قرار بقانون رقم (3) لسنة 2018م
بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،
وبعد الاطلاع على أحكام قانون المواد المعدنية المشعة رقم (48) لسنة 1947م،
والاطلاع على أحكام القانون رقم (12) لسنة 1995م، بشأن إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية،
وعلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999م، بشأن المصادر الطبيعية،
وعلى أحكام القانون رقم (7) لسنة 1999م، بشأن البيئة وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 09/01/2018م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الهيئة: الهيئة الرقابية لتنظيم العمل الإشعاعي والنووي وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
رئيس الهيئة: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
العمل الإشعاعي: العمل في مجال الأشعة المؤينة.
الأنشطة: إنتاج المصادر الإشعاعية، واستخدامها واستيرادها وتصديرها لأغراض صناعية وبحثية وطبية، ونقل المواد المشعة، وتعيين مواقع المرافق وتشييدها، ووضعها في الخدمة، وتشغيلها وإخراجها من الخدمة، وأنشطة التصرف في النفايات المشعة، واستصلاح المواقع.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
التصريح: الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة للشخص وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح.
التحكم الرقابي: التدابير المصاحبة لمنح التصريح أو الرخصة، وإجراءات التسجيل والتفتيش والرقابة.
الطاقة النووية: الطاقة التي تتولد نتيجة لتفاعلات نووية انشطارية أو اندماجية أو لأي تفاعلات نووية أخرى ينتج منها طاقة تستخدم للأغراض المختلفة: كتوليد الكهرباء، وتحلية المياه، وإنتاج النظائر المشعة للتطبيقات الطبية والصناعية والزراعية، وغيرها.
الوقاية الإشعاعية: الإجراءات والوسائل التي تكفل وقاية الناس والبيئة من التعرض للإشعاعات المؤينة، بما في ذلك استخدام الأجهزة والمعدات المختلفة لتقليل الأخطار الإشعاعية والجرعات إلى أدنى حد ممكن، مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
الإذن: قيام الهيئة بمنح إذن خطي للمشغل من أجل تأدية نشاط محدد، ويشمل الترخيص والتسجيل على النحو الموضح في هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
رفع الرقابة: إخراج المادة المشعة أو الأجسام المشعة المندرجة في إطار الممارسات المأذون بها من استمرارية رقابة مفروضة عليها من جانب الهيئة.
الإخراج من الخدمة: جميع الخطوات التي تؤدي إلى إعفاء مرفق ما، باستثناء التخلص من النفايات، من التحكم الرقابي، إلا بغرض تأكيد حالة إخراج مرفق ما من الخدمة، وتشمل هذه الخطوات عمليات إزالة التلوث والتفكيك.
التخلص: وضع النفايات المشعة في مرفق ملائم بدون نية استرجاعها.
الاستبعاد: الاستبعاد المتعمد لفئة معينة من فئات التعرض من نطاق القرار بقانون الراهن على أساس أنها لا تعتبر خاضعة للتحكم الرقابي.
الإعفاء: جزم الهيئة بأنه لا حاجة لإخضاع مصدر ما أو ممارسة ما لبعض أو لكل جوانب التحكم الرقابي على أساس أن التعرض (بما في ذلك التعرض المحتمل) الناجم عن ذلك المصدر أو تلك الممارسة طفيف للغاية بدرجة لا تسوغ تطبيق هذه الجوانب الرقابية أو لأن ذلك هو الخيار الأمثل للوقاية، بغض النظر عن المستوى الفعلي عن الجرعات والمخاطر.
الاستيراد: النقل المادي إلى داخل دولة مستوردة أو إلى جهة متلقية موجودة في دولة مستوردة، انطلاقاً من دولة مصدرة لمادة نووية أو مادة مشعة أخرى، بما فيها المصادر.
التدخل: أي إجراء يستهدف الحد من التعرض أو تلافيه أو الحد من احتمال التعرض لمصادر لا تشكل جزءاً من ممارسة خاضعة للمراقبة أو مصادر خرجت من نطاق المراقبة نتيجة لحادث ما.
الإشعاعات المؤينة: الأشعة الكهرومغناطيسية أو الجسيمة التي تسبب تأيناً للمادة عند تعرضها لها.
الرخصة: مستنداً قانونياً تصدره الهيئة، ويمنح إذناً بأداء أنشطة محددة تتعلق بمرفق أو نشاط.
المرافق: أي أماكن يتم فيها إنتاج مواد مشعة أو معالجتها أو استخدامها أو مناولتها أو خزنها أو التخلص منها، ومرافق التصرف في النفايات المشعة، على نطاق يستوجب اتخاذ تدابير للوقاية والأمان.
المرخص له: حائز رخصة سارية المفعول تأذن بأداء نشاط معين أو ممارسة معينة، له حقوق وعليه واجبات معترف بها بشأن ذلك النشاط أو تلك الممارسة، وبالأخص فيما يتعلق بالأمن والأمان.
