قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2017م بنظام صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (9) لسـنة 2016م، بشأن صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم، لا سيما أحكام المادة (8/3) منه، وبناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم العالي، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 26/09/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. الوزارة: وزارة التربية والتعليم العالي. الصندوق: صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم في الدولة. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: وزير التربية والتعليم العالي بصفته رئيساً للمجلس. الإنجاز المميز: النشاط أو العمل الإبداعي المرتبط بالتعليم الذي يقوم به الأشخاص العاملون في الوزارة أو إحدى مؤسساتها، أو المؤسسات العاملة في مجال التعليم، أو الأشخاص العاملون فيها. جائزة التميز: الجائزة المادية أو المعنوية التي تمنح للموظف المتميز أو المؤسسة المتميزة، عن الإنجاز أو النشاط أو العمل الإبداعي المتعلق بالنظام التربوي والعملية التعليمية. اللجنة: لجنة جائزة الصندوق المشكلة بقرار من الرئيس. لجان التقييم: اللجان المشكلة في الوزارة أو إحدى مؤسساتها أو المؤسسات العاملة في مجال التعليم لتقييم المبادرات المقدمة لجائزة التميز لكل دورة.

مادة (2)
يهدف عمل الصندوق إلى تحقيق الآتي: 1. تحفيز وتعزيز روح المبادرة للمشاركة الإبداعية لدى العاملين والمهتمين بالتعليم، بما يعود بالفائدة على العملية التعليمية والتربوية. 2. رعاية ومكافأة المتميزين من الموظفين والعاملين في الوزارة والمؤسسات العاملة في مجال التعليم، ورعاية إنجازاتهم وإبداعاتهم ونشاطاتهم.

مادة (3)
تسري أحكام هذا النظام على الأشخاص العاملين في الوزارة أو إحدى مؤسساتها أو المؤسسات العاملة في مجال التعليم أو الأشخاص العاملين فيها، ويقرر المجلس استهدافهم جميعاً أو جزءاً منهم للتقدم بمبادرات لجائزة التميز في دورة معينة.

مادة (4)
1. يعلن المجلس عن قيمة الجوائز المادية للمتأهلين للجائزة لكل دورة ضمن موازنة الصندوق. 2. يمنح الصندوق المكافآت المادية للمتأهلين للجائزة، وله أن يقدم جوائز معنوية لبقية المبادرين.

مادة (5)
يشترط في مقدم الطلب الآتي: 1. أن يكون من إحدى الفئات المسموح لها بالتقدم، ويتم تحديدها وفق تعليمات تصدر عن المجلس لتلك الدورة. 2. أن يتضمن الطلب معلومات كافية تؤهله للانتقال إلى مراحل تقييم تالية.

مادة (6)
يتم إنشاء موقع إلكتروني خاص بالصندوق، بقرار من الرئيس، يتم من خلاله: 1. الترويج للصندوق، والإعلان عن الجائزة. 2. بيان إجراءات التقدم للجائزة. 3. شرح معايير التحكيم، وبيان إجراءات تحكيم الجائزة. 4. التقدم بطلب الترشح للجائزة إلكترونياً، بتعبئة الطلب المحمل على الموقع. 5. أي أمور أخرى يراها المجلس ضرورية لإنجاز أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه.

مادة (7)
يكلف المجلس منسقاً من موظفي المديريات لمتابعة الإنجاز المميز فيها لكل دورة.

مادة (8)
يكلف المجلس اللجنة لمتابعة إجراءات منح الجائزة، تتولى المهام الآتية: 1. الترويج للجائزة. 2. مراجعة الطلبات المقدمة. 3. التواصل مع منسقي الصندوق ولجان التقييم. 4. تنسيب أعضاء لجان التقييم للمجلس. 5. تنسيب مستحقي الجائزة للمجلس. 6. النظر في القضايا العالقة والخلافية.

مادة (9)
1. يشكل المجلس لجاناً للتقييم لكل دورة، تتولى المهام الآتية: أ. التحقق من المعلومات المقدمة في الطلب بالأدلة والشواهد، وأثرها على الفئات المستهدفة. ب. التأكد من تميز العمل أو النشاط الإبداعي. ج. وضع علامات أو تقدير للأعمال المكلفة بتقييمها. 2. يحق للجنة وضع آليات للتحقق من نتائج التقييم المحلي. 3. يتم تطوير آليات التقييم وفق التغذية الراجعة المقدمة من لجان التقييم، بناءً على توصية من اللجنة، وقرار من المجلس.

مادة (10)
يشترط في عضو لجنة التقييم الآتي: 1. أن يكون من ذوي الاختصاص في مجال العمل أو النشاط الإبداعي. 2. ألا يكون من دائرة المرشح نفسه. 3. ألا يكون قريباً من الدرجة الأولى أو الثانية للمرشح. 4. عدم المشاركة في لجان أخرى للجائزة نفسها.

مادة (11)
تتم إجراءات منح الجائزة على النحو الآتي: 1. المرحلة الأولى: مراجعة الطلبات من قبل اللجنة لتحديد تأهل المرشح للحصول على الجائزة. 2. مرحلة التقييم المحلي: التحقق الميداني من قبل لجنة التقييم للتحقق من تمييز عمله واقعياً وفق معايير معينة، ورفعها للجنة لاختيار المتأهلين. 3. تختار اللجنة المتأهلين للجائزة، بناءً على العلامات ومستوى الجائزة التي يستحقها المتأهل. 4. تنسب اللجنة أسماء المتأهلين للمجلس.

مادة (12)
يتم توزيع الجوائز المادية على المتأهلين للجائزة، والجوائز المعنوية على المبادرين في احتفالات تنظم لهذه الغاية.

مادة (13)
1. يعتمد الدولار الأمريكي عملة أساسية للتقارير وقيد وتسوية معاملات وحسابات الصندوق إلى حين إصدار عملة وطنية فلسطينية، وتعادل العملات المتداولة الأخرى وفقاً لأسعار التداول الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية مقابل الدولار. 2. تعادل قيمة عملات القيد المختلفة مع عملة التقارير بالأسعار السائدة في تاريخ إعداد البيانات، وتسويتها في حساب فرق العملة، عند إعداد الحسابات الختامية أو ميزان المراجعة أو أي بيان مالي لأي فترة مالية. 3. تقيم وتحدد الموجودات والمطلوبات الخاضعة للتقويم حسب معايير المحاسبة الدولية.

مادة (14)
يفتح الصندوق حساباته لدى المصارف بكافة العملات، ويتم تحريك هذه الحسابات وفقاً لتعليمات المجلس، بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها.

مادة (15)
1. تحدد آلية صرف النفقات وفق الآتي: أ. ينظم طلب الموافقة على النفقات، وفق نماذج يقرها المجلس. ب. تنفذ جميع النفقات من واقع المستندات المرفقة، ويتم التسديد أو الصرف بواقع شيكات أو حوالات بنكية، بموجب سندات الصرف والوثائق المعززة. 2. يعتمد صرف النفقات وفقاً للأسس الآتية: أ. وجود مخصص لها في الموازنة المقرة للصندوق. ب. موافقة الرئيس أو من ينوب عنه على النفقات. ج. مراعاة المدى الزمني لصرف معاملات النفقات، بناءً على الجدول الزمني المعتمد من قبل الرئيس. د. أن يكون مستند الدفع أو الصرف للمستفيد الأول. 3. يصدر الرئيس تعليمات تحدد آلية معالجة مختلف أنواع النفقات حسب طبيعتها وآليات اعتمادها، وصلاحيات الصرف النافذة، والمستندات المؤيدة لها، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام. 4. تمنح الجوائز المادية استناداً لتوصيات اللجنة، ووفقاً للمعايير المعتمدة من قبل المجلس، وترفق بطلب الصرف نسخة أصلية من معززات الصرف المطلوبة.

مادة (16)
1. تتولى الإدارة العامة للشؤون المالية في الوزارة بتكليف من المجلس المهام الآتية: أ. تنظيم المعاملات المالية. ب. الحصول على الموافقات اللازمة لجميع النفقات الصادرة عن المجلس بمستندات نظامية. ج. صرف النفقات بعد التأكد من قانونيتها. 2. يتم التسجيل والتوجيه المحاسبي وفق النظام المالي المعمول به في الدولة. 3. تؤمن الوزارة متطلبات نجاح عمل الصندوق.

مادة (17)
1. تصرف تكاليف السفر والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس، والموظفين المكلفين بمهمات رسمية تخص أعمال الصندوق داخل فلسطين أو خارجها، وفقاً لأحكام لائحة بدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية للائحة بدلات السفر رقم (18) لسنة 2010م. 2. تحدد قيمة المكافآت المالية أو العينية للجان التقييم، والمنسقين، والعاملين على الجائزة والخدمات الاستشارية، وتصرف بناءً على موافقة الرئيس وفقاً للنظام المالي المعمول به.

مادة (18)
1. يخضع الصندوق لإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي المعمول بها في الوزارة. 2. يخضع الصندوق وموجوداته ونشاطاته لجهات الرقابة المالية والإدارية في الدولة.

مادة (19)
يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (20)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (21)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/09/2017 ميلادية الموافق: 06/محرم/1439 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.