قرار رقم (66) لسنة 2017م
بشأن تعديل القرار رقم (132) لسنة 2011م
بنظام الترخيص والرقابة على مؤسسات الإقراض المتخصصة
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام القانون رقم (2) لسنة 1997م، بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م، بشأن المصارف،
والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (132) لسنة 2011م، بنظام الترخيص والرقابة على مؤسسات الإقراض المتخصصة،
وبناءً على تنسيب مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 01/07/2017م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعدل المادة (36) من القرار رقم (132) لسنة 2011م، بنظام الترخيص والرقابة على مؤسسات الإقراض المتخصصة، بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3)، وذلك على النحو الآتي:
3. يستثنى من أحكام هذا القرار برنامج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“ المتعلق بتقديم خدمات الإقراض المتخصص في فلسطين من التسجيل كشركة، شريطة عدم مخالفة البرنامج لأحكام القرار المشار إليه أعلاه والتعليمات الصادرة بموجبه.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/08/2017 ميلادية
الموافق: 09/ذو الحجة/1438 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.