المشغل: أي شخص مأذون له و/أو يكون مسؤولاً عن الأمان النووي أو الأمان الإشعاعي أو أمان النفايات المشعة أو أمان النقل، عند اضطلاعه بأنشطة ذات علاقة بأي مرافق نووية أو أي مصادر إشعاعات مؤينة، بما في ذلك الأفراد بصفتهم الشخصية، والهيئات الحكومية، والمرسلين، والشاحنين، والمرخص لهم، والمستشفيات، والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص.
التبليغ: وثيقة يقدمها شخص اعتباري إلى الهيئة لإبلاغها اعتزامه القيام بممارسة أو باستخدام آخر لممارسة ما.
الحماية المادية: تدابير لحماية المنشآت النووية والإشعاعية والمرافق النووية لمنع الوصول إلى المواد النووية أو المصادر المشعة أو نقلها دون إذن أو تخريبها.
الطوارئ النووية أو الإشعاعية: حالة طارئة تنطوي على مخاطر تعزى إلى الطاقة الناتجة عن تفاعل متسلسل نووي أو عن اضمحلال نواتج تفاعل متسلسل أو تعرض للإشعاعات.
المصدر اليتيم: مصدر مشع لا يخضع للتحكم الرقابي، إما لأنه لم يسبق له قط أن أخضع للتحكم الرقابي أو لأنه أهمل أو فقد أو وضع في غير مكانه المناسب أو سرق أو نقل بدون إذن ملائم.
الممارسة: أي نشاط بشري يدخل مصادر تعرض أو مسارات تعرض إضافية أو يوسع نطاق التعرض ليشمل أشخاص إضافيين أو يعدل شبكة مسارات التعرض من المصادر القائمة على نحو يزيد من تعرض الناس أو من احتمال تعرضهم أو يزيد من عدد المعرضين منهم.
المواد المشعة: المواد المصنفة في هذا القرار بقانون أو بواسطة الهيئة على أنها خاضعة للتحكم الرقابي.
المصدر المشع: المواد المشعة المختومة بصفة دائمة داخل كبسولة أو المكتلة بإحكام في شكل صلب، وليست معفاة من التحكم الرقابي، ويشمل أيضاً أي مادة مشعة تنطلق عندما يكون المصدر المشع يتسرب أو يكون مكسوراً، ولكنه لا يعني المادة الموضوعة في كبسولات لغرض التخلص منها أو المواد النووية الموجود داخل الوقود النووي لمفاعلات البحوث والقوى.
مصدر إشعاعي: مولد إشعاعات أو مصدر مشع أو مادة مشعة أخرى خارج دورة الوقود النووي.
النفايات المشعة: المواد أياً كان شكلها المادي، المخلفة عن ممارسات أو تدخلات، ولا يتوقع استخدامها لاحقاً، التي تحوي مواد مشعة أو تكون ملوثة بها، ويفوق مستوى نشاطها أو تركيز نشاطها المستوى المحدد لرفع متطلبات الرقابة عنها، ولا يكون التعرض لها مستثنى بموجب اللوائح المعمول بها.
التصرف في النفايات المشعة: جميع الأنشطة الإدارية والتشغيلية التي تنطوي عليها عمليات مناولة النفايات المشعة، والتمهيد لمعالجتها، ومعالجتها، وتكييفها، ونقلها، وتخزينها، والتخلص منها.
التسجيل: شكل من أشكال الإذن بالممارسات ذات المخاطر المتدنية أو المعتدلة، حيث يكون الشخص المسؤول عن الممارسة المعنية قد قام - حسب الاقتضاء - بإعداد تقييم لأمان المرفق أو المعدات، وتقديمه للهيئة.
التعرض: كمية تعبر عن مقدار الطاقة التي يمتصها الهواء من الأشعة المؤينة عند مرورها فيه، سواء كان التعرض خارجياً أو داخلياً.
المنشأة النووية: مصنع لإنتاج الوقود النووي أو مفاعل بحثي، بما في ذلك المنظومات الحرجة أو دون الحرجة أو محطات الطاقة النووية أو مرفق لتخزين الوقود النووي المستهلك أو محطة التخصيب أو مرفق إعادة معالجة الوقود النووي.
المنشأة الإشعاعية: أي مؤسسة إشعاعية يتم فيها إنتاج أو توليد أو استخدام أو معالجة أو تخزين أو التصرف في مصادر الأشعة بما فيها الأرض والأبنية والمعدات التابعة لها.
المرفق النووي: المرفق وما يرتبط به من مبانٍ ومعدات، والذي يتم فيه إنتاج مواد نووية أو معالجتها أو استعمالها أو مناولتها أو تخزينها أو التخلص منها، ويشمل مستودع النفايات المشعة الخاص بالمرفق.
التخصيب: أي معالجة أو عملية يكون الغرض منها إنتاج اليورانيوم التي تزيد نسبة كتلة نظير اليورانيوم (235-) المحتوى في اليورانيوم أكثر من (%0.72).
المواد النووية: تشمل المواد النووية الآتي:
1. البلوتونيوم، ويستثنى منه البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيز نظير البلوتونيوم (238-) نسبة (%80) منه.
2. اليورانيوم (233-).
3. اليورانيوم المخصب في النظير (235) أو (233).
