قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م
بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ، لا سيما أحكام المادة (43) منه،
وبعد الاطلاع على مجلة الأحكام العدلية،
والاطلاع على أحكام قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون نقابة أطباء الأسنان رقم (11) لسنه 1956م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م،
وعلى أحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم (15) لسنة 2016م، بشأن نقابة الصيادلة،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 08/05/2018م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
اللجنة: لجنة الحماية والسلامة الطبية والصحية المشكلة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
الخدمة الطبية والصحية: أي من إجراءات الرعاية الطبية والصحية، وتشمل الفحص السريري والمخبري، والتصوير الطبي، وتقديم الاستشارات، والمعالجة الاختصاصية، والعمليات الجراحية، والولادة، والأدوية، والإقامة في مكان تقديم الخدمة، وغيرها من احتياجات الرعاية التي تقدم لمتلقي الخدمة وفق القواعد المهنية.
القواعد المهنية: القواعد أو الأعراف أو البروتوكولات أو التشريعات التي تفرضها أي مهنة طبية وصحية، والمتوافقة مع المعايير العلمية في التشخيص والعلاج، وإجراء الفحوصات المخبرية، والتحاليل الطبية، والتصوير الطبي، وعمليات نقل الدم، ووصف الأدوية، والاستشارات الطبية، والرعاية الصحية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
مقدم الخدمة الطبية والصحية: الشخص المصرح له بمزاولة المهن الطبية والصحية المساعدة وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة.
متلقي الخدمة: الشخص الطبيعي الذي يتلقى الخدمة الطبية والصحية.
المضاعفة الطبية: الحالة المرضية التي تظهر على الشخص أثناء أو بسبب تلقيه الخدمة الطبية والصحية من مقدم الخدمة أو في مكان تقديم الخدمة، والمتعارف عليها علمياً.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القرار بقانون على كل من رخص لهم بمزاولة:
1. المهن الطبية.
2. المهن الصحية المساعدة.
3. أماكن تقديم الخدمة الطبية والصحية المرخصة وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة (3)
لا يجوز ممارسة أي من المهن الطبية والصحية المساعدة إلا بعد الحصول على إذن المزاولة، والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة (4)
1. تنشئ الوزارة (سجلاً وطنياً) للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات المختصة، على أن تحدد البيانات والقرارات والأحكام القضائية الواجب إدراجها فيه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بالتوافق مع النقابات المختصة لهذه الغاية.
2. على الوزارة ونقابات المهن الطبية والصحية المساعدة نشر الثقافة الصحية اللازمة، والتوعية بموضوع الأخطاء والمضاعفات الطبية.
3. يجب على مقدم الخدمة الطبية والصحية إعداد ملف طبي لمتلقي الخدمة في أماكن تقديمها، تدون فيه جميع الإجراءات المتعلقة به، وأي أمور لها علاقة برعايته.
مادة (5)
1. باستثناء حالتي الضرورة والاستعجال، يقوم الطبيب بإعلام متلقي الخدمة أو من ينوب عنه قانوناً بالإجراءات الطبية التي ستجرى له والمضاعفات الطبية المتوقعة ضمن الحدود المقبولة علمياً وعالمياً.
2. وفي حالة عدم التمكن من إعلام متلقي الخدمة أو من ينوب عنه قانوناً، يتم أخذ موافقة طبيبين مختصين على الأقل للقيام بالإجراء الطبي الواجب العمل به لإيقاف الخطر عن متلقي الخدمة.
3. يتم توثيق إعلام متلقي الخدمة أو موافقة الطبيبين المختصين المشار إليهما في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، في الملف الطبي الخاص بمتلقي الخدمة، بما في ذلك توقيعه أو توقيع من ينوب عنه قانوناً على النموذج المعد لهذه الغاية.
مادة (6)
يلتزم مقدم الخدمة الطبية والصحية عند أداء عمله بالقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة والقواعد المهنية، ومراعاة الآتي:
1. المساواة بين متلقي الخدمة تبعاً لأحوالهم الصحية.
2. تأدية واجبات العمل على النحو الذي يكفل راحة متلقي الخدمة، وبذل العناية له، وفقاً للقواعد المهنية والأصول العلمية المتعارف عليها.
3. التعاون مع غيره ممن لهم علاقة من الدرجة الأولى بمتلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية، والطريقة التي اتبعها في رعايته.
مادة (7)
يجوز إخراج متلقي الخدمة من مكان تقديم الخدمة إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو كان ذلك بناءً على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه، على أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو ممن يمثله قانوناً، ويثبت ذلك في الملف الطبي له.
