قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2017م بنظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون المرور الفلسطيني رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م، بشأن الشراء العام وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (01/63/13/م.و/س.ف) لسنة 2010م، بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية في القطاع المدني، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (05/123/13/م.و/س.ف) لسنة 2012م، بشأن منح المتقاعدين حق ابتياع المركبات الحكومية، وبناءً على تنسيب وزير النقل والمواصلات، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 15/08/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. الوزير: وزير النقل والمواصلات. الوزارة: وزارة النقل والمواصلات. الدائرة الحكومية: أي وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو هيئة تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة أو ملحقة بها. رئيس الدائرة الحكومية: كل وزير أو رئيس مؤسسة أو هيئة حكومية. الإدارة العامة: الإدارة العامة للنقل الحكومي في وزارة النقل والمواصلات. المركبة الحكومية: المركبة المسجلة باسم الدولة، وتشمل المركبة الشخصية ومركبة الحركة.

مادة (2)
تقسم المركبات الحكومية إلى نوعين: 1. المركبة الشخصية: المركبة التي تصرف للفئات المحددة بموجب أحكام هذا النظام. 2. مركبة الحركة: المركبة المخصصة لاستخدام الدائرة الحكومية لغايات العمل الرسمي.

مادة (3)
1. تصرف المركبات الحكومية لكل من: ‌أ. الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية ومن في حكمهم، والمحافظين. ‌ب. وكلاء الوزارات ومن في حكمهم من نواب رؤساء الدوائر الحكومية، ونواب المحافظين. 2. يتم صرف المركبات للفئات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، حسب الأنظمة المالية المعمول بها. 3. يصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً لتنظيم عمل المركبات الحكومية للعاملين في القضاء النظامي، والقضاء الشرعي، والمحكمة الدستورية، والنيابة العامة.

مادة (4)
1. تقوم الإدارة العامة بتشكيل لجنة برئاستها وعضوية كل من وزارة المالية والتخطيط، ومندوب عن الدائرة الحكومية المعنية، لدراسة احتياجات الدائرة الحكومية من مركبات حكومية بما يتلاءم مع طبيعة العمل. 2. تقدم اللجنة توصياتها للوزير للمصادقة عليها، وذلك إما بصرف عدد من المركبات الحكومية أو إعادة توزيعها للاستخدام الرسمي للدوائر الحكومية. 3. تحدد لجنة العطاءات المركزية المعايير والمواصفات الفنية لشراء المركبات الحكومية، بالتنسيق مع الإدارة العامة. 4. تتولى لجنة العطاءات المركزية طرح عطاء لشراء المركبات، وفقاً لأحكام قرار بقانون الشراء العام ونظام الشراء العام. 5. تتولى الوزارة فحص مطابقة المواصفات الفنية مع المركبة الحكومية قبل تسجيلها وترخيصها.

مادة (5)
1. تصرف لوحات تمييز حمراء أو خضراء للمركبة الحكومية المخصصة للفئات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام. 2. تصرف لوحات تمييز حمراء لجميع مركبات الحركة، على أن يتم استبدال جميع لوحات التمييز الخضراء المثبتة على مركبات الحركة إلى لوحات تمييز حمراء.

مادة (6)
1. تصرف مخصصات الوقود وفق الآتي : ‌أ. للفئات المحددة في المادة (3/1/أ) من هذا النظام، حسب قرار رئيس الدائرة الحكومية. ‌ب. للفئات المحددة في المادة (3/1/ب) من هذا النظام، بما لا يزيد عن (350) لتر وقود شهرياً، سواء كان المحرك يعمل بوقود البنزين أم الديزل. ‌ج. مركبات الحركة حسب عداد الكيلومتر، ومعدلات استهلاك الوقود اليومي أو الشهري لتلك المركبات. 2. يتم تركيب حلقة إلكترونية لكافة المركبات الحكومية بهدف ضبط استهلاك الوقود.

مادة (7)
1. تحدد لجنة العطاءات المركزية بالتنسيق مع الإدارة العامة الشروط والمعايير والمواصفات الفنية لطرح عطاء تأمين المركبات الحكومية. 2. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد آلية تنفيذ التأمين.

مادة (8)
1. على كل دائرة حكومية تقوم بإجراء صيانة للمركبات الحكومية الخاصة بها، إعلام الإدارة العامة بذلك خطياً قبل إجرائها، باستثناء الصيانة الدورية. 2. تحدد الوزارة آلية عمل الصيانة اللازمة للمركبات الحكومية ومكانها. 3. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتجهيز ورشات صيانة خاصة بالمركبات في الدوائر الحكومية.