4. الثوريوم أو اليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في البيئة الطبيعية بخلاف ما هو على شكل خامات أو مخلفات خامات.
5. أي مادة تحتوي على مكون واحد أو أكثر من المكونات المذكورة في هذه الفقرة.
الأمان: حماية الناس والبيئة من المخاطر الإشعاعية، وأمان المرافق والأنشطة التي تنشأ عنها مخاطر إشعاعية.
الوقود النووي المستهلك: وقود نووي تمت إزالته نهائياً من مفاعل بعد التشعيع، بحيث لا يمكن استخدامه وقوداً نووياً بشكله الحالي.
الأمن: منع وكشف حدوث سرقة أو تخريب أو وصول غير مأمون به أو نقل غير مشروع أو أفعال إجرامية أخرى منطوية على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى أو على المرافق المرتبطة بها.
النقل: كافة العمليات والظروف المرتبطة بحركة المواد النووية والمواد المشعة الأخرى، والتي تنطوي عليها هذه الحركة، ويشمل ذلك تصميم مواد التغليف وصنعها وصيانتها وتصليحها، وتجهيز شحنات هذه المواد والطرود وشحنها وتحميلها ونقلها، بما في ذلك خزنها أثناء العبور وتفريغها وتسليمها في الوجهة النهائية.
القطاع: قطاع العمل الإشعاعي والنووي، والوقاية الإشعاعية، والأمن والأمان النووي.
مادة (2)
1. يسري هذا القرار بقانون على جميع الأنشطة والممارسات التي تتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والإشعاعات المؤينة في داخل أراضي الدولة.
2. لا يسري هذا القرار بقانون على التنظيم الرقابي لمصادر الإشعاعات غير المؤينة.
3. على الرغم مما ورد في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، لا يسري هذا القرار بقانون على الأنشطة أو الممارسات التي تتعلق بحالات تعرض استبعدت من التحكم الرقابي بموجب لوائح تضعها الهيئة وفق أحكام هذا القرار بقانون.
الفصل الثاني
إنشاء الهيئة
مادة (3)
1. تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون هيئة رقابية تسمى“هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي”، تتبع مجلس الوزراء.
2. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أهدافها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها، وممارسة نشاطها والتصرف فيها وفق أحكام هذا القرار بقانون.
3. يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس، ولها أن تتخذ مقراً آخر في أي محافظة وفقاً لمتطلبات عملها بقرار من المجلس.
مادة (4)
1. يتولى إدارة الهيئة مجلس يتكون من رئيس مجلس وأربعة أعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء.
2. يختار المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس.
3. يجتمع المجلس دورياً بدعوة من رئيسه أو نائبه، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
4. يعقد المجلس اجتماعاً غير عادي بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب خطي من عضوين على الأقل لبحث أمور محددة، وفي هذه الحالة على رئيس المجلس الدعوة إلى الاجتماع خلال أربعة أيام من تاريخ استلام الطلب.
5. يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
6. تصدر قرارات المجلس بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يكون لرئيس المجلس الصوت المرجح.
7. للمجلس دعوة أي من الخبراء أو المستشارين للاستئناس برأيه في المواضيع المعروضة عليه، دون أن يكون له حق التصويت، وللمجلس أن يقرر صرف مكافأة له.
8. يضع المجلس نظاماً لتنظيم اجتماعات المجلس وإدارتها.
مادة (5)
يشترط في عضو المجلس الشروط الآتية:
1. أن يكون فلسطينياً.
2. غير محكوم عليه بحكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة
بالشرف أو الأمانة.
3. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى كحدٍ أدنى في تخصصات الفيزياء،
أو الهندسة النووية، أو التكنولوجيا النووية، أو القانون، أو الاقتصاد والعلوم المالية، أو التكنولوجيا الطبية المتعلقة بالقطاع الذي يمثله، ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمل ذلك القطاع.
4. ألا تكون له منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة أو مرتبطاً بأي من أعمال القطاع
بأجر أو دون أجر، وألا يكون لزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى منفعة من هذا القبيل أو أعمال من هذا النوع.
مادة (6)
1. مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.
2. يستمر العضو في عضويته بعد انتهاء مدتها إلى حين إعادة تعيينه أو تعيين خلفاً له، ولا يجوز للعضو، بأي حال من الأحوال، الاستمرار في عضويته وفق أحكام هذه الفقرة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
3. إذا شغر مركز أي من الأعضاء قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب كان، يعين بدلاً منه خلال شهر من تاريخ شغور المركز لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو أنهيت عضويته أو لمدة سنتين، أي المدتين أطول.
مادة (7)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية:
1. رسم السياسة العامة في مجال الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي، ورفعها لمجلس الوزراء للتصديق عليها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2. وضع الأسس المتعلقة بالآتي:
أ. ضبط الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي، وإجراءات التفتيش وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
ب. وقاية البيئة والصحة العامة من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة.
3. إقرار الموازنة العامة، ورفعها لمجلس الوزراء، وإدراجها في الموازنة السنوية.
