قرار رقم (31) لسنة 2018م بشأن التمديد للسيد/ رفيق النتشة رئيساً لهيئة مكافحة الفساد


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم (56) لسنة 2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
التمديد للسيد/ رفيق شاكر درويش النتشة رئيساً لهيئة مكافحة الفساد لمدة سنة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 09/03/2018م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/03/2018 ميلادية الموافق: 17/جمادى الآخر/1439 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.