مرسوم رقم (2) لسنة 2018م بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 24/04/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية على النحو الآتي: 1. السيد/ د. أحمد المجدلاني/ رئيساً لمجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية. 2. السيد/ د. طارق أسعد الحاج/ نائباً للرئيس/ متخصص في الأمور المالية والاقتصادية. 3. السيد/ د. هاني حسن محمد نجم/ متخصص في الأمور المالية والاقتصادية. 4. السيد/ موسى أبو زيد/ رئيس ديوان الموظفين العام. 5. السيد/ اللواء يوسف دخل الله/ رئيس هيئة التنظيم والإدارة. 6. السيد/ ضرار خواجة طوقان/ ممثلاً عن موظفي الهيئات المحلية. 7. السيد/ ذيب أحمد فضل/ ممثلاً عن الموظفين المتقاعدين. 8. السيد/ محمد زعرور/ ممثلاً عن وزارة المالية والتخطيط. 9. السيد/ د. ماجد عطا أبو الحلو/ رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/05/2018 ميلادية الموافق: 17/شعبان/1439 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.