4. إقرار الخطط والبرامج المتعلقة بالسياسات العامة لقطاع التطبيقات السلمية للطاقة الذرية.
5. اعتماد الأنظمة الداخلية اللازمة لعمل الهيئة.
6. اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
7. رفع تقارير دورية ربعية لمجلس الوزراء عن أعماله ونشاطاته وإنجازاته.
8. إبرام الاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.
9. أي صلاحيات أخرى تناط بالمجلس بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (8)
يتولى رئيس المجلس الصلاحيات الآتية:
1. ترؤس اجتماعات المجلس.
2. دعوة المجلس للانعقاد.
3. توقيع القرارات التي تنبثق عن اجتماعات المجلس.
4. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
مادة (9)
تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء المجلس في الحالات الآتية:
1. انتهاء فترة العضوية المشار إليها في هذا القرار بقانون.
2. الإقالة في أي من الحالات الآتية:
أ. عدم حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مسبق يقبله المجلس.
ب. إذا حكم عليه بحكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ج. عدم قدرته على أداء الواجبات الموكلة إليه لأسباب عقلية أو جسدية أو غيرها.
مادة (10)
1. يصدر رئيس الدولة قراراً بتعيين رئيساً للهيئة بتنسيب من مجلس الوزراء، بناءً على توصية المجلس بدرجة مدير عام.
2. يجب أن تتوفر في رئيس الهيئة الشروط الآتية:
أ. أن يكون فلسطينياً.
ب. غير محكوم عليه بحكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ج. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في الفيزياء، أو الهندسة النووية والتكنولوجيا النووية المتعلقة بالقطاع الذي يمثله، ولديه خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال عمل ذلك القطاع.
د. ألا تكون له منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة أو مرتبطاً بأي من أعمال القطاع بأجر أو دون أجر، وألا يكون لزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى منفعة من هذا القبيل أو أعمال من هذا النوع.
مادة (11)
يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:
1.تنفيذ السياسات العامة والقرارات التي يقرها ويصدرها المجلس.
2.متابعة الأعمال اليومية للهيئة، والإشراف على العاملين فيها.
3.إعداد الهيكل التنظيمي، ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات في الهيئة، ورفعها للمجلس.
4.إعداد التقارير الدورية والسنوية والبيانات التي يطلبها المجلس أو مجلس الوزراء من الهيئة.
5.إعداد الموازنة السنوية العامة، ورفعها للمجلس لإقرارها، قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
6.تحضير اجتماعات المجلس وحضورها، دون أن يكون له الحق في التصويت، ويقوم بتدوين مداولات الاجتماعات والاحتفاظ بمحاضرها.
7.للرئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، لأي من مساعديه أو لأي مدير في الهيئة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
مادة (12)
تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تحقيق الآتي:
1. العمل على حماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
2. تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة الذرية والأشعة المؤينة.
3. التأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الإشعاعية والأمان
والأمن النووي.
4. التأكد من توافر شروط ومتطلبات الضمانات النووية والاستعداد والتخطيط للطوارئ.
5. ضمان توافر خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في مجال استخدامات
الطاقة النووية والأشعة المؤينة.
6. رفع كفاءة وتطوير أداء الكوادر الفلسطينية في مجال العلوم والتقنيات الحديثة
للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل المناسبة.
7. تشجيع الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بمجال العلوم والتقنيات الحديثة للطاقة
الذرية والنووية والوقاية الإشعاعية.
مادة (13)
في سبيل تنفيذ الهيئة لمهامها طبقاً لأحكام هذا القرار بقانون، يكون للهيئة الصلاحيات الآتية:
1. إجراء ودعم البحوث، وتطوير الدراسات اللازمة في مجال عمل الهيئة.
2. منح الإذن أو الرخصة لأي منشأة إشعاعية أو لأي من العاملين والممارسات الإشعاعية، مثل النقل الآمن للمواد المشعة، أو أي ممارسات أخرى في المجال الإشعاعي، وأي ممارسات أخرى تتعلق بالقطاع بموجب أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
3. العمل مع كافة الجهات المختصة في الدولة لضمان عدم الانتشار النووي، والتنسيق معها فيما يتعلق بالأمن النووي.
4. إنشاء والاحتفاظ بسجل للدولة للمحاسبة، والتحكم بالمواد النووية.
5. الاحتفاظ وإدارة سجل خاص للمصادر المشعة.
6. الاحتفاظ بسجل لجرعات الإشعاع التي يتم التعرض لها، والانبعاثات المشعة على البيئة التي تنتج عن النشاطات الخاضعة للرقابة.
7. التأكد من حفظ السجلات الخاصة بأمان المرافق والأنشطة، وإمكانية استرجاع البيانات منها بسهولة.
8. التفتيش على المواقع والمرافق ذات الصلة في أي وقت، بما في ذلك الدخول إليها لتمكين الهيئة من الممارسة الفعالة لمهامها.
9. التحقق من مدى تطبيق المتطلبات الرقابية والتنظيمية، والاتصال المباشر مع الجهات الحكومية عند الضرورة.
