قرار بقانون رقم (4) لسنة 2018م بشأن الموازنة العامة لسنة 2018م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،
ولأحكام القانون رقم (7) لسنة 1998م، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/02/2018م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تقدر إيرادات ونفقات الدولة للإثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2018م، بما يلي:
1.
صافي الإيرادات العامة ومصادر التمويل
18,089
مليون شيكل
أ.
صافي الإيرادات
13,505
مليون شيكل
إجمالي الإيرادات
13,691
مليون شيكل
ب.
المنح والمساعدات لدعم الموازنة العامة
2,160
مليون شيكل
ج.
المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية
630
مليون شيكل
د.
التمويل البنكي
1,440
مليون شيكل
ه.
صافي تراكم المتأخرات
1,440-
مليون شيكل
و.
مصادر تمويل أخرى
1,794
مليون شيكل
2.
النفقات العامة وصافي الإقراض
18,089
مليون شيكل
أ.
النفقات الجارية وصافي الإقراض
16,180
مليون شيكل
ب.
النفقات التطويرية
1,909
مليون شيكل
مادة (2)
تقدر المساعدات الخارجية في هذا القرار بقانون بمبلغ (2,790) مليون شيكل.
مادة (3)
تخصص المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية الموضحة في المادة (1/1/ج) لتغطية النفقات التطويرية المقدرة في المادة (1/2/ب)، موضحة كما يلي:
1. النفقات التطويرية (1,909) مليون شيكل، منها (630) مليون شيكل ممولة من المانحين، وتساهم الخزينة بمبلغ (1,279) مليون شيكل.
2. يتم الإنفاق على المشاريع التطويرية الممولة من المانحين بقدر التمويل المتحقق حسب الأصول.
مادة (4)
لا يجوز لأي مركز مسؤولية وردت موازنته في هذا القرار بقانون الاقتراض أو السحب على المكشوف من أي بنك محلي أو مؤسسة مالية.
مادة (5)
لا يجوز الاقتراض من القطاع المصرفي في عام 2018م، إلا لغايات تغطية الفجوة التمويلية إن وجدت، على ألا يتجاوز رصيد الدين القائم بتاريخ 31/12/2018م، ما كان عليه بتاريخ 31/12/2017م، إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مادة (6)
تورد جميع الإيرادات والمساعدات والمنح ومصادر التمويل الأخرى إلى حساب الخزينة العامة الموحد.
مادة (7)
يتم الإنفاق من المخصصات الجارية المرصودة في هذا القرار بقانون بناءً على أوامر مالية شهرية أو ربعية عامة أو خاصة صادرة عن وزير المالية والتخطيط، بناءً على تنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام، وفقاً للخطة النقدية المعدة من قبلهما.
مادة (8)
يتم الصرف على المتأخرات وفق المخصصات المرصودة في المادة (1/1/هـ).
مادة (9)
1. إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل مؤسسة عامة ما بمؤسسة عامة أخرى، تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة عن وزير المالية والتخطيط إلى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الهيئة المنفذة بموافقة وزير المالية والتخطيط، بناءً على تنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام، وبمقتضى أمر مالي جديد.
2. لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القرار بقانون، ولا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المرصودة في هذا القرار بقانون.
3. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الأوامر المالية لغير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة في هذا القرار بقانون.
4. لا يجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة لأي مركز مسؤولية إلا بتوقيع المفوض بالإنفاق، أو من يفوضه خطياً من موظفي الفئة العليا، على أن يتم إعلام وزارة المالية والتخطيط بذلك التفويض خطياً.
5. لا يجوز فتح أي حساب بنكي لأي مركز مسؤولية إلا بإذن خطي من وزير المالية والتخطيط.
6. لا يجوز صرف راتب أي موظف جديد على حساب مخصصات أي مركز مسؤولية إلا بعد تخصيص الاعتماد المالي له من قبل وزير المالية والتخطيط، وتوقيع قرار تعيينه من قبل الوزير المختص وإخطار الموظف بذلك خطياً من قبل ديوان الموظفين العام، والالتزام بجدول تشكيلات الوظائف، مع إمكانية الاستثناء لبعض الحالات الخاصة من رئيس الوزراء.
7. إذا لزم أي تعديل على بنود الموازنة العامة المعتمدة للسنة المالية أو إضافة بنود جديدة يترتب عليهما مخصصات إضافية، يتوجب إصدار قرار بقانون ملحق بهذا القرار بقانون.
8. لا يجوز إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة بموجب سند التزام صادر عن مدير عام الموازنة العامة.
9. إذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة لم تؤخذ بعين الاعتبار حين إعداد هذا القرار بقانون أو لها طبيعة خاصة، يتم الصرف من مخصصات الاحتياطات المالية بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على طلب الوزير المختص، بعد دراسة وموافقة وزير المالية والتخطيط، ورفع الطلب مع توصياته إلى مجلس الوزراء.
مادة (10)
يتم الإنفاق من مخصصات النفقات التطويرية (المشاريع الجديدة) المرصودة والمعتمدة للمؤسسات العامة الممولة من خلال الخزينة، بناءً على طلب الوزير المختص، وتنسيب مشترك بين المحاسب العام والإدارة العامة للمشاريع في وزارة المالية والتخطيط.
مادة (11)
يتم الإنفاق من مخصصات النفقات العامة المرصودة في هذا القرار بقانون بطلب من الوزير المختص، واعتماد وزير المالية والتخطيط، بناءً على تنسيب من المحاسب العام، وذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة الوزارة المختصة أو صرفها مركزياً من وزارة المالية والتخطيط بحد أقصى مليون شيكل للطلب الواحد، وما يزيد عن ذلك يكون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على توصية من وزير المالية والتخطيط.
مادة (12)
1. لا يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر في الفصل الواحد إلا بموافقة رئيس الوزراء، بناءً على تنسيب وزير المالية والتخطيط، وبناءً على طلب خطي من الوزير المختص يبرر أسباب النقل.
2. يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في البرنامج نفسه، مع تبرير سبب النقل، بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير المالية والتخطيط، بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة، ولا يجوز النقل بالعكس.
3. يجوز نقل المخصصات بين مواد النفقات الجارية ضمن البرنامج نفسه، كما يجوز نقل المخصصات بين مواد النفقات الرأسمالية في البرنامج نفسه، بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير المالية والتخطيط، وبناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة.
4. يجوز نقل المخصصات من مشروع تطويري إلى مشروع تطويري آخر ضمن نفس البرنامج، بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير المالية والتخطيط، بتنسيب مدير عام الموازنة العامة.
5. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في النفقات الجارية لأي مجموعة أخرى أو العكس، باستثناء المساهمات الاجتماعية.
6. يتم نقل المخصصات المرصودة في موازنة أي مركز مسؤولية لأي موظف يتم نقله وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية إلى مركز مسؤولية الجهة المنقول إليها، بموافقة وزير المالية والتخطيط، وبناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة، على أن يتم تحديد البرنامج المنقول منه والبرنامج المنقول إليه في مركز المسؤولية.
مادة (13)
1. لا يتم تعيين أي موظف وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية إلا بعد تخصيص الاعتماد المالي اللازم من قبل وزير المالية والتخطيط.
2. مع مراعاة أحكام المادة (9/6) من هذا القرار بقانون، يتم حصر التعيينات في الإحداثات المعتمدة من مجلس الوزراء واللاحقة بهذا القرار بقانون.
3. لا يتم التعيين على بدل الشواغر المتحققة عن سنوات سابقة لأي مركز مسؤولية.
4. لا يتم التعيين على أي إحداثات سابقة لم يتم إشغالها لأي مركز مسؤولية.
5. مع مراعاة أحكام المادة (9/6) من هذا القرار بقانون، يتم شغل الوظائف الدائمة التي تشغر مؤقتاً وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، بموجب عقد عمل لقاء أجر لا يتجاوز الأجر الموازي المخصص للوظيفة الدائمة وحسب قانون الخدمة المدنية.
6. مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، يتم التعاقد مع الخبراء في حال عدم توفر الكفاءة المطلوبة لدى موظفي القطاع العام، وتوفر الاحتياج الفعلي للتعاقد، شريطة توفر المخصص المالي اللازم بموجب سند التزام مالي صادر عن مدير عام الموازنة العامة، وذلك وفقاً لما يلي:
أ. الأجر الشهري أقل من (1500) دولار أمريكي، بطلب من الوزير المختص وموافقة وزير المالية والتخطيط.
ب. الأجر الشهري من (1500 - 4000) دولار أمريكي، بموافقة رئيس الوزراء.
ج. الأجر الشهري أكثر من (4000) دولار أمريكي، بموافقة من مجلس الوزراء.
7. لا تتم الترقية إلا بعد توفر المخصص المالي اللازم للدرجة المراد الترقية إليها.
8. لا يجوز الإعلان عن شغور الوظائف بعد نهاية شهر تشرين أول من العام 2018م، على الرغم من توفر الإحداثات والمخصص المالي.
9. تعتبر عقود الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع المعينين بموجب عقود عمل منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاذ تلك المخصصات أو انتهاء السنة المالية، أيها أقرب.
10. تلغى الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب أوضاع العاملين عليها.
مادة (14)
1. لا يصرف بدل عن العمل الإضافي، وحيثما اقتضت الضرورة يستعاض عن العمل الإضافي بمنح الموظف يوم إجازة مقابل كل (6) ساعات عمل إضافية، بالإضافة لرصيد إجازاته الرسمية.
2. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يستثنى الموظفون العاملون في قطاع الصحة وشؤون المعابر والعاملون في المراكز الإيوائية في وزارة التنمية الاجتماعية وأي موظفين يتم استثناءهم بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء.
3. يسري الاستثناء المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، على الموظفين العاملين ضمن الفئة الثانية فما دون.
مادة (15)
1. تعتبر جداول النفقات اللاحقة بهذا القرار بقانون جزءاً لا يتجزأ منه.
2. تلحق جداول التشكيلات الوظيفية لكل مركز مسؤولية بهذا القرار بقانون، على أن تصدر قبل تاريخ 31/03/2018م، وتعتبر هذه الجداول جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار بقانون.
مادة (16)
يسمى هذا القرار بقانون “قانون الموازنة السنوية للعام 2018م”، وتنطبق أحكامه على كافة مراكز المسؤولية الواردة في القانون، ويتولى مجلس الوزراء تنفيذ أحكامه، وتتولى وزارة المالية والتخطيط مراقبة ومتابعة تنفيذ المخصصات الواردة في هذا القرار بقانون. كما تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مراقبة وتقييم أداء الموازنة، على أساس نظام مالي ومحاسبي موحد يضمن التزام جميع مراكز المسؤولية الواردة في القانون بكافة الأحكام والإجراءات والآليات والأصول المالية والمحاسبية والإدارية التي يضمنها القانون والنظام، مع مراعاة النظام المالي والمحاسبي الخاص بديوان الرئاسة.
مادة (17)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (18)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (19)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/03/2018 ميلادية
الموافق: 16/جمادى الآخر/1439 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.