مرسوم رقم (3) لسنة 2018م
بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية
لدولة فلسطين
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولاحقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر بتاريخ 29/11/2012م، القاضي برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة،
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (11) لسنة 2016م، بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية لدولة فلسطين،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعتمد الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية لدولة فلسطين على النحو الآتي:
أولاً: وسام دولة فلسطين:
يتكون من خمس درجات، مقسمة إلى مستويين، وذلك وفق الترتيب الآتي:
1. درجة عليا:
• القلادة الكبرى.
• الوشاح الأكبر - نجمة فلسطين.
تمنح للملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات، ومن في حكمهم.
2. ثلاث درجات على النحو الآتي:
• نجمة الاستحقاق: تمنح للوزراء والسفراء والمبعوثين والمحافظين وأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب الفلسطينيين والأجانب، ومن في حكمهم.
• نجمة الحرية: تمنح للنشطاء الفلسطينيين والأجانب الذين يعملون من أجل السلام، ولأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب الداعمين لحرية واستقلال دولة فلسطين.
• فارس فلسطين: تمنح للكفاءات المتميزة والمبدعة في مختلف المجالات.
ثانياً: وسام القدس:
يتكون من خمس درجات، مقسمة إلى مستويين، وذلك وفق الترتيب الآتي:
1. درجة عليا:
• الوشاح الأكبر - وسام القدس: يمنح للملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات، ومن في حكمهم.
• النجمة الكبرى - وسام القدس: تمنح لرؤساء الحكومات والوزراء والمبعوثين الدوليين والقيادات البرلمانية والحزبية العربية والدولية، ويمكن منحها للشخصيات الفلسطينية والعربية والأجنبية من ذات المستوى.
2. ثلاث درجات على النحو الآتي:
• نجمة القدس: تمنح للوزراء والسفراء والمبعوثين والمحافظين وأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب الفلسطينيين والأجانب.
• نجمة السلام: تمنح للنشطاء الفلسطينيين والأجانب الذين يعملون من أجل السلام، ولأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب الداعمين لحرية واستقلال دولة فلسطين.
• فارس القدس: يمنح للكفاءات المتميزة والمبدعة في مختلف المجالات.
ثالثاً: وسام الرئيس ياسر عرفات:
يتكون من ثلاث درجات، مقسمة إلى مستويين، وذلك وفق الترتيب الآتي:
1. درجة عليا:
• الوشاح الأكبر - نجمة الشرف:
يمنح للملوك والرؤساء، ومن في حكمهم، كما يمكن منحه لرؤساء المجلس الوطني والمجلس التشريعي ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والرؤساء والأمناء العامين للفصائل والأحزاب الفلسطينية، ومن في حكمهم، ويمكن منحها لشخصيات فلسطينية وأجنبية مرموقة قدمت إسهامات جليلة وغير مسبوقة للشعب الفلسطيني.
2. درجتان على النحو الآتي:
• نجمة يبوس: تمنح للوزراء والسفراء والمبعوثين والمحافظين وأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب من الفلسطينيين والأجانب، ومن في حكمهم.
• ميدالية الشجاعة: تمنح للكفاءات المتميزة، والذين أظهروا شجاعة وإقدام ومبادرة في تأدية واجباتهم تجاه عملهم ووطنهم.
رابعاً: وسام الرئيس محمود عباس:
يتكون من ثلاث درجات، مقسمة إلى مستويين، وذلك وفق الترتيب الآتي:
1. درجة عليا:
• قلادة الكنعانيين الكبرى: تمنح للملوك والرؤساء، ومن في حكمهم، كما يمكن منحها لرؤساء المجلس الوطني والمجلس التشريعي ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والرؤساء والأمناء العامين للفصائل والأحزاب الفلسطينية، ومن في حكمهم، ويمكن منحها لشخصيات فلسطينية وأجنبية مرموقة قدمت إسهامات جليلة وغير مسبوقة للشعب الفلسطيني.
2. درجتان على النحو الآتي:
• نجمة الصداقة: تمنح للوزراء والسفراء والمبعوثين والمحافظين وأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب من الفلسطينيين والأجانب، ومن في حكمهم.
• ميدالية الإنجاز: تمنح للكفاءات المتميزة، من الكوادر والموظفين العاملين في القطاعات العامة والخاصة والمجتمع المدني الذين قدموا إنجازات ومبادرات مميزة خلال تأديتهم لواجباتهم تجاه مؤسساتهم ووطنهم.
خامساً: وسام بيت لحم، ويتكون من درجتين:
1. القلادة الكبرى لبيت لحم: من أوسمة الدرجة العليا، تمنح للرؤساء والملوك وكبار رجال الدين، ومن في حكمهم.
2. نجمة بيت لحم: تمنح للوزراء والسفراء والمبعوثين والمحافظين وأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب الفلسطينيين والأجانب.