10. التحقق من توافر متطلبات الوقاية العامة، بما في ذلك الأجهزة الخاصة بالرصد الإشعاعي البيئي.
11. التأكد من التزام المرخص لهم أو المصرح لهم من القطاعين العام والخاص بشروط الإذن أو الرخصة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.
12. اتخاذ الإجراءات لضبط الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي، بما في ذلك إجراء التفتيش على المنشآت الإشعاعية والمنشآت النووية والمرافق النووية، والأماكن التي توجد فيها مصادر إشعاعية أو التي يتم فيها تداول هذه المصادر أو التعامل بها أو استخدامها، للتحقق من توافر الاحتياطات ونظم الوقاية.
13. توضيح المتطلبات الرقابية والتنظيمية وقرارات وآراء الهيئة إلى السكان، وتوفير المعلومات عن الحوادث والوقائع غير الطبيعية، وأي معلومات أخرى إلى الجهات الحكومية، والمنظمات الوطنية، والمنظمات الدولية، عبر ممثلي الدولة.
14. التنسيق مع الجهات الحكومية وبيوت الخبرة الفنية التي تتمتع بالكفاءة في مجالات معينة، مثل: الصحة، والأمان، والوقاية، والبيئة، والأمن، ونقل البضائع الخطرة، والتنسيق مع الجهات الرقابية خارج الدولة والمنظمات الدولية عبر ممثلي الدولة وبيوت الخبرة لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات الرقابية في مجال الطاقة النووية.
15. مراجعة وتحليل ما يقدمه المشغلون من معايير أمان وأمن قبل وبعد إصدار الترخيص، وضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة عند ظهور حالات تؤثر على الأمان، والقيام بإجراءات التنفيذ الضرورية عند ظهور أي مخالفات تتعلق بالأمان.
16. وضع إجراءات للتعامل مع الطلبات، بما في ذلك طلبات التقدم للحصول على ترخيص، وقبول الإشعارات، ومنح الإعفاءات من التحكم الرقابي.
17. توفير الإرشادات للمشغل لتطوير وتقييم الأمان، وغيرها من المعلومات المتعلقة به.
18. المحافظة على سرية وخصوصية المعلومات وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
19. توفير المعلومات للجهات الحكومية، والمنظمات الدولية عبر ممثلي الدولة والسكان وفقاً للوائح الصادرة بهذا الشأن.
20. تقييم الخبرة التشغيلية في مجال الأمان النووي للاستفادة منها في عمل الهيئة.
21. وضع متطلبات إجراءات التحليل الأمني، والمراجعة الأمنية الدورية، وإخطار المشغل، والتأكد من التزامه بها.
22. تقديم المشورة للجهات الحكومية فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بالأمان النووي والأمن النووي، والنشاطات المتعلقة بعمل الهيئة.
23. التأكد من كفاءة موظفي المشغل لتشغيل المرافق أو مباشرة الأنشطة بصورة آمنة.
24. التأكد من أن المشغل يقوم بإدارة الأمن النووي والأمان النووي بصورة فاعلة وصحيحة.
25. رصد الإشعاعات حول المرافق النووية، وفحص الضوابط الخاصة بالجودة.
26. المبادرة والتنسيق والمتابعة مع الجهات الأخرى، وأعمال البحث والتطوير الخاص بالأمان.
27. رصد ومتابعة التعرض الإشعاعي والفحص الطبي بشكل مستقل.
28. وضع استراتيجية لضمان الوقاية من الإشعاعات من المصادر اليتيمة.
29. تطبيق مبادئ ضمان الجودة على كافة الإجراءات المتعلقة بالاختصاصات الممنوحة لها.
30. تقديم الدعم الفني والعلمي للمؤسسات الفلسطينية في مجال التطبيقات السلمية للطاقة والتقنيات الحديثة للطاقة الذرية.
31. تطبيق أسس الوقاية الإشعاعية وفقاً للمعايير المحلية والإقليمية والدولية، والتحقق من تنفيذ برامج الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الذرية والممارسات الإشعاعية المختلفة.
32. إنشاء وتطبيق برنامج وطني للتبليغ والتسجيل والترخيص الإشعاعي بكافة أنواعه.
33. الإشراف على استيراد وتصدير ونقل المواد والمصادر المشعة المستخدمة في التطبيقات المختلفة.
34. إنشاء المختبرات والمراكز والمعامل المختصة في مجال العلوم والتقنيات الحديثة للطاقة الذرية والنووية، وتطبيقاتها السلمية، والوقاية الإشعاعية.
35. اعتماد أشخاص للقيام بإجراءات طبية معينة ذات علاقة بتطبيق أحكام هذا القرار بقانون.
36. اعتماد أشخاص“ضباط وقاية إشعاعية” تخول إليهم مسؤوليات محددة فيما يتعلق بالوقاية الإشعاعية في المؤسسات والشركات المختلفة.
37. ضمان وضع ترتيبات وطنية من أجل التصدي للحوادث الإشعاعية.
