ويحميه. 7. وضع لافتة على مدخل المشتل تحدد: اسم المشتل، ومالكه، ورقم الترخيص، ورقم التلفون. 8. خلو المشتل من الأعشاب. 9. على كل صاحب مشتل حيازة خارطة تمثل مساحة المشتل بمقياس (1/100)، وتوضع في مكان بارز في المشتل. 10. يجب وضع لافتات على كل قسم من أقسام المشتل توضح نوع الأشتال الموجودة، وأن تكون مطابقة للخارطة. 11. يجب وضع طبقة عازلة تحت الأشتال المنتجة داخل المشتل لمنع نمو الأعشاب، ولمنع اتصال الجذور مع تربة أرضية المشتل.

مادة (18)
تمنح رخصة مشتل زراعي وفقاً لأحكام هذا النظام على أن يعمل في المشتل مهندس زراعي يشترط به الآتي: 1. متفرغ مسجل في نقابة المهندسين الزراعيين، حاصل على شهادة مزاولة مهنة سارية المفعول. 2. أن يكون تخصصه (وقاية نبات، إنتاج نباتي، شعبة عامة)، ويحق للتخصصات الأخرى إدارة مشتل، شريطة أن تكون له خبرة (3) سنوات في إدارة المشاتل، وأن تتم الموافقة عليه من اللجنة العليا لترخيص المشاتل. 3. أن يكون مسؤولاً عن أنشطة المشتل أمام الوزارة.

مادة (19)
يحق لحامل الدبلوم الزراعي أو الثانوية الزراعية إدارة مشتله الخاص إذا توفرت لديه خبرة (5) سنوات في مجال إدارة المشاتل.

مادة (20)
على صاحب المشتل أو المهندس الزراعي المشرف على المشتل إبلاغ الوزارة خطياً في حالة فسخ أو انتهاء عقد العمل بينهما، على أن يقوم صاحب المشتل بتصويب الوضع خلال شهر واحد من تاريخ فسخ العقد، وإلا يعتبر الترخيص لاغياً.

مادة (21)
ترخص المشاتل التي تنتج أشتال الفاكهة وأشتال الخضار في نفس القطعة، ولها نفس صاحب المشتل كمشتلين منفصلين، ويتم ترخيصهما بإشراف مهندس زراعي واحد.

مادة (22)
1. يحظر تداول الأشتال إلا إذا وسمت وفقاً للشروط الآتية: أ. اسم النوع والصنف. ب. اسم الأصل. ج. اسم المشتل الذي أنتجت به الشتلة أو علامة التمييز التي حددت له من قبل اللجنة العليا. د. تاريخ الزراعة. 2. توسم الأشتال تحت إشراف اللجنة المحلية. 3. يطبع الوسم بحروف واضحة للقراءة غير قابلة للمسح. 4. تلصق علامة الوسم لكل شتلة بطريقة لا يسهل إزالتها. 5. يحظر على أي شخص إلصاق أو إرفاق أي علامة أو رمز يتعلق بجودة الأشتال إلا بموافقة اللجنة العليا. 6. يحظر على أي شخص فك أو تغيير أو استبدال علامة الوسم عدا المستهلك. 7. يطبع الوسم باللغة العربية أو الإنجليزية.

مادة (23)
توسم الأشتال الموجودة في حزم مثل أشتال السلت (التي لا تربى داخل كيس) أو الزهور أو غيرها بوسم واحد واضح يغطي كل حزمة مغلقة بشكل يمنع اختلاطها أو دخول مادة غريبة.

مادة (24)
1. يلتزم صاحب كل مشتل بتوفير سجل تسجل فيه (مواد الإكثار ومصادرها، وموعد الزراعة، وموعد التركيب، ونوع الطعم والأصل)، وعليه أن يعرضه على اللجنتين المحلية والعليا في أي وقت يطلب منه ذلك. 2. يحافظ صاحب المشتل على السجل لمدة (5) سنوات، بعد بيع أشتال الفاكهة، وسنة واحدة بعد بيع أشتال الخضار والقرنفل. 3. يلتزم صاحب المشتل بإصدار فاتورة ضريبية مطابقة لبيانات الوسم وتسلم للمشتري.

مادة (25)
للمفتش الحق في القيام بالتالي وفقاً لأحكام المادة (81) من القانون: 1. أخذ عينات بغرض الفحص الدوري السنوي وعلى نفقة صاحب المشتل، وعليه أن يعلم صاحب المشتل خطياً بالنتائج. 2. أخذ عينات بغرض الفحص عند الاشتباه بوجود آفة معينة، وذلك على نفقة صاحب المشتل، وعليه أن يعلم صاحب المشتل خطياً بالنتائج. 3. دخول أي مشتل في أي وقت، والاطلاع على السجلات، وتحرير الملاحظات الخطية والإخطارات، والتحفظ على أي أشتال مخالفة لأحكام هذا النظام.


الفصل الثالث
ترخيص مراكز بيع الأشتال
مادة (26)
يشترط في مركز البيع الآتي: 1. أن تكون الأرض محاطة بسور طبيعي أو صناعي. 2. وجود لافتة تبين اسم المركز، ومالكه، ورقم الترخيص، ورقم التلفون. 3. توفر مصدر ري دائم مع وجود دورة مياه صحية. 4. أن يتوفر في المركز منطقة مظللة لحفظ الأشتال لحين البيع. 5. تحفظ الشتلة في وعاء يتناسب مع حجمها.

مادة (27)
يقدم طلب ترخيص مركز بيع أشتال في مديريات الزراعة في المحافظات على النموذج المعد من قبل الوزارة، مرفقاً بالآتي: 1. طلب رخصة. 2. صورة هوية صاحب مركز البيع. 3. إثبات ملكية الأرض أو عقد إيجار. 4. موافقة على إنشاء مركز البيع من الهيئة المحلية، إذا كان ضمن حدودها.

مادة (28)
تقوم اللجنة المحلية في مديرية الزراعة بالكشف على موقع مركز بيع الأشتال، ورفع تقرير بذلك للجنة العليا.

مادة (29)
1. يجب أن تكون الأشتال المعدة للبيع ذات مواصفات جيدة وخالية من الآفات. 2. يجب أن تحمل كل شتلة وسم المشتل المنتج لها. 3. يحظر إنتاج الأشتال بكافة أنواعها في مراكز البيع. 4. على صاحب مركز البيع أن يحتفظ بالسجلات والفواتير التي تبين مصادر أشتال الفاكهة لمدة (5) سنوات، بينما يحتفظ بالسجلات والفواتير التي تبين مصادر أشتال الخضار والقرنفل لمدة سنة واحدة. 5. يلتزم صاحب مركز البيع بإصدار فاتورة ضريبية مطابقة لبيانات الوسم وتسلم للمشتري.

مادة (30)
يخضع مركز البيع للمراقبة من قبل اللجنة المحلية، وعلى صاحب المركز تسهيل مهمتها.


الفصل الرابع
الشروط الصحية والبستنية للأشتال
مادة (31)
تعد الإدارة العامة التعليمات الفنية الخاصة بالحد المرضي الأقصى المسموح للآفات التي يسمح بوجودها في الأشتال داخل المشتل ومركز البيع، وتصدر عن الوزير.

مادة (32)
1. إذا وجد المفتش أثناء الفحص الدوري للمشتل أو مركز البيع أن هناك أشتالاً مصابة بآفة قابلة للعلاج، يقوم للمفتش بالحجر على هذه الأشتال. 2. تقوم الإدارة العامة بالآتي: أ. إعطاء التعليمات الفنية اللازمة للمفتش، وتحديد المدة الزمنية للعلاج. ب. فك الحجر عن الأشتال التي تم علاجها. ج. إتلاف الأشتال التي لم تستجب للعلاج خلال الفترة التي حددها المفتش. د. إتلاف الأشتال التي لم يقم صاحب المشتل بعلاجها خلال الفترة التي حددها المفتش له.

