قرار رقم (74) لسنة 2018م
بشأن تشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2018م، بشأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين على النحو الآتي:
1. السيد/ قدري عمر أبو بكر رئيساً
2. السيد/ جمال حويل عضواً
3. السيد/ عبد الفتاح دولة عضواً
4. السيدة/ فدوى العباسي عضواً
5. السيد/ محمد حسن جبارين عضواً
6. السيد/ سليم الزريعي عضواً
7. السيد/ شريف عطا الله عضواً
8. السيد/ عبد الله أبو سمهدانة عضواً
9. السيد/ أحمد الصباح عضواً
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/08/2018 ميلادية
الموافق: 19/ذوالقعدة/1439 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.