38. المشاركة في تمثيل الدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والهيئة العربية للطاقة الذرية، وأي هيئات ومؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية أخرى تعمل في هذا المجال، وتقوم بتدقيق وإجازة المشاريع الوطنية المقدمة لهذه الهيئات والمؤسسات.
39. تنفيذ الالتزامات المفروضة على الدولة بموجب المعاهدات والاتفاقيات النووية التي تكون الدولة طرفاً فيها، والمتعلقة بمهام الهيئة.
40. توفير الخدمات الفنية والإدارية للوقاية الإشعاعية، كالرصد الإشعاعي، وقياس الجرعات وخدمات الفيزياء الصحية والكيمياء الإشعاعية، ومراقبة نظم وإجراءات السلامة الإشعاعية، والإشراف عليها، وتوجيهها.
41. القيام بإجرءات التفتيش والمراقبة على المرخص لهم للتحقق من توفير ظروف العمل الآمنة وفق القوانين والنظم واللوائح المعمول بها.
42. تحديد جميع المسائل المتعلقة بالرقابة والإشراف على القطاع الإشعاعي والأمان والأمن النووي داخل الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالأمان والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والضمانات.
43. تحديد أنواع ومتطلبات التراخيص الإشعاعية، وشروط منحها وإصدارها، وتعليقها، وتعديلها، وتجديدها، وإبطالها، والتخلي عنها لكافة الممارسات الإشعاعية والمصادر المشعة في الدولة.
44. متابعة إجراءات الرقابة، والتفتيش على المرخص لهم وغيرهم من المخالفين وفق الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (14)
تستوفي الهيئة رسوماً عن الرخص والتصاريح التي تصدرها، وعن تجديدها، على أن يُحدد مقدار هذه الرسوم بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.
مادة (15)
يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التالية دون الحصول على ترخيص أو إذن وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون:
1. إقامة أي منشأة نووية في الدولة أوتشغيلها أو إدارتها.
2. التداول بأي من مصادر الأشعة أو بأي مواد تصدر عنها أشعة مؤينة أو استيرادها أو تصديرها أو استخدامها أو التعامل بها أو حيازتها أو الاتجار بها أو تشغيلها أو تأجيرها أو نقلها أو تخزينها أو إتلافها أو التخلص منها أو إنتاجها، بما في ذلك استكشافها أو طحنها أو تكسيرها أو استخلاصها أو تحويلها أو تعدينها أو تصنيعها.
3. استخدام الأشعة المؤينة أو القيام بأي عمل يتعلق بها.
4. إطلاق مواد مشعة في البيئة بصورة غازية أو سائلة.
5. إدارة النفايات المشعة.
الفصل الثالث
التبليغ وإصدار الأذون والتفتيش والإنفاذ والعقوبات
مادة (16)
1. يحظر على أي شخص أن ينفذ أي نشاط أو ممارسة قبل الحصول على الإذن أو الترخيص من الهيئة، ما لم تكن الممارسة قد أعفيت من التحكم الرقابي.
2. على أي شخص ينوي القيام بممارسة أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لغاية الحصول على ترخيص أو إذن وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار بقانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
3. تقوم الهيئة من خلال الدائرة المختصة بدراسة الطلب المقدم إليها، وتصدر قرارها ضمن المهلة الزمنية المحددة لذلك وفق أحكام هذا القرار بقانون والتشريعات ذات العلاقة.
مادة (17)
1. تضع الهيئة برنامجاً للتفتيش بغرض رصد الالتزام بالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار بقانون أو في الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو في الشروط الواردة في الأذون.
2. تحدد الهيئة المؤهلات الواجب توفرها في المفتشين، وتضع برنامجاً تدريبياً لضمان رفع كفاءتهم.
3. تحدد الهيئة مكان عمل المفتشين في موقع النشاط أو الممارسة.
4. تقوم الهيئة بتوفير الموارد المالية والتقنية والبشرية لبرنامج التفتيش.
مادة (18)
1. تقوم الهيئة بإجراءات عمليات تفتيش، وتنفيذ أي فحوصات أخرى قد تكون ضرورية لتقييم مدى الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة المعمول بها، ولأي شروط قابلة للتطبيق واردة في الأذون.
2. يحق للمفتشين إجراء معاينات، في أي وقت من الأوقات، على جميع أجزاء المباني أو المرافق التي تنفذ فيها الأنشطة أو الممارسات، بهدف:
أ. الحصول على معلومات بشأن حالة الأمان والأمن الإشعاعيين فيها.
ب. التحقق من الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة المعمول بها، والشروط المحددة في الأذون.
ج. التحقيق في أي حوادث تتعلق بمواد أو مصادر مشعة.
د. الاستعلام من أي شخص يقوم بمهام يرى ممثلو الهيئة أنها قد تكون ذات صلة بالتفتيش الجاري تنفيذه.
3. تبلغ الهيئة، في الحالات العادية، المشغل برغبتها بإجراء عملية التفتيش.
4. تقوم الهيئة بإجراءات التفتيش فوراً في الحالات الآتية:
أ. حالات الطوارئ والظروف غير العادية.
