قرار رقم (14) لسنة 2018م بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى أحكام قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2006م، بشأن النظام الأساسي لجامعة القدس المفتوحة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد/ م. عدنان سمارة رئيساً 2. السيد/ أ.د. رياض الخضري عضواً 3. السيد/ أ.د. عبد الفتاح أبو شكر عضواً 4. السيد/ أ.د. هاني نجم عضواً 5. السيد/ د. سليمان خليل عضواً 6. السيد/ د. عبد الله عبد المنعم عضواً 7. السيد/ د. عزيز شوابكة عضواً 8. السيد/ د. حسين الأعرج عضواً 9. السيد/ أ. حاتم عبد القادر عضواً 10. السيد/ أ. أكرم عبد اللطيف عضواً 11. السيد/ أ. يوسف الدجاني عضواً 12. السيد/ د. سالم أبو خيزران عضواً 13. السيد/ م. عاهد بسيسو عضواً 14. السيد/ أ.د. يونس عمرو عضواً لا يشارك في التصويت

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 04/02/2018م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 07/02/2018 ميلادية الموافق: 21/جمادى الأولى/1439 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.