قرار بقانون رقم (21) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعديلاته


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 26/09/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل الفقرة (43) من المادة (2) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: وتعني كلمة الوزير: وزير الحكم المحلي.

مادة (3)
يستبدل مصطلح لجنة المدن والقرى والأبنية اللوائية (لجنة اللواء - لجنة تنظيم المدن والقرى اللوائية - لجنة التنظيم اللوائية) أينما وردت في القانون الأصلي لتصبح اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء.

مادة (4)
تلغى المادة (5) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص الآتي: 1. يشكل مجلس التنظيم الأعلى من ثلاثة عشر عضواً على النحو الآتي: ‌أ. وزير الحكم المحلي ويكون رئيساً للمجلس. ‌ب. وكيل وزارة النقل والمواصلات. ‌ج. وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان. ‌د. وكيل وزارة الزراعة. ‌ه. وكيل وزارة الصحة. ‌و. وكيل وزارة الاقتصاد الوطني. ‌ز. مدير عام الدفاع المدني. ‌ح. النائب العام. ‌ط. وكيل وزارة السياحة والآثار. ‌ي. نائب رئيس سلطة جودة البيئة. ‌ك. نائب رئيس سلطة الأراضي. ‌ل. نقيب المهندسين. ‌م. مدير عام التخطيط العمراني ـ وزارة الحكم المحلي. 2. يؤلف النصاب القانوني لهذا المجلس من ثمانية أعضاء وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 3. يتولى الأعضاء انتخاب أحدهم ليتولى رئاسة المجلس في حال غياب الرئيس.

مادة (5)
تعدل المادة (8) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. تعدل الفقرة (1) من هذه المادة على النحو التالي: يشكل في كل محافظة لجنة تعرف باللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء تتألف من أربعة عشر عضواً على النحو الآتي: ‌أ. مدير مديرية الحكم المحلي في المحافظة/ رئيس اللجنة. ‌ب. مدير التخطيط والتنظيم في الحكم المحلي/ سكرتيراً. ‌ج. مدير مديرية وزارة الأشغال العامة والإسكان في المحافظة. ‌د. مدير مديرية وزارة النقل والمواصلات في المحافظة. ‌ه. مدير مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظة. ‌و. مدير مديرية وزارة الزراعة في المحافظة. ‌ز. مدير مديرية وزارة الصحة في المحافظة. ‌ح. مدير مديرية وزارة التربية والتعليم العالي في المحافظة. ‌ط. مدير مديرية وزارة السياحة والآثار في المحافظة. ‌ي. مدير مديرية الدفاع المدني في المحافظة. ‌ك. ممثل نقابة المهندسين. ‌ل. مدير مديرية سلطة الأراضي في المحافظة. ‌م. مدير مديرية سلطة جودة البيئة في المحافظة. ‌ن. مدير مديرية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في المحافظة. 2. تعدل الفقرة (2) من هذه المادة على النحو التالي: يؤلف النصاب القانوني لهذه اللجنة من ثمانية أعضاء وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

مادة (6)
يعدل البند (د) من الفقرة (1) من المادة (9) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: أ. إذا أصدر الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون أمراً يقضي بعدم اعتبار مجلس البلدية لجنة محلية للتنظيم لمنطقة التنظيم المذكورة فعندئد تتألف لجنة التنظيم والأبنية المحلية على النحو الآتي: 1) مدير مديرية الحكم المحلي في المحافظة أو أي شخص يحدده وزير الحكم المحلي/ رئيساً للجنة. 2) رئيس البلدية. ‌3) شخص يسميه مجلس البلدية. 4) شخص تسميه لجنة التنظيم الإقليمية للتخطيط والبناء. ‌5) ممثل وزارة الصحة. 6) مهندس البلدية (إن كان للبلدية مهندس) أو مهندس دائرة التنظيم في مديرية الحكم المحلي في المحافظة. ب. إذا أصدر الوزير أمراً بمقتضى أحكام هذا القانون يقضي بعدم اعتبار المجلس القروي لجنة التنظيم المحلية لمنطقة التنظيم المذكورة فعندئذ تتألف لجنة التنظيم المحلية على النحو الآتي: 1) مدير مديرية الحكم المحلي في المحافظة أو أي شخص يحدده وزير الحكم المحلي/ رئيساً للجنة. 2) رئيس المجلس القروي. 3) شخص يسميه المجلس القروي. 4) شخص تسميه اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء. 5) ممثل وزارة الصحة. 6) مهندس المجلس القروي (إن كان للمجلس مهندس) أو مهندس دائرة التنظيم في مديرية الحكم المحلي في المحافظة.

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (8)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/11/2017 ميلادية الموافق: 07/ ربيع الأول/ 1439 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.