مادة (9)
1. يتم صرف عدد من مركبات الحركة لاستخدام الدوائر الحكومية لغرض قضاء الأعمال والمهام الرسمية. 2. تخصص مركبة حركة لكل مكتب رئيس دائرة حكومية، ويتولى قيادتها موظف حكومي بمسمى سائق، شريطة حيازته رخصة قيادة للدرجة ذاتها المسموح لها قيادة المركبة أو أعلى. 3. لا يجوز استخدام مركبات الحركة إلا للأغراض والمهام الرسمية، وخلال الدوام الرسمي فقط، ويتم تنظيم استخدامها وفقاً للآتي: ‌أ. إعداد سجل خاص لكل مركبة حركة يبين حركتها خلال أوقات الدوام الرسمي في كل دائرة حكومية. ‌ب. حيازة تصريح حركة صادر عن الدائرة الحكومية، حسب نموذج أمر الحركة المعتمد من الإدارة العامة. ‌ج. وضع لوحة التعريف على جميع مركبات الحركة، شريطة أن تحمل الشعار الرسمي للدولة، واسم الدائرة الحكومية التابعة لها. ‌د. يكون مبيت مركبات الحركة بعد انتهاء الدوام الرسمي في الساحات والأماكن المخصصة لها في الدائرة الحكومية.

مادة (10)
1. تقوم الإدارة العامة، إضافة إلى المهام والصلاحيات الموكلة إليها، بالآتي: ‌أ. متابعة كافة المركبات الحكومية، وضبط آلية استخدامها. ‌ب. تعزيز الرقابة والتفتيش على مركبات الحركة الحكومية. ‌ج. الرقابة على استهلاك الوقـود لمركبات الحركة من خلال مقارنة العداد مع الوقود المصروف وأمر الحركة من قبل الوزارة نفسها. 2. ترفع الوزارة تقارير المخالفات لرؤساء الدوائر الحكومية لاتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية بحق المخالفين لأحكام هذا النظام.

مادة (11)
1. تقوم الإدارة العامة بالتعاون مع جهاز الشرطة بتسيير دوريات ميدانية لمتابعة مركبات الحركة المخالفة لأحكام هذا النظام وضبطها. 2. يتم إعلام الدائرة الحكومية المعنية بمخالفة سائق المركبة لأحكام هذا النظام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 3. يتم إعلام الدائرة الحكومية خطياً في حال تكرار المخالفة ثلاث مرات متتالية لمركبات الحركة الخاصة بها. 4. في حال لم تلتزم الدائرة الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، يرفع الأمر لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بالخصوص.

مادة (12)
يمنع السائق من قيادة مركبة حكومية، إذا ارتكب خمس مخالفات فأكثر خلال عام واحد، أو تسبب بحادثين مروريين نتج عنهما أضراراً جسيمة بالمركبة خلال فترة عهدته لها.

مادة (13)
يتم إخراج المركبة الحكومية من الخدمة ببيعها أو شطبها، في الحالات الآتية: 1. المركبة التي يقل وزنها الإجمالي عن (3500) كغم، حسب ما هو مسجل في رخصتها، إذا قطعت مسافة لا تقل عن (200,000) كم، أو استخدمت مدة لا تقل عن خمس سنوات، أيهما أسبق. 2. مركبة الشحن إذا قطعت مسافة لا تقل عن (350,000) كم، أو استخدمت مدة لا تقل عن عشر سنوات، أيهما أسبق. 3. المركبة الآلية الثقيلة إذا عملت مدة (20,000) ساعة عمل أو مدة خمسة عشرَ سنة، أيهما أسبق. 4. المركبة التجارية، والجرارات الزراعية والصناعية، والمعدات الهندسية، بتنسيب من رئيس الدائرة الحكومية المختصة، على أن يتضمن تقرير اللجنة الفنية لبيع المركبات الحكومية عدم صلاحيتها للعمل أو للسير على الطريق. 5. إذا تعرضت أي مركبة حكومية أو آلية ثقيلة لحادث نتج عنه أضراراً مادية جسيمة لحقت بها، وصدر قرار بشطبها بناء على تقرير مثمن المركبات، وإذا زادت قيمة الأضرار عن (%75).

مادة (14)
1. على كل دائرة حكومية تسليم أي مركبة للوزارة لإخراجها من الخدمة إذا توافرت فيها أي من الحالات المحددة في المادة (13) من هذا النظام، على أن يتم توفير بديل للمركبة التي سيتم تسليمها، ما لم تكن المركبة غير صالحة للاستخدام على الطريق، وفقاً لأحكام قانون المرور. 2. للوزارة سحب أي مركبة حكومية من الدائرة الحكومية لإخراجها من الخدمة في حال عدم تسليمها، وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (15)
يتم بيع المركبة الحكومية وفقاً للآتي: 1. تشكل لجنة مختصة من الوزارة، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة المالية والتخطيط، لمعاينة المركبات الحكومية المنوي بيعها، والتأكد من قانونيتها، وطباعة إطار (شبلونة) لرقم الهيكل (الشاصي)، وآخر للمحرك. 2. لا يجوز الإعلان عن بيع المركبة الحكومية إلا بعد المعاينة الفنية المعتمدة من اللجنة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. يقدر ثمن بيع المركبة الحكومية من قبل لجنة العطاءات الفرعية المكونة من (الإدارة العامة، والجمارك العامة، واللوازم العامة) بناءً على وضعها الفني وتاريخ إنتاجها. 4. يتم الإعلان في الصحف الرسمية عن بيع المركبات الحكومية في المزاد العلني أو الظرف المختوم، وفقاً لأحكام قرار بقانون الشراء العام. 5. يسمح للأشخاص الذين اشتروا كراسة العطاء بالاشتراك بالمزاد أو الظرف المختوم، شريطة إحضار شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية كتأمين لدخول المزاد. 6. تتولى لجنة العطاءات الفرعية فتح مظاريف المزاد والإشراف على المزاد العلني أو الظرف المختوم. 7. تنقل ملكية المركبات المبيعة بعد استيفاء ثمنها كاملاً إلى المشتري.

مادة (16)
لا يجوز نقل عهدة مركبة حكومية من دائرة حكومية إلى أخرى، إلا بعد موافقة الإدارة العامة والدائرة الحكومية المعنية.

مادة (17)
1. لا يجوز للدوائر الحكومية عقد اتفاقيات مع أي جهة يتم بموجبها منح هذه الدوائر الحكومية مركبات، إلا إذا كانت متطابقة مع الشروط والمواصفات المعتمدة، وتسلم المركبات بعد انتهاء المشروع للوزارة لإعادة توزيعها حسب الإحتياجات. 2. لا يجوز تحويل مخصصات المشاريع لشراء أي مركبة إلا بالتنسيق مع الوزارة، ووزارة المالية والتخطيط.

مادة (18)
1. يمنع على الدوائر الحكومية إبرام عقود استئجار مركبات إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء. 2. على الدوائر الحكومية التي أبرمت عقود استئجار إنهاء هذه العقود فور صدور هذا النظام.

مادة (19)
1. يحق للفئات المحددة في المادة (3/1) من هذا النظام، عند إحالتهم على التقاعد شراء المركبة الحكومية الخاصة بهم، على النحو الآتي: ‌أ. تتولى الإدارة العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك والمكوس، والإدارة العامة للوازم العامة، والإدارة العامة للرواتب بوزارة المالية والتخطيط، استكمال إجراءات التنفيذ. ‌ب. يتم احتساب قيمة المركبة الحكومية باحتساب سعر الاستيراد بالعملة الأجنبية مضروباً بسعر التحويل منقوصاً منه بدل الاستهلاك. ‌ج. يسمح بدفع ثمن السيارة بالتقسيط لمدة (36) شهراً، بضمان الراتب التقاعدي أو بالخصم من مكافأة نهاية الخدمة. 2. يمنع على المتقاعدين من الفئات المحددة في هذا النظام شراء أكثر من مركبة حكومية، أو استبدالها بغرض الشراء.

مادة (20)
يتم احتساب قيمة المركبة الحكومية لغايات الجمارك على النحو الآتي: 1. يحدد سعر الصرف حسب تاريخ الشراء. 2. تحديد نسبة بدل الاستهلاك الحكومي لكل سنة أو جزء منها على النحو الآتي: ‌أ. السنة الأولى: (%30). ‌ب. السنة الثانية: (%42). ‌ج. السنة الثالثة: (%54). ‌د. السنة الرابعة: (%63). ‌ه. السنة الخامسة: (%72). ‌و. السنة السادسة: (%79). ‌ز. السنة السابعة فما فوق: (%86).

مادة (21)
يستثنى من أحكام هذا النظام مركبات رئيس دولة فلسطين، ورئيس مجلس الوزراء.

مادة (22)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (23)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/08/2017 ميلادية الموافق: 23/ذو القعدة/ 1438 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.