قرار رقم (119) لسنة 2018م بشأن تشكيل لجنة عليا للإشراف على عملية جمع بيانات إحصائية حول فلسطينيي الشتات


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 04/12/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة عليا للإشراف على عملية جمع بيانات إحصائية حول فلسطينيي الشتات، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد/ د. نبيل شعث الرئيس المكلف بدائرة شؤون المغتربين بـ (م.ت.ف) رئيساً 2. السيد/ د. أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين بـ (م.ت.ف) عضواً 3. السيد/ د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين عضواً 4. السيدة/ د. علا عوض رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عضواً 5. السيد/ أ.د مروان عورتاني رئيس أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا عضواً

مادة (2)
تكلف بعثات دولة فلسطين الدبلوماسية، والجاليات، والاتحادات الفلسطينية، والجهات ذات العلاقة كافة، بالتعاون وتقديم كل ما يلزم لمساعدة اللجنة في عملية جمع البيانات الإحصائية.

مادة (3)
للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وتشكيل لجان فنية لإنجاز أعمالها.

مادة (4)
تقدم اللجنة تقارير دورية حول سير أعمالها وإنجازاتها إلى رئيس الدولة.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/12/2018 ميلادية الموافق: 06/ربيع الثاني/1440 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.