مادة (8)
1. يجوز لمقدم الخدمة الطبية والصحية إجراء الفحص الطبي لمتلقي الخدمة أو علاجه بموافقة مبنية على المعرفة والإرادة الحرة منه أو ممن ينوب عنه قانوناً إذا تعذر الحصول على موافقته، على أن يتم توثيق ذلك في ملفه الطبي.
2. يشترط أن تكون الموافقة كتابية في حالة التدخلات الجراحية، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية التي تستلزم التدخل الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة.
مادة (9)
على المسؤولين عن مكان تقديم الخدمة الطبية والصحية الالتزام بالتوصيف المعياري (بروتوكولات) لجميع التخصصات التي تحدد فيها كافة الإجراءات الخاصة بالقواعد المهنية والإجراءات الواجب اتباعها في هذه الأماكن، والمعتمدة من الوزارة في هذا الشأن.
مادة (10)
يحظر على كل من يمارس مهنة طبية أو مهنة صحية مساعدة الآتي:
1. إنهاء حياة متلقي الخدمة لأي سبب من الأسباب، ولو بناءً على طلبه أو طلب ذويه.
2. الامتناع عن علاج حالات الطوارئ والإسعاف، وفي حال وجود طبيب بديل للطبيب الحق فيما عدا حالات الطوارئ والإسعاف، الامتناع عن المعالجة لأسباب مهنية أو شخصية.
3. استعمال وسائل غير طبية أو غير مشروعة في تشخيص وعلاج متلقي الخدمة.
4. تحرير تقرير طبي مخالف للحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
5. إفشاء أسرار متلقي الخدمة التي يطلع عليها أثناء ممارسته المهنة أو بسببها، إلا للجهات المختصة، وفي الأحوال التي يحددها القانون.
6. علاج متلقي الخدمة دون رضاه، باستثناء حالات الطوارئ والاستعجال، والحالات التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب المشروعة، أو إذا قررت لجنة طبية أن رفضه للعلاج يؤدي إلى مضاعفات تضر بالآخرين أو يصعب معها العلاج مستقبلاً.
مادة (11)
لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة الآتي:
1. أن يكون الطبيب مزاولاً بمزاولة سارية المفعول، ومرخصاً ومؤهلاً لإجراء الجراحة حسب التخصص العلمي أو خبرته العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
2. إجراء الجراحة في مكان تقديم الخدمة الطبية والصحية المرخص.
3. إجراء الفحوصات والإجراءات الضرورية للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري لعلاج متلقي الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء عملية الجراحة.
4. الحصول على موافقة كتابية على إجراء العملية من متلقي الخدمة أو من ينوب عنه قانوناً، إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بالتعبير عن إرادته، ما لم يقرر طبيبان مختصان على الأقل أن العملية ضرورية ومستعجلة، وكان الحصول على الموافقة متعذراً.
مادة (12)
لا يجوز لغير الأطباء تقرير ثبوت الوفاة، وعلى الطبيب أن يتأكد من ذلك بالطرق العلمية والطبية المتاحة، وله أن يستعين في ذلك بطبيب آخر أو أكثر.
مادة (13)
1. تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن الخطأ الطبي بمرور سنتين من تاريخ:
أ. ارتكاب الخطأ الطبي أو اكتشافه.
ب. تقديم تقرير طبي نهائي يفيد بتوقف الضرر الناشئ عن الخطأ الطبي المرتكب، إذا
كان الضرر مستمراً.
ج. اكتشاف المدعي للخطأ الطبي أو من التاريخ الذي كان بوسع المدعي أن يكتشف فيه
ذلك الخطأ لو أنه مارس القدر المعقول من الانتباه والمهارة.
د. وفاة متلقي الخدمة، ويبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ بلوغ الورثة القصر سن
الثامنة عشر.
2. إذا كان المدعى عليه قد أخفى الخطأ الطبي بطريق الاحتيال، يتم احتساب مدة
التقادم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، اعتباراً من:
أ. بلوغ المدعي الثامنة عشر من عمره، إذا كان حين نشوء سبب الدعوى لأول مرة دون الثامنة عشر من عمره.
ب. عودة المدعى عليه إلى دولة فلسطين، إذا كان وقت نشوء سبب الدعوى خارجها.
3. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يوقف احتساب المدد المشار إليها في
الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، في حال:
أ. إقامة دعوى جزائية على مقدم الخدمة الطبية والصحية المتسبب بالخطأ الطبي.
