قرار رقم (113) لسنة 2018م بشأن إلغاء القرار رقم (92) لسنة 2016م


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (286) لسنة 1995م، بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع، وعلى القرار الرئاسي رقم (92) لسنة 2016م، بشأن تعيين السيد/ عدوان ابراهيم “كمال ابراهيم” رئيساً لديوان الفتوى والتشريع، الصادر بتاريخ 15/05/2016م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إلغاء القرار رقم (92) لسنة 2016م، بشأن تعيين السيد/ عدوان علي عبد الله أحمد إبراهيم “كمال ابراهيم” رئيساً لديوان الفتوى والتشريع، الصادر بتاريخ 15/05/2016م.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 06/12/2018 ميلادية الموافق: 28/ربيع الأول/1440 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.