مادة (33)
تعد الإدارة العامة تعليماتها الفنية لمكافحة الآفات التي تصيب الأشتال في المشاتل المختلفة، ولا يجوز لأصحاب المشاتل مخالفتها، وتصدر عن الوزير.

مادة (34)
يحظر بيع الأشتال في حالة إصابتها بأي نوع من أنواع الآفات.

مادة (35)
لا يجوز بيع الأشتال إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة.

مادة (36)
في حالة عدم مطابقة الصنف عند الإثمار لما ورد في فاتورة الشراء، يتحمل صاحب المشتل أو مركز البيع مسؤولية ذلك، ويلتزم بتكاليف الأشتال وخدمتها من تاريخ الزراعة.

مادة (37)
يحظر إنتاج وتداول أي أشتال معدلة جينياً بسبب أضرارها على البيئة وصحة الإنسان.


الفصل الخامس
أشتال الحمضيات والعنب
مادة (38)
1. إضافة إلى ما ذكر من شروط فنية في المادة (17) من هذا النظام، تمنح رخصة مشتل إنتاج أشتال حمضيات، إذا توفرت الشروط الآتية: أ. أن يكون بيت تربية الحمضيات محمياً بشباك عازلة للحشرات، ومزوداً بمدخل ذي باب مزدوج. ب. أن تكون التربة المستخدمة في التربية خالية من الآفات. ج. أن تكون التربية في أوعية معزولة عن أرض المشتل. 2. لا يجوز إكثار أو إنتاج أشتال الحمضيات إلا من أنواع وأصناف وأصول تسمح بها الوزارة.

مادة (39)
يلتزم صاحب مشتل إنتاج أشتال الحمضيات بإجراء فحص مخبري لمرض التدهور السريع (الترستيزا C.T.V) لجميع الأشتال الموجودة داخل بيوت التربية كل (6) أشهر، وعلى نفقة صاحب المشتل.

مادة (40)
يجب أن تكون الطعوم المستعملة في إنتاج أشتال الحمضيات من مصادر أمهات مرخصة من قبل الوزارة، على أن يكون الترخيص لمدة سنة من تاريخ منحه، وأن يكون التطعيم على أشتال أصلها بذري زرعت في مشتل خالٍ من الآفات.

مادة (41)
1. يجوز لصاحب المشتل أن يملك أشجار حمضيات موسومة ومعزولة بغرض إنتاج مواد الإكثار، على أن تكون شجرة الحمضيات الموسومة خالية من الآفات من خلال فحصها المخبري كل (6) أشهر. 2. يوضح الوسم الأمور التالية: مكان التربية، والصنف، والعمر، ومصدرها، ومعلومات عن الصنف، وتقديم أي معلومات إضافية عند الطلب. 3. يجوز للجنة العليا أن توقف ترخيص أي شجرة موسومة، أو أن تعدل من شروط الوسم في أي وقت، إذا تبين بأن شجرة الإكثار الموسومة غير مطابقة للمواصفات الفنية. 4. كل من لديه ترخيص بحيازة أشجار حمضيات موسومة، عليه أن يحتفظ بسجل يدون فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة عن المشاكل التي تمر بها، ويحق للجنتين المحلية والعليا الاطلاع عليه في أي وقت. 5. كل من يأخذ مواد إكثار من شجرة موسومة، يحق له أن يصطحب شهادة من مالك الشجرة الموسومة يحدد فيها كمية مواد الإكثار التي أخذت منها والبيانات المبينة على وسم تلك الشجرة، وعلى مالك أي شجرة حمضيات موسومة، الاحتفاظ بالسجلات وإرساليات البيع (شهادة) لمدة (5) سنوات بعد البيع.

مادة (42)
1. يحظر إنتاج أشتال عنب من مصادر غير مرخصة. 2. للمشاتل التي تنتج أشتال العنب إنتاج أشتال عنب مطعمة وغير مطعمة.

مادة (43)
يجب أن تكون الطعوم والعقل المستعملة في إنتاج أشتال العنب من مصادر أمهات مرخصة من قبل الوزارة، على أن يكون الترخيص سارياً لمدة سنة.


الفصل السادس
أمهات أصول العنب
مادة (44)
تؤخذ الأصول لقطع أمهات أشتال العنب من قطع أساس ثبت خلوها من الأمراض الفيروسية.

مادة (45)
يشترط في إنشاء قطعة أمهات أصول العنب الآتي: 1. أن تكون الأرض المخصصة لإنشاء قطعة الأمهات غير مزروعة بأشجار عنب خلال (10) سنوات الأخيرة. 2. حراثة الأرض حراثة عميقة (50)سم، وأن تكون الأرض بوراً خلال (3) سنوات الأخيرة أو مزروعة بمحصول حقلي بعلي. 3. إجراء فحص خلو القطعة من النيماتودا الناقلة للفيروسات، يتحدد بعدها تعقيم أو عدم تعقيم القطعة، وذلك قبل (6) أشهر من زراعة أمهات أصول العنب وبإشراف المفتش. 4. يتم الفصل بين أصناف العنب، ولا يجوز أن يشتمل السطر الواحد على أكثر من صنف، وفي حال الضرورة يجب عمل مسافة فاصلة لا تقل عن (5)م خالية من النباتات. 5. يوسم كل سطر أمهات بشكل واضح. 6. على صاحب قطعة الأمهات حيازة خارطة يحدد فيها موقع كل شجرة أم، وتكون قابلة لإدخال التعديلات عليها كلما حدث تغيير، وأن يرسل نسخة عنها للجنة العليا.

مادة (46)
1. يشترط لترخيص قطعة أمهات أصول العنب تقديم طلب من صاحب الشأن للوزارة، مبيناً فيه الأمور الآتية: أ. مصدر مواد الإكثار. ب. المكان الذي ستزرع فيه بدقة. ج. اسم صنف الأصل. د. عمر شجرة العنب الأم. ه. أي تفاصيل أخرى يطلبها المفتش. 2. للجنة العليا أن تلزم صاحب قطعة الأمهات وسم أشجار الأمهات بأي وسم تراه مناسباً، وتحدد طريقة فحص أشجار الأمهات، وكيفية، ومواعيد، والأصول المسموح بإنتاجها.

مادة (47)
في حال وجود قطع أمهات مصابة، وثبت بأن إتلافها أو إزالتها يسمح بانتشار المرض إلى الأمهات السليمة، يلغى ترخيص القطعة وإتلافها كاملاً.

مادة (48)
يجب أن تبعد أي قطعة أمهات أصول عنب مسافة لا تقل عن (3000)م هوائي، عن أقرب قطعة عنب إنتاجية أخرى.

مادة (49)
يتم فحص أمهات أصول العنب مخبرياً حسب ما تقرره الإدارة العامة، وبشكل سنوي، وعلى نفقة صاحب القطعة.

مادة (50)
عند استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط اللازمة حسب أحكام هذا النظام يمنح ترخيصاً لإنتاج أصول أمهات العنب.

مادة (51)
تتلف كل شجرة أمهات ثبت إصابتها بآفة لا تزول إلا بإتلاف الشجرة، وبدون تأثير على باقي أشجار الأمهات.

مادة (52)
ترفق الأصول المأخوذة من قطعة الأمهات بشهادة يحدد فيها علامة الوسم، وأي معلومات أخرى تطلبها اللجنة العليا، ويحتفظ بالشهادة المذكورة لمدة لا تقل عن (5) سنوات.

