قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2017م بنظام المجلس الوطني للطفل


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (26) منه، وبناءً على تنسيب وزير التنمية الاجتماعية، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 11/05/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. المجلس: المجلس الوطني للطفل. رئيس المجلس: رئيس المجلس الوطني للطفل.

مادة (2)
1. ينشأ بمقتضى أحكام هذا النظام مجلس يسمى “المجلس الوطني للطفل”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويحق له القيام بكافة التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أهدافه. 2. تكون موازنة المجلس ضمن موازنة الوزارة، ولا يجوز للوزير نقل المخصصات الواردة فيها إلى برنامج آخر في الوزارة إلا بموجب القوانين السارية.

مادة (3)
يهدف المجلس إلى تحقيق الآتي: 1. العمل على تعزيز حماية ورعاية حقوق الطفل في فلسطين. 2. الرقابة والسهر على متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. 3. متابعة وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في مجال الطفولة، لحماية ورعاية الطفل. 4. تقييم الجهات المشاركة في تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العامة الخاصة بالطفولة، وتقديم التوصيات بهدف تحسين وتطوير مشاركتها، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

مادة (4)
1. يتشكل المجلس من: ‌أ. وزير التنمية الاجتماعية رئيساً ‌ب. وزارة التنمية الاجتماعية نائباً للرئيس ‌ج. مجلس القضاء الأعلى عضواً ‌د. النيابة العامة عضواً ‌ه. مجلس القضاء الشرعي عضواً ‌و. وزارة التربية والتعليم عضواً ‌ز. وزارة الصحة عضواً ‌ح. وزارة العمل عضواً ‌ط. وزارة الداخلية عضواً ‌ي. المجلس الأعلى للإعلام عضواً ‌ك. هيئة شؤون الأسرى والمحررين عضواً ‌ل. اثنان من الأكاديميين والشخصيات العامة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال حماية الطفولة. ‌م. أربعة ممثلين عن المؤسسات الأهلية المحلية العاملة في مجال حماية الطفولة. ‌ن. ممثل عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كعضو مراقب، ولا يحق له التصويت. 2. يتم تنسيب أعضاء المجلس من ممثلي المؤسسات الحكومية المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، إلى مجلس الوزراء، شريطة أن يكونوا من موظفي الفئة العليا. 3. يصدر مجلس الوزراء قراراً بتسمية أعضاء المجلس.

مادة (5)
تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب من رئيس المجلس، باستثناء ممثلي المؤسسات الحكومية المحددين في الفقرة (1) من المادة (4).

مادة (6)
1. تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات الآتية: ‌أ. انتهاء فترة العضوية. ‌ب. الوفاة. ‌ج. الاستقالة. ‌د. التغيب عن حضور ثلاث جلسات دون عذر مشروع يقبله المجلس. ‌ه. الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. ‌و. فقدان الصفة التمثيلية. 2. في حال زوال العضوية عن أحد الأعضاء، يتم تعيين عضواً آخر بنفس الآلية المحددة في هذا النظام.

مادة (7)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية: 1. اقتراح الاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة في مجال رعاية وحماية الطفولة، ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها، ومتابعة تنفيذها. 2. اقتراح الخطة الوطنية الشاملة المتعلقة بشؤون الطفولة، ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. 3. متابعة وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في مجال الطفولة، لحماية ورعاية الطفل. 4. إقرار معايير حماية حقوق الطفل بما ينسجم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية. 5. المساهمة في إعداد التشريعات ذات العلاقة بالطفل وحمايته. 6. تقييم الجهات المشاركة في تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العامة الخاصة بالطفولة، وتقديم التوصيات بهدف تحسين وتطوير مشاركتها بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل. 7. المتابعة مع الجهات المختصة لوضع التقارير الخاصة بحالة الطفل، وفقاً لمتطلبات اتفاقية حقوق الطفل الدولية. 8. المصادقة على الاتفاقيات الداخلية والخارجية المتعلقة بمجال الطفولة. 9. تشكيل لجان فرعية لمتابعة بعض الاختصاصات والمهام المنوطة به.

مادة (8)
يمارس رئيس المجلس الصلاحيات الآتية: 1. الدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية. 2. رئاسة الجلسات وإدارتها. 3. توقيع القرارات والتعليمات التي يقرها المجلس. 4. توقيع الاتفاقيات الداخلية والخارجية المصادق عليها من المجلس. 5. تمثيل المجلس أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية. 6. دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، على ألا يكون له حق التصويت. 7. أي مهام أخرى يكلف بها من المجلس.

مادة (9)
تتولى الإدارة المختصة بحماية الطفل في الوزارة مهام سكرتاريا المجلس، وتقوم بالمهام الآتية: 1. إعداد جدول أعمال الجلسة، والتحضير لاجتماعات المجلس. 2. توجيه الدعوات وجداول الأعمال لأعضاء المجلس في المواعيد المحددة. 3. تنظيم محاضر الجلسات. 4. تبليغ قرارات المجلس إلى الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها. 5. متابعة أعمال اللجان التي يشكلها المجلس، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها. 6. توفير المعلومات والإحصائيات والدراسات اللازمة المتعلقة بشؤون الطفولة، وتقييم مؤشراتها والنتائج التي تم التوصل إليها، ورفعها للمجلس. 7. أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس.

