تعليمات رقم (1) لسنة 2017م بشأن رفع سقوف تعويض المودعين


المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، استناداً لأحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013م، بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، لا سيما أحكام المادة (21) منه، وبناءً على ما أقره مجلس الإدارة بتاريخ 25/07/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يرفع سقف تعويض المودعين في حال تصفية أي بنك من مبلغ (10,000) دولار أمريكي، ليصبح مبلغ (20,000) دولاراً أمريكياً، أو ما يعادله بعملة الوديعة المعوضة، وحسب سعر التحويل المعلن من سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ التعويض.

مادة (2)
1. يتم احتساب سقف التعويض لكل مودع على أساس توحيد الصافي لجميع ودائعه المؤمنة لدى العضو بما في ذلك الفوائد أو العوائد المستحقة له حتى تاريخ نشر قرار تصفية العضو في الجريدة الرسمية. 2. يكون سقف التعويض بكامل صافي قيمة الودائع المؤمنة لدى العضو إذا كانت بمقدار (20.000) دولار أمريكي أو ما يعادلها أو أقل. ويكون سقف التعويض (20.000) دولار أمريكي أو ما يعادلها، إذا زادت قيمة صافي الودائع المؤمنة عن ذلك. 3. إذا كان للمودع حساباً مشتركاً مع شخص آخر، يحتسب سقف التعويض بينهم بالتساوي إذا كانت حصصهم في الحساب غير محددة، وإذا كانت محددة تحتسب بنسبة حصص كل منهم في الحساب. 4. إذا كان للمودع حسابات مشتركة بالإضافة إلى الحسابات المنفردة، يتم إضافة صافي رصيد الحساب المنفرد إلى صافي نسبة حصته من الحسابات المشتركة، كما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، ويتم احتساب قيمة الضمان على إجمالي الرصيد المحتسب.

مادة (3)
على المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع دفع مبلغ التعويض للمودعين خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم مطالباتهم، ويجوز لها بعد التنسيق مع سلطة النقد وفي حالات معينة تمديد هذه الفترة.

مادة (4)
يلتزم كافة أعضاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بهذه التعليمات.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 29/10/2017 ميلادية الموافق: 09/صفر/1439هـجرية عزام الشوا رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.