قرار رقم (1) لسنة 2017م بتعديل القرار رقم (2) لسنة 2012م بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله


هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، استناداً لأحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (187) منه، ولأحكام القرار رقم (2) لسنة 2012م، بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله، وبناءً على قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، في جلسته رقم (07/2017) بتاريخ 20/08/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يشار إلى “القرار رقم (2) لسنة 2012م، بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله”، لغايات هذا التعديل بالقرار الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (1) من القرار الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تلتزم كافة شركات التأمين المجازة لتأمين المركبات، بتغذية النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وبشكل مؤتمت، ببيانات وثائق تأمين المركبات، وبيانات الحوادث، وفق الآلية والبيانات التي تحددها الإدارة العامة للتأمين.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/08/2017 ميلادية الموافق: 28/ذو القعدة/1438 هجرية د. نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.