قرار رقم (122) لسنة 2018م بشأن تشكيل لجنة قانونية وطنية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة انعقاده العادية (150) رقم (8284)، وعلى قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (ق 1145 – د43 – 22/11/2018) بشأن بند فلسطين للبحث في السبل القانونية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة قانونية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية برئاسة وزير العدل، وعضوية كل من: 1. وزارة الخارجية والمغتربين. 2. مجلس القضاء الأعلى. 3. ديوان الرئاسة. 4. وزارة شؤون القدس. 5. وزارة الإعلام. 6. وزارة المالية والتخطيط. 7. دائرة شؤون اللاجئين في (م.ت.ف). 8. ديوان الفتوى والتشريع. 9. هيئة شؤون الأسرى والمحررين. 10. الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 11. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. 12. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. 13. وحدة دعم المفاوضات/ م.ت.ف. 14. نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. 15. شبكة المنظمات الأهلية. 16. الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية. 17. الاتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية. 18. ممثلين عن كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية. 19. وزارة العدل “منسقاً”.

مادة (2)
للجنة الحق في دعوة أي من الخبراء أو المستشارين المحليين أو الدوليين، أو المؤسسات ذات العلاقة إلى اجتماعات اللجنة.

مادة (3)
تقوم اللجنة بالمهام الآتية: 1. إعداد ملفات موثقة للتشريعات العنصرية الإسرائيلية، وتوثيق ما تتضمنه هذه التشريعات من مخالفات وانتهاكات للقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وتقديم التوصيات القانونية اللازمة للتصدي لهذه التشريعات، لحماية حقوق المواطن الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف. 2. إعداد ما يلزم من وثائق وبيانات لعرضها على اللجنة العربية المكلفة بالبحث في السبل القانونية للتصدي للتشريعات العنصرية المنشأة بموجب قرار مجلس وزراء العدل العرب. 3. تقوم اللجنة القانونية الوطنية بالمشاورات مع كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية العربية والعالمية، للعمل على رفض جميع التشريعات الإسرائيلية العنصرية وإدانتها وتجريمها ومجابهتها.

مادة (4)
تجتمع اللجنة القانونية الوطنية بناءً على طلب من رئيسها كلما دعت الحاجة.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/12/2018 ميلادية الموافق: 13/ربيع الثاني/1440 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.