قرار بقانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام القانون رقم (7) لسنة 1998م، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 13/06/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (1) من القانون الأصلي، بإضافة التعريف الآتي: المعايير الدولية: المعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

مادة (3)
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. ديوان الرقابة المالية والإدارية هو جهاز الرقابة الأعلى في فلسطين. 2. يتمتع الديوان بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة كافة الأعمال والنشاطات التي تكفل تحقيق المهام التي أنشئ من أجلها. 3. يكون للديوان موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة لدولة فلسطين، وتخضع لآليات الرقابة المعتمدة على الموازنة العامة. 4. يمارس الديوان اختصاصه بالرقابة المتزامنة واللاحقة على الجهات الخاضعة للرقابة، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والمعايير الدولية على النحو الآتي: ‌أ. رقابة الامتثال. ‌ب. الرقابة المالية. ‌ج. رقابة الأداء.

مادة (4)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يعين رئيس الديوان بقرار من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، ومصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي. 2. يعين نائب رئيس الديوان بقرار من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب مجلس الوزراء. 3. يعين موظفو الديوان وفقاً لقانون الخدمة المدنية. 4. يخضع موظفو الديوان العاملون في الوظائف الرقابية لقانون الخدمة المدنية إلى حين صدور لائحة إدارية عن مجلس الوزراء بشأنهم، بناءً على تنسيب رئيس الديوان.

مادة (5)
تعدل المادة (8) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يقدم رئيس الديوان لكل من رئيس الدولة والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء تقريراً سنوياً أو عند الطلب، عن أعماله وملاحظاته. 2. ينشر رئيس الديوان بقرار منه التقرير السنوي، والتقارير التي تصدر عن الديوان للاطلاع العام، في الجريدة الرسمية، أو الصحف، أو الموقع الإلكتروني للديوان.

مادة (6)
تعدل الفقرة (3) من المادة (10) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 3. تحدد الحقوق المالية لرئيس الديوان عن أشغال المركز وفقاً للآتي: ‌أ. يتقاضى رئيس الديوان راتباً يعادل الراتب المخصص للوزراء، ويتمتع بالامتيازات الممنوحة لهم. ‌ب. يستحق رئيس الديوان أو ورثته من بعده مبلغاً يساوي (%20) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في الديوان بحد أقصى لا يتجاوز (%80) من المبلغ الإجمالي المحدد للراتب الشهري، مربوطاً بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهرياً فور شغور مركزه، ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة. ‌ج. استثناءً من أحكام البندين (أ، ب) من هذه الفقرة، يجب ألا يقل الراتب التقاعدي لرئيس الديوان عن (%50) من الراتب الشهري، أياً كانت المدة التي قضاها في المنصب. ