مرسوم رقم (5) لسنة 2017م
بشأن إخضاع دوائر ومؤسسات وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية والسفارات والممثليات والبعثات الدبلوماسية لأحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وعلى أحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تخضع دوائر ومؤسسات وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية والسفارات والممثليات والبعثات الدبلوماسية كافة لأحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م وتعديلاته.
مادة (2)
يقوم ديوان الرقابة المالية والإدارية بأعمال الرقابة على الجهات الواردة في المادة (1) من هذا المرسوم، بناءً على تكليف من رئيس دولة فلسطين/ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/08/2017 ميلادية
الموافق: 09/ذو الحجة/1438 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.