قرار بقانون رقم (28) لسنة 2018م بشأن المصادقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع حكومة أثيوبيا


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (43) منه، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 12/06/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
المصادقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بضريبة الدخل، المبرمة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة جمهورية أثيوبيا، المرفقة بهذا القرار بقانون.

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع الاتفاقية الأصلية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/07/2018 ميلادية الموافق: 12/ذو القعدة/1439 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.