ب. إذا نفذ المشغل أنشطة غير مأذون بها أو في حال ارتكاب مخالفات لأحكام هذا القرار بقانون أو الأنظمة المعمول بها، ولأي شروط قابلة للتطبيق واردة في الأذون.
5. يجب توثيق نتائج عمليات التفتيش وتدوينها، ورفعها إلى الجهات المختصة.
مادة (19)
1. الهيئة هي الجهة المخولة بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه، والتأكد من التزام كافة الأشخاص بالأحكام الواردة فيها، ولها الحق في فرض إجراءات على الشخص المخالف لضمان الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2. يجوز للهيئة في الحالات التي تشكل خطراً مباشراً على الأمن والأمان، تعليق أنشطة ذلك الشخص أو المشغل أو إلغاء الإذن الممنوح له أو تعديله وفقاً لمقتضى الحال.
3. يجوز للهيئة في حال عدم التزام الشخص المخالف بالإجراءات المفروضة عليه، وقف المشغل عن العمل مؤقتاً إلى حين تصويب المخالفة.
4. يعد المفتشون في جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة تقريراً يتضمن الاستنتاجات ونتائج الاختبارات أو الاستفسارات أو غيرها من المعلومات، ويحق للمشغل الاطلاع على التقرير، وتقديم التفسيرات أو الاعتراضات بشأنه خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة (20)
إذا قام أي شخص بأي نشاط من الأنشطة الخاضعة للرقابة دون ترخيص أو تصريح أو في حال إلغاء الرخصة أو إلغاء التصريح أو إحالة المخالف إلى القضاء، للهيئة أن تقرر اتخاذ الإجراءات التالية بحق المخالف:
أ. إغلاق المنشأة الإشعاعية أو المنشأة النووية أو المرفق النووي أو النشاط الخاضع
للرقابة إذا كان بقاء أي منها أو استمرارها في العمل أو تداول الموجودات فيها أو استعمالها يشكل خطراً على الإنسان والبيئة والممتلكات.
ب. ضبط المصادر المشعة أو المواد النووية أو الأجهزة أو المعدات، والتحفظ عليها،
ومنع استخدامها، وإيداعها في مخازن الهيئة أو في أي مكان تراه مناسباً إلى حين ترخيصها، وإذا لم يتم ترخيصها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ضبطها، تقرر الهيئة التصرف فيها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، بما في ذلك إعادة المواد المستوردة إلى بلد المنشأ، وعلى الشخص العائدة له تحمل الكلفة المترتبة على ذلك.
لا يحول التصرف بالمصادر المشعة أو المواد النووية أو الأجهزة أو المعدات و/أو التحفظ عليها دون إيقاع العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القرار بقانون أو أي قانون آخر.
مادة (21)
1. على الهيئة التحقق والتحري عن أي أمر قد تعتبره مخالفاً لأحكام هذا القرار بقانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه أو قرارات الهيئة أو أي من شروط الرخصة، علمت به الهيئة بنفسها أو عن طريق الغير.
2. لرئيس الهيئة أو من يفوضه خطياً من موظفي الهيئة حق الدخول إلى أي مكان وتفتيشه إذا وجدت قرائن أو دلالات بأن هذا المكان يحتوي على مصادر مشعة أو مواد نووية غير مرخصة أو مرخصة تمارس فيه أي أنشطة مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، وعلى الموظف المفوض الذي قام بالتفتيش تنظيم ضبط بذلك، ورفعه لرئيس الهيئة.
3. يعتبر مفتشو الهيئة من مأموري الضبط القضائي.
4. للمفتشين ضبط أي مصادر مشعة أو مواد نووية وتسليمها إلى الهيئة إذا كانت غير مرخصة أو غير مصرح بها أو مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو تستعمل في الأنشطة غير الخاضعة للرقابة.
5. يلتزم الشخص المخالف بتعويض الهيئة عن التكاليف والمصاريف التي تكبدتها خلال تحققها من وقوع أي مخالفة في حال ثبوتها، ويعتبر التقدير الصادر عن الهيئة بشأن تلك التكاليف والمصاريف نهائياً، ولا يعفي ذلك من فرض أي عقوبات أو غرامات منصوص عليها في أي قانون آخر.
6. على جميع الأشخاص تبليغ الهيئة فوراً عن كل تصرف مخالف لأحكام هذا القرار بقانون.
7. على جميع الأشخاص تقديم المساعدة والعون لمفتشي الهيئة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات.
مادة (22)
مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (15) والفقرتين (1، 2) من المادة (29) من هذا القرار بقانون.
2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين، كل من قدم أو أعطى شهادة كاذبة أو بياناً أو تقريراً غير صحيح أو لجأ إلى أي طريقة غير مشروعة في سياق تطبيق أو تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القرار بقانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين، كل من خالف أي من أحكام الفقرات (4، 5، 6) من المادة (29) من هذا القرار بقانون، وتضاعف هذه العقوبة إذا توفى أو أصيب أي شخص استخدم أو تم تدريبه بصورة تخالف أحكام المادة (29) من هذا القرار بقانون، بمرض أو عاهة أو عجز كلي أو جزئي.