مادة (53)
تنقل أصناف أصول العنب في حزم، على أن تحتوي كل حزمة على الوسم، واسم الصنف، والتفاصيل التي تراها اللجنة العليا ضرورية، وتنقل هذه الأصول مطمورة في مادة تحفظ الرطوبة كنشارة الخشب التي لم يسبق استخدامها من قبل.


الفصل السابع
أمهات مطاعيم وعقل العنب
مادة (54)
تؤخذ العقل لقطع أمهات مطاعيم وعقل العنب من أشجار ثبت خلوها من الآفات.

مادة (55)
يشترط في إنشاء قطعة أمهات مطاعيم وعقل العنب الآتي: 1. أن تكون القطعة خالية من الآفات. 2. تعزل القطعة بإحكام بشباك واقية لا تسمح بدخول الحشرات المسببة أو الناقلة للأمراض، على أن يكون المكان مزوداً بباب مزدوج. 3. يتم الفصل بين أصناف العنب، ولا يجوز أن يشتمل السطر الواحد على أكثر من صنف، وفي حال الضرورة يجب عمل مسافة فاصلة لا تقل عن (5)م خالية من النباتات. 4. توسم كل شجرة أمهات بشكل واضح. 5. على صاحب قطعة الأمهات حيازة خارطة يحدد فيها موقع كل شجرة أم، وتكون هذه الخارطة قابلة لإدخال التعديلات عليها كلما حدث تغيير، وأن يرسل نسخة عنها للجنة العليا.

مادة (56)
1. يشترط لترخيص قطعة أمهات مطاعيم وعقل العنب تقديم طلب من صاحب الشأن للوزارة، مبيناً فيه الأمور الآتية: أ. مصدر مواد الإكثار. ب. المكان الذي ستزرع فيه بدقة. ج. اسم الصنف. د. أي تفاصيل أخرى يطلبها المفتش. 2. يجب وسم أشجار الأمهات بأي وسم تراه اللجنة العليا مناسباً، وتحدد طريقة فحص أشجار الأمهات، وكيفية، ومواعيد الفحص.

مادة (57)
يتم فحص أمهات مطاعيم وعقل العنب مخبرياً حسب ما تقرره الإدارة العامة، وبشكل سنوي، وعلى نفقة صاحب القطعة. مادة (58) رخصة قطعة أمهات مطاعيم وعقل العنب عند استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط اللازمة حسب أحكام هذا النظام، يمنح ترخيصاً لأمهات مطاعيم وعقل العنب.

مادة (59)
تلغي اللجنة العليا ترخيص القطعة في حالة وجود أمهات مصابة فيها وثبت بأن إتلافها أو إزالتها يسمح بانتشار المرض إلى الأمهات السليمة.

مادة (60)
تتلف كل شجرة أمهات ثبت إصابتها بآفة لا تزول إلا بإتلاف الشجرة، وبدون تأثير على باقي أشجار الأمهات.

مادة (61)
ترفق المطاعيم والعقل المأخوذة من قطعة الأمهات بشهادة محدد فيها علامة الوسم، وأي معلومات أخرى تطلبها اللجنة العليا، ويحتفظ بالشهادة المذكورة لمدة لا تقل عن (5) سنوات.

مادة (62)
تنقل أصناف المطاعيم والعقل في حزم، على أن تحتوي كل حزمة على الوسم واسم الصنف والتفاصيل التي تراها اللجنة العليا ضرورية، وتنقل المطاعيم والعقل مطمورة في مادة تحفظ الرطوبة كنشارة الخشب التي لم يسبق استخدامها من قبل.