مادة (10)
1. يعقد المجلس ستة اجتماعات على الأقل سنوياً بدعوة موجهة من رئيس المجلس، وذلك قبل أسبوع من الموعد المقرر لتاريخ عقد الاجتماع، على أن تشمل الدعوة مكان الجلسة وموعدها، مرفقاً بها جدول الأعمال. 2. يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بناءً على طلب من رئيسه أو بطلب موقع من ثلث أعضاء المجلس. 3. يكون انعقاد المجلس قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.

مادة (11)
1. تقوم سكرتاريا المجلس بدعوة أعضاء المجلس قبل موعد عقد الاجتماع بأسبوع على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال والمواضيع المنوي بحثها حسب التسلسل الزمني المقترح لكل منها. 2. يوزع جدول الأعمال مرفقاً به الوثائق والتقارير الخاصة بكل بند، ومحضر اجتماع الجلسة السابقة، قبل أربعة أيام على الأقل من موعد الاجتماع. 3. يعلن الرئيس عن بدء الاجتماع بعد اكتمال النصاب، ويتم إقرار جدول أعمال الجلسة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. 4. يقر الأعضاء محضر وقرارات الجلسة السابقة، ويحق للعضو الاعتراض على إقرارها إذا رأى أنها تخالف ما تم الاتفاق عليه في الجلسة السابقة، وفي حال وقوع خلاف حول التصحيح يحسم الرئيس الأمر بعد المناقشة.

مادة (12)
1. يتم إدارة الجلسة في المجلس، على النحو الآتي: ‌أ. تعرض سكرتاريا المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حسب الترتيب الذي تم إقراره في بداية الجلسة، ويطلب رئيس الجلسة من الجهة التي تقدمت بالموضوع المعروض للنقاش تقديم شرح موجز عنه، ثم يفتح المجال للنقاش. ‌ب. لا يجوز الانتقال من مناقشة موضوع مطروح للنقاش لم يتخذ قرار بشأنه إلى موضوع آخر، إلا بعد موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين. ‌ج. لا يجوز مناقشة أي موضوع غير مدرج على جدول الأعمال المقر، إلا بناء على موافقة ثلث الأعضاء الحاضرين، ويدرج على بند ما يستجد من أعمال. 2. يجوز لرئيس المجلس عند إدارة جلسة المجلس الآتي: ‌أ. تمديد الفترة الزمنية الممنوحة لمناقشة بند مطروح على جدول الأعمال، بناءً على طلب أحد الأعضاء، والتأكيد على الطلب من عضو آخر. ‌ب. تأجيل مناقشة بعض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المقر لاجتماع لاحق للمجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، إذا رأى عدم إمكانية إتمام مناقشة كافة المواضيع ضمن المدة المحددة، وإذا لم يحصل على موافقة الأغلبية يقرر تمديد موعد الاجتماع.

مادة (13)
1. تقوم سكرتاريا المجلس بصياغة القرارات التي انتهى المجلس من مناقشتها وإقرارها، ويجوز للرئيس أن يوكل لأي من الأعضاء مسؤولية صياغة القرار، ويتلى القرار على المجلس لسماع الاقتراحات المتعلقة بالصياغة. 2. يقوم الرئيس بتوقيع القرارات الصادرة عن المجلس، ونشرها وفقاً للآلية التي يقرها المجلس.

مادة (14)
1. تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وفي حال تساوي الأصوات يكون للرئيس الصوت المرجح. 2. لا يجوز إعادة بحث قرار اتخذه المجلس في نفس الجلسة أو في جلسة سابقة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

مادة (15)
1. يقر المجلس كل محضر من محاضر اجتماعات المجلس السابقة في الاجتماع الذي يليه. 2. تقوم سكرتاريا المجلس بالآتي: ‌أ. حفظ محاضر الجلسات والسجلات والوثائق والمستندات الخاصة بالمجلس. ‌ب. تزويد أعضاء المجلس بمحاضر الاجتماعات والمواد المطروحة على جدول أعمال كل جلسة، والوثائق الخاصة بها لحفظها في ملفات خاصة بهم.

مادة (16)
يلتزم المجلس بتقديم تقارير نصف سنوية إلى مجلس الوزراء عن جميع أعماله، ويزود الوزارة بنسخة عن هذه التقارير.

مادة (17)
يقوم المجلس بدراسة وضع جميع اللجان المختصة بمتابعة القضايا الخاصة بالطفولة، والتنسيب لمجلس الوزراء بإحالة مهام هذه اللجان واختصاصاتها للمجلس وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (18)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (19)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/05/2017 ميلادية الموافق: 15/شعبان/1438 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.