مادة (23)
يجوز للهيئة مراجعة قراراتها التي تصدرها والرجوع عنها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الجهات ذات العلاقة والمتضررة من ذلك القرار، وتكون قرارات الهيئة قابلة للطعن وفق القانون.
مادة (24)
1. يكون المشغل أو المرخص له مسؤولاً عن كفالة الأمان للأنشطة التي يقوم بها، والتي تنطوي على استخدام إشعاعات مؤينة أو طاقة ذرية.
2. يلتزم المشغل والمرخص له بمتطلبات وحدود الجرعات المقررة من الهيئة، وضمان بقاء الجرعات الإشعاعية التي يتلقاها العاملون والجمهور، بما في ذلك الجرعات الناجمة عن عمليات الإطلاق في البيئة، عند أدنى حد معقول يمكن بلوغه، مع مراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
مادة (25)
للوقاية من الإشعاع يتطلب في إجراء الممارسات الطبية توفر الآتي:
1. مستخدمين مؤهلين ومدربين.
2. تدابير وقاية للأشخاص الذين يستخدمون معدات منتجة للإشعاعات ونويدات مشعة.
3. تدابير وقاية للمرضى، بما يشمل تبرير الممارسات وتحقيق المستويات المثلى من التعرض.
4. معايير التصميم والأداء الخاصة بالمعدات المنتجة للإشعاعات والأجهزة المحتوية على نويدات مشعة.
5. تدابير كفالة أمان المصادر المشعة وأمنها.
الفصل الرابع
المصادر المشعة
مادة (26)
1. تضع الهيئة نظاماً خاصاً لمراقبة المصادر المشعة والأجهزة التي تتضمن هذه المصادر، بما يكفل التصرف فيها وحمايتها على نحو آمن أثناء أعمارها التشغيلية، وعند انتهاء أعمارها التشغيلية.
2. تعتمد الهيئة تصنيفاً للمصادر على أساس ما يمكن أن يلحقه من ضرر بالأمن والأمان، إذا لم يتم التصرف في هذه المصادر على نحو آمن.
3. تقع المسؤولية الرئيسية عن ضمان أمن وأمان استخدام المصادر المشعة على عاتق الشخص أو المشغل أو المرخص له الذي يحمل إذناً بشأن هذه المصادر.
مادة (27)
1. تنظم الهيئة سجلاً وطنياً للمصادر المشعة.
2. تحدد الهيئة فئات المصادر المشعة التي يلزم إدراجها في السجل الوطني المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. تعتمد الهيئة تدابير لحماية المعلومات الواردة في السجل الوطني بهدف أمان هذه المصادر وأمنها.
مادة (28)
1. يخضع موظفو الهيئة إلى قانون الخدمة المدنية المعمول به واللوائح الصادرة بمقتضاه.
2. يستحق العاملون في الهيئة بالإضافة إلى ما ورد في قانون الخدمة المدنية النافذ علاوات وحوافز خاصة تتناسب مع طبيعة عملهم، وما يمكن أن يترتب عليها من مخاطر، وفق نظام خاص يصدره مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب المجلس.
مادة (29)
مع مراعاة ما ورد من أحكام في هذا القرار بقانون:
1. تحظر كافة الأنشطة أو الممارسات المتعلقة باقتناء أو تطوير متفجرات نووية، أو أجهزة تشتت إشعاعي، أو أي استخدام غير سلمي أو أي أنشطة أو ممارسات من الممكن أن تؤدي إلى تعرض غير مبرر للأشعة المؤينة.
2. يحظر استيراد أو تصنيع الألعاب أو مستحضرات التجميل أو الحلي أو سائر اللوازم المنزلية المحتوية على مواد مشعة أو أي مواد أخرى تؤدي إلى تعرض غير مبرر.
3. تقوم الهيئة بالتحقق من مدى الالتزام بحظر استخدام المرافق النووية والمواد والتكنولوجيا النووية الخاضعة للرقابة في غير الأغراض السلمية، وذلك لتحقيق التحكم الفعال فيما يتعلق بضمانات الأمان والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات.
4. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يحظر استخدام أي شخص إذا لم يكمل الثامنة عشر من عمره كعامل إشعاع في المنشأة الإشعاعية أو المنشأة النووية أو المرفق النووي أو في أي أعمال تنطوي على التعرض للأشعة المؤينة.
5. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة، يحظر استخدام أي عامل مهما كان عمره في عمل يتضمن تعرضاً للأشعة المؤينة بشكل يخالف أسس الوقاية الإشعاعية.
6. إذا أصيب أي شخص بأي مرض نتيجة تعرضه للأشعة خلافاً لأحكام الفقرتين (4، 5) من هذه المادة، أو بحكم وظيفته أو في أثنائها أو بسببها أو أصيب بعجز كلي أو جزئي أو أدى هذا التعرض إلى وفاته، يكون المرخص له أو المصرح له مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي لحق بذلك الشخص.
مادة (30)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (31)
1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بتنسيب من المجلس.
2. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
مادة (32)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (33)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/02/2018 ميلادية
الموافق: 29/جمادى الأولى/1439 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.