ب. رد الدعوى المدنية لأسباب تتعلق بعدم صحة الخصومة أو سقوطها.
ج. تستأنف المدد المشار إليها في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، بصدور حكم
قطعي من المحكمة المختصة.
مادة (14)
1. تشكل لجنة طبية دائمة تسمى “لجنة الحماية والسلامة الطبية والصحية” بقرار من مجلس الوزراء، بتنسيب من الوزير، تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الآتية:
أ. طبيبين من الوزارة لا تقل خبرتهم عن (15) عاماً.
ب. طبيبين من نقابة الأطباء لا تقل خبرتهم عن (15) عاماً.
ج. عضو من المجلس الطبي الفلسطيني حسب الاختصاص.
د. طبيب شرعي من وزارة العدل.
ه. عضوين من النقابة المختصة.
و. عضو من أصحاب الاختصاص، يسميه الوزير بالتشاور مع نقيب الأطباء من كليات الطب في الجامعات الفلسطينية.
2. يتم تسمية أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة، من قبل الجهة التي يمثلونها.
3. تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، بناءً على قرار من مجلس الوزراء، بتنسيب من الوزير.
4. يتم اختيار رئيس اللجنة من بين أعضائها من قبل الوزير، وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس من نقابة الأطباء.
5. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة، على أن يكون كافة أعضاء اللجنة من ذوي الاختصاص في الحالة المعروضة على اللجنة حاضرين وقت أخذ الأصوات.
6. يجوز للجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة من وزارة الصحة، ونقابة الأطباء، والنقابة المختصة، تتولى مهمة إبداء الرأي في الطلبات التي تحيلها إليها اللجنة، وعلى هذه اللجان الفرعية رفع تقاريرها بشأنها إلى اللجنة.
7. يجوز للجنة في سبيل القيام بمهامها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص.
8. يكون مقر اللجنة في الوزارة، ويخصص لها سكرتاريا تتولى تنظيم اجتماعاتها، وتدوين جلساتها وأرشفتها.
مادة (15)
تمارس اللجنة المهام والصلاحيات الآتية:
1. النظر في الشكاوى المقدمة إلى الوزارة أو النقابة المختصة من متلقي الخدمة أو من ينوب عنه قانوناً أو ورثته.
2. تقديم الخبرة الفنية في الشكوى بناءً على طلب النيابة العامة قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
3. تقديم الخبرة الفنية بناءً على طلب المحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى.
مادة (16)
1. تضع اللجنة تقريرها في مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه، وسببه، ومدى جسامته في كل حالة تعرض عليها بناءً على ما يثبت لديها من فحصها، وبعد الاطلاع على الملف الطبي، وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها، ومناقشاتها، ودراستها الفنية للحالة.
2. ترفع اللجنة تقاريرها في شأن الحالات المعروضة عليها خلال (30) يوماً من تاريخ طلب الخبرة الفنية منها، ويجوز لها طلب تمديد الأجل بحد أقصى مرة واحدة، إذا دعت الحاجة لذلك، بعد إبلاغ الجهة طالبة الخبرة، ما لم تقتضي الضرورة خلاف ذلك.
مادة (17)
عند صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة يؤدي أعضاؤها اليمين القانونية بأن يقوموا بأعمالهم بنزاهة وصدق، أمام الوزير ونقيب الأطباء والنقيب ذات العلاقة، ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل الخبراء المعتمدين في وزارة العدل.
مادة (18)
1. تكون إجراءات عمل اللجنة سرية تحت طائلة المسؤولية القانونية.
2. يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها أو الإدلاء برأيه بشأن أي موضوع معروض عليها متى كان لأحد أقاربه أو أقارب زوجه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية فيه.
مادة (19)
الخطأ الطبي هو ما يرتكبه مزاول المهنة ويسبب ضرراً لمتلقي الخدمة نتيجة أي من الأسباب الآتية:
1. الجهل بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها من كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه.
2. عدم اتباع الأصول والقواعد المهنية الطبية والصحية المتعارف عليها.
3. عدم بذل العناية اللازمة.
4. الإهمال والتقصير وعدم اتباع الحيطة والحذر.
مادة (20)
1. تحدد المسؤولية الطبية والصحية على مدى الالتزام بالقواعد المهنية السائدة، وتدخل في تحديدها البيئة الطبية، والمعايير الخاصة بها، والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة الطبية والصحية.