سادساً: وسام الاستحقاق، ويتكون من درجتين (ذهبية وفضية):
1. وسام الاستحقاق والتميز الذهبي.
2. وسام الاستحقاق والتميز الفضي.
يتم منحها للوزراء والسفراء والمبعوثين وأعضاء مجالس النواب والشيوخ وممثلي الأحزاب والأحزاب والشخصيات الفلسطينية والعربية والأجنبية، ومن في حكمهم، وكذلك تمنح للشخصيات الفلسطينية المرموقة التي قدمت خدمات جليلة للوطن.
سابعاً: وسام الثقافة والعلوم والفنون، ويقسم إلى أربع مستويات:
1. النجمة الكبرى.
2. مستوى التألق.
3. مستوى الإبداع.
4. مستوى الابتكار.
تمنح للمثقفين والكتاب والأدباء والشعراء والعلماء والباحثين والفنانين الفلسطينيين والأجانب،
كما يمكن منحها للمؤسسات التي قدمت أعمالاً وخدمات جليلة لدولة فلسطين.
ثامناً: الأنواط والميداليات المدنية:
1. مواطنة الشرف الفلسطينية.
2. ميدالية الاستحقاق والتميز الذهبية.
3. ميدالية الاستحقاق والتميز الفضية.
4. نوط القدس الذهبي.
5. نوط القدس الفضي.
تمنح “مواطنة الشرف الفلسطينية” للشخصيات العربية والأجنبية التي قدمت خدمات جليلة لفلسطين، وتمنح باقي الأنواط والميداليات المدنية المذكورة أعلاه للشخصيات والأفراد من أبناء الشعب الفلسطيني الذين قدموا خدمات للوطن، ويمكن منحها لشخصيات عربية وأجنبية.
تاسعاً: الأوسمة العسكرية:
1. وسام نجمة فلسطين العسكري.
2. وسام نجمة القدس العسكري.
3. وسام نجمة الشرف العسكري.
تمنح للقيادات العسكرية والأمنية الفلسطينية والعربية والأجنبية التي قدمت خدمات لفلسطين.
عاشراً: الأنواط والميداليات والنياشين العسكرية:
جميعها على نفس الدرجة، وتمنح وفق الاستحقاق والغايات المخصصة لذلك، وكل منها يتكون من ثلاث مستويات (ذهبية - فضية - برونزية)، وهي على النحو الآتي:
1. نوط الفداء العسكري.
2. نوط الواجب العسكري.
3. نوط التدريب العسكري.
4. ميدالية الخدمة الممتازة العسكرية.
5. ميدالية جرحى الحرب العسكرية.
6. ميدالية الترقية الاستثنائية العسكرية.
7. نوط الامتياز العسكري.
8. نوط الإقدام العسكري.
9. ميدالية التقدير العسكري.
10. ميدالية الشرف العسكري.
تمنح للعسكريين والمدنيين من كوادر وعناصر قوى الأمن الفلسطينية الذين قدموا خدمات للوطن، ويمكن منحها للمدنيين الذين قاموا بأدوار هامة ساندت قوى الأمن الفلسطيني في أداء واجبها.
مادة (2)
تمنح الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية الواردة في المادة (1) من هذا المرسوم، بقرار من رئيس الدولة.
مادة (3)
بموجب أحكام هذا المرسوم، يتقلد رئيس دولة فلسطين أعلى درجة من أعلى وسام فلسطيني، وهي: “القلادة الكبرى لوسام دولة فلسطين”.
مادة (4)
لرئيس دولة فلسطين اعتماد وإضافة أي أوسمة أو أنواط أو ميداليات مدنية وعسكرية جديدة.
مادة (5)
يكون قبول الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية العربية والأجنبية بقرار من رئيس دولة فلسطين.
مادة (6)
تبقى الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية وبراءاتها ملكاً لورثة من منحت له على سبيل التذكار، دون أن يكون لأحدهم الحق في حملها.
مادة (7)
لا يجوز التصرف في الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية من حامليها أو ورثتهم، ولا الحجز عليها.
مادة (8)
ينظم كل ما يتعلق بأحكام ومعايير وآليات الترشيح والمنح للشخصيات والمؤسسات الوطنية والعربية والأجنبية للأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية، وكذلك الأسبقيات والامتيازات
والبدلات المالية، وفقاً لنظام يصدر عن رئيس دولة فلسطين.
مادة (9)
تعتبر جميع القرارات والمراسيم الرئاسية التي تم بموجبها منح الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية الفلسطينية قبل صدور هذا المرسوم، وكأنها صدرت وفقاً لأحكامه.
مادة (10)
1. يلغى المرسوم رقم (11) لسنة 2016م، بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية لدولة فلسطين.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/08/2018 ميلادية
الموافق: 19/ذو الحجة/1439 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.