الفصل الثامن
مشاتل الخضار
مادة (63)
يشترط لإنشاء مشتل خضار الآتي: 1. شباك عازلة وواقية لا تسمح بدخول الحشرات المسببة أو الناقلة للأمراض، على أن يكون المشتل مزوداً بباب مزدوج. 2. وضع حوض به مادة معقمة مسموح تداولها في مدخل المشتل بغرض تعقيم أحذية العاملين بالمشتل. 3. وضع عازل لمنع تدفق المياه إلى داخل المشتل. 4. وضع آرمة على مدخل المشتل في مكان بارز يبين فيها: اسم المشتل، وصاحب المشتل، وتلفون المشتل، ورقم الرخصة. 5. وضع علامة على بداية كل خط في المشتل يكتب عليها بمادة يصعب مسحها النوع، الصنف، تاريخ الزراعة.

مادة (64)
1. يحظر إنتاج أشتال الخضار إلا في بيئة معقمة تسمح بإنبات البذور والأشتال وتحقق النمو الطبيعي لهذه البذور والأشتال. 2. يكون إنتاج أشتال الخضار في صواني مصنوعة من مادة لا تتأثر بالمواد الكيميائية، وتكون هذه الصواني معزولة عن أرضية المشتل. 3. يجب أن تكون الصواني مصممة بطريقة تسمح بإنتاج شتلات ذات تربة متماسكة، وتسمح بتكوين مجموع جذري متشعب في جميع الاتجاهات ويسهل إخراجها بدون تفكك. 4. يجوز إنتاج أشتال الفراولة والأزهار التي ستستخدم للقطف التجاري في تربة معقمة، كما يجوز إنتاجها في الحقل المفتوح.

مادة (65)
يجب على صاحب مشتل الخضار أن يحتفظ بالآتي: 1. فاتورة رسمية ضريبية من الشركة المزودة للبذور تبين مصدر البذور المستخدمة في عملية إنتاج أشتال الخضار. 2. يجب أن تكون البذور المستخدمة في عملية إنتاج أشتال الخضار من البذور المسجلة رسمياً في الوزارة.


الفصل التاسع
مشاتل القرنفل
مادة (66)
1. تنتج أشتال القرنفل من بذور مسجلة ومعتمدة من قبل الوزارة، على أن تكون عبوات البذور مقفلة، وتحمل اسم الشركة المنتجة. 2. يجب أن يحتفظ صاحب المشتل بسجل يشتمل على البيانات التالية: (الصنف، الشركة المسوقة، سنة الإنتاج، رقم العبوة، موعد الزراعة، اسم المزارع، عدد الأشتال)، ويقدم السجل المذكور عند طلب المفتش.

مادة (67)
يمنع تداول الأشتال أو نقلها ما لم تكن معبأة في أكياس جديدة محكمة الإغلاق مخصصة لهذا الغرض.

مادة (68)
يلتزم صاحب مشتل القرنفل بالتعليمات التي تحددها الوزارة بخصوص برنامج الرش الوقائي.

مادة (69)
يمنح المزارع شهادة من صاحب المشتل يحدد فيها: 1. اسم المزارع. 2. عدد الأشتال التي ابتاعها. 3. اسم الصنف. 4. تاريخ التشتيل.

مادة (70)
يجوز للمفتش الدخول لأي مشتل، وأخذ عينات تربة أو أشتال بغرض الفحص المخبري.

مادة (71)
يشترط في إنشاء بيت أمهات القرنفل الآتي: 1. أن يبعد مسافة لا تقل عن (175)م، من أي قطعة مزروعة بمحصول القرنفل. 2. أن يكون معزولاً عن البيئة المحيطة به، بما يوفر حماية الأشتال، والحد من تسلل الحشرات. 3. أن تكون التربية في بيئة صناعية معقمة، وفي أحواض مرتفعة عن الأرض بمسافة (80)سم على الأقل، ويجوز في ظروف خاصة التربية في الأرض المعقمة، وعلى مصاطب مرتفعة (30)سم عن الأرض، وفي هذه الحالة يجب تغطية أرضية الممرات بالبلاستيك. 4. توفير حوض به مادة معقمة مسموح بها عند المدخل لتعقيم أرجل العاملين. 5. أن يزود كل بيت أمهات بمغسلة، وصابون، وخزان مياه، وملابس خاصة للعاملين. 6. أن يكون الري في البيت بالتنقيط، ولا مانع من توفر شبكة ري علوية، كطريقة ري إضافية.