2. يلتزم مقدمو الخدمة الطبية والصحية في أداء عملهم ببذل العناية اللازمة، وليس بتحقيق النتيجة وفقاً للقواعد المهنية.
3. على النيابة العامة أن تخطر النقابة ذات العلاقة قبل الشروع في التحقيق في أي شكوى أو اتخاذ أي إجراء بحق أي من مقدمي الخدمة الطبية والصحية، وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق معه، وفي حال التلبس يبلغ النقيب أو المجلس بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات.
مادة (21)
لا يعد الضرر ناتجاً عن خطأ طبي في الحالات الآتية:
1. إذا كان قد وقع بسبب فعل من متلقي الخدمة نفسه، أو رفضه للعلاج، أو عدم اتباعه التعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة الطبية والصحية، أو كان نتيجة لسبب خارجي، أو أي من المضاعفات الطبية المعروفة.
2. إذا اتبع مقدم الخدمة الطبية والصحية أسلوباً طبياً معيناً في العلاج مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص، شريطة أن يكون متفقاً مع الأصول والمعايير الطبية المتعارف عليها.
3. إذا نتج عن الضرر مضاعفة طبية معروفة.
4. إذا لم يكن الضرر نتيجة لأي من الأسباب الواردة في المادة (19) من هذا القرار بقانون.
مادة (22)
يتحمل موردو وموزعو ومصنعو الأدوية والأجهزة والأدوات الطبية المسؤولية عن الأضرار التي تنجم عن استعمال الأدوية أو الأجهزة والأدوات الطبية متى كان ذلك راجعاً إلى عيب في أي منها.
مادة (23)
لا تمنع المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية المترتبة على الخطأ الطبي من المساءلة التأديبية بعد المحاكمة، ويتولى المساءلة التأديبية مجلس يصدر بتشكيله قرار من الجهة المختصة بالنقابة، ويجوز لها توقيع العقوبات التأديبية وفقاً لقانون النقابة المختصة.
مادة (24)
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، لا يجوز توقيف الطبيب بجرم ارتكاب خطأ طبي أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة، إلا بعد صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة.
مادة (25)
1. تلتزم المؤسسة مقدمة الخدمة الطبية والصحية بالتأمين ضد الأخطاء الطبية، وتترك للعيادات الخاصة اختيارية التأمين.
2. تتحمل المؤسسة مقدمة الخدمة الطبية والصحية التي تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التعويض عن خطأه الطبي في مواجهة المتضرر.
3. يحدد سقف التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء.
مادة (26)
تلتزم المؤسسة مقدمة الخدمة الطبية والصحية بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديها ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، وتتحمل المؤسسة مقدمة الخدمة الصحية والطبية كامل أقساط التأمين.
مادة (27)
تلتزم شركات التأمين بالتعويض عن كافة الأضرار الناجمة عن الخطأ الطبي وتبعاته.
مادة (28)
1. ينشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون صندوق يتبع الوزارة يسمى “الصندوق الفلسطيني للتعويض عن الأخطاء الطبية”.
2. تتكون موارد الصندوق بنسبة مئوية من رسوم التأمين على الأخطاء الطبية.
3. ينظم عمل الصندوق، وحالات التعويض، وحالات تمثيل مقدمي الخدمة الطبية والصحية، وموارده المالية بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء، بتنسيب من الوزير، بالتشاور مع النقابات المختصة.
مادة (29)
1. يحظر نشر اسم أو أي خبر عن مقدم الخدمة الطبية والصحية في حال الاشتباه بحدوث خطأ طبي إلا بعد إذن من النيابة العامة، أو بعد صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة.
2. يحظر إعاقة عمل مقدمي الخدمة الطبية والصحية وطواقمهم، أو التشهير بهم، أو التعرض لهم بالذم أو القدح أو التحقير، ويحق لمقدم الخدمة الطبية والصحية المطالبة بالتعويضات النقدية جراء ما لحقه من أضرار معنوية، وعلى المحكمة أن تقدر هذه التضمينات حسب ماهية الجريمة، وشدة وقعها عليه بالنظر إلى مكانته الاجتماعية، وفقاً لقانون العقوبات النافذ.
مادة (30)
1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، بناءً على تنسيب من الوزير.
2. يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، والأنظمة الصادرة بمقتضاه، بالتشاور مع النقابة المختصة.
مادة (31)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (32)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (33)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/09/2018 ميلادية
الموافق: 02/محرم/1440 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.