قرار بقانون رقم (22) لسنة 2017م بشأن إلغاء التشريعات المتعلقة بالإعفاء من دفع الضرائب ورسوم الخدمات في المحافظات الجنوبية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (10) لسنة 2017م، بشأن إعفاء المواطنين والمكلفين في المحافظات الجنوبية من دفع الضرائب ورسوم الخدمات، وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم (18) لسنة 2007م، بشأن إعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من الضرائب والرسوم، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يلغى العمل بالتشريعات الآتية: 1. قرار بقانون رقم (10) لسنة 2017م، بشأن إعفاء المواطنين والمكلفين في المحافظات الجنوبية من دفع الضرائب ورسوم الخدمات. 2. مرسوم رقم (18) لسنة 2007م، بشأن إعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من الضرائب والرسوم.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/12/2017 ميلادية الموافق: 08/ربيع الثاني/1439 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.