مادة (72)
1. يجب تعقيم بيت الأمهات قبل إدخال أشتال أو عقل الأمهات بمدة لا تقل عن (15) يوماً، وأن يكون التعقيم باستخدام أحد المعقمات المسموح تداولها. 2. يتم تعقيم صواني التشتيل بغمرها بماء يغلي مع استخدام أحد المعقمات المسموح بها، ويتم التعقيم قبل كل عملية تشتيل.

مادة (73)
1. يحظر زراعة أشتال أو تجذير عقل قرنفل في بيت الأمهات، إلا إذا كانت مرخصة. 2. يجب أن تكون هذه الأشتال من درجة عقل أساس أو عقل نواة. 3. بالرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز أخذ عقل من بيت الأمهات لزراعتها في نفس البيت، وفي نفس الموسم فقط.

مادة (74)
يمنع استيراد مواد إكثار القرنفل إلا بعد موافقة الإدارة العامة.

مادة (75)
1. يجب الفصل التام بين الأصناف الموجودة في المشتل، وبين الأصناف الموجودة في طاولة التجذير، وتوضع على الأصناف بطاقة بالبيانات الآتية: أ. الصنف أو رقمه. ب. تاريخ التشتيل. ج. مصدر العقل أو الأشتال. د. جيل مادة الإكثار. 2. يوسم كل سطر في مشتل الأمهات بعلامة مميزة واضحة. 3. على كل صاحب بيت أمهات (مشتل قرنفل) عمل خارطة، موضحاً عليها السطور وعلامات الوسم، ويحتفظ بنسخة منها في المشتل، وبأخرى لدى المفتش.

مادة (76)
يتم إجراء أول فحص ظاهري لبيت أمهات القرنفل في مدة لا تزيد عن شهر من موعد التشتيل، على أن تعطى الفرصة لـ (%5) من النباتات كي تزهر عشوائياً للتأكد من نقاوة الصنف.

مادة (77)
يجب إعلام المفتش عن أي نباتات مصابة أو غريبة قبل إزالتها، ولا يجوز تعطيل إزالة النباتات المصابة مدة تزيد على أسبوع من تاريخ إبلاغ المفتش.

مادة (78)
1. إذا ظهرت إصابة مرضية في أحد الأصناف، وكانت بنسبة (%50) يجب فصل الصنف فوراً، وإتلاف الأصناف المصابة. 2. إذا ظهرت الإصابة في (%50) من المشتل، يجب إزالة بقية الأشتال، وإلغاء ترخيصه، لحين تصويب وضعه.

مادة (79)
على جميع أصحاب مشاتل القرنفل وضع ملصق ذي علامة مميزة على كل عبوة في المشتل في جميع مراحل الإنتاج، مبيناً فيه الأمور الآتية: 1. اسم المشتل. 2. عدد العقل أو الأشتال في كل عبوة. 3. رقم الصنف. 4. اسم الصنف. 5. تاريخ أخذ العقل المجذرة من الأمهات.

مادة (80)
لا يجوز لأي شخص بيع مواد إكثار أشتال القرنفل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا، ويكون ترخيص الأشتال في بيت الأمهات لموسم زراعي واحد فقط.

مادة (81)
على كل صاحب مشتل للقرنفل أو بائع مواد إكثار القرنفل أن يحتفظ بسجل يحدد فيه عدد الأشتال المباعة وأصنافها.


الفصل العاشر
أحكام ختامية
مادة (82)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، بالعقوبات المقرة في قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، وبالقوانين ذات العلاقة السارية المفعول.

مادة (83)
يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (84)
1. يلغى نظام المشاتل الزراعية رقم (382) لسنة 2005م. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (85)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/10/2018 ميلادية الموافق: 07/صفر/1440 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.