قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2017م بنظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في المدن والمناطق الصناعية الحرة لغايات تشجيع الاستثمار


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة رقم (10) لسنة 1998م وتعديلاته، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2015م، بنظام تشجيع الاستثمار، وبناءً على تنسيب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وعلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 01/08/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الهيئة: هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية. النظام: نظام عقد حزمة الحوافز للمشاريع في المدن والمناطق الصناعية الحرة لغايات تشجيع الاستثمار. المناطق المعتمدة: المناطق التي يتم اعتمادها من مجلس الوزراء بموجب أحكام قانون المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، كمناطق مؤهلة للاستفادة من نظام عقد حزمة الحوافز في المحافظات الفلسطينية. القانون: قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998م وتعديلاته.

مادة (2)
يجب توافر الشروط التالية للاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في هذا النظام: 1. الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. 2. استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. 3. الحفاظ على الحد الأدنى من الموظفين طوال فترة الاستفادة من الحوافز، ويضع مجلس الإدارة التعليمات اللازمة بعدد الموظفين وتخصصاتهم.

مادة (3)
1. يتم تقديم طلب الاستفادة من عقد حزمة الحوافز للهيئة لكافة المشاريع خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا النظام. 2. يضع مجلس الإدارة التعليمات اللازمة المرتبطة بالمدد القانونية لاستلام طلب الاستفادة من عقود حزم الحوافز.

مادة (4)
تمنح المشاريع المسجلة لدى الهيئة من مزايا نظام عقد حزمة الحوافز الإضافية المنصوص عليها في هذا النظام وفق الآتي: 1. التخفيض للحافز الضريبي لمدة ثلاث سنوات إضافية على مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في القانون، للمشاريع الجديدة، أو تطوير مشروع قائم لم يستفد من برامج المنح قبل عملية التسجيل، ويتم تنفيذها ضمن نطاق المناطق المعتمدة. 2. التخفيض للحافز الضريبي لمدة ثلاث سنوات إضافية على نفس الشريحة التي يخضع لها المشروع وقت التشغيل بعد الانتقال، للمشاريع المستفيدة من حوافز القانون، ولم تستفد من برامج المنح قبل عملية النقل، وتنقل نشاطها إلى منطقة تقع ضمن نطاق المناطق المعتمدة. 3. التخفيض للحافز الضريبي لمدة ثلاث سنوات إضافية على مدة الخمس سنوات المنصوص عليها ضمن القانون للمشاريع الجديدة، أو التي تتم ضمن معايير تطوير مشروع قائم، والتي استفادت من برامج المنح قبل عملية التسجيل، ويتم تنفيذها ضمن نطاق المناطق المعتمدة.

مادة (5)
تتم معاملة القروض الميسرة التي تمنحها مؤسسات التمويل والبنوك لتمويل المشاريع ضمن المناطق المعتمدة، معاملة القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل والأنظمة الصادرة بموجبه.

مادة (6)
1. يتم اعتماد المشاريع بناءً على توصيات لجنة الحوافز في الهيئة. 2. تستفيد المشاريع التي تنطبق عليها أحكام هذا النظام من كافة الحوافز المنصوص عليها في القانون، وأي حوافز إضافية يتم إقرارها من الجهات المختصة.

مادة (7)
1. تخول الهيئة صلاحية إبرام عقود حزم حوافز مع المشاريع التي تنطبق عليها أحكام هذا النظام. 2. يتم نشر كافة العقود في الجريدة الرسمية، متضمنة أسماء المشاريع والحوافز الممنوحة.

مادة (8)
1. يتم استيفاء بدل إبرام عقد، ونشر عقود حزم الحوافز التي تصدرها الهيئة للمشاريع بمبلغ (140) دينار أردني أو ما يعادله بالعملات المتداولة. 2. تورد البدلات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إلى حساب خزينة الدولة.

مادة (9)
تعفى السلع أو الخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي الموجه للتصدير من ضريبة القيمة المضافة.

مادة (10)
يصدر مجلس الإدارة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (11)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (12)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/08/2017 ميلادية الموافق: 09/ذو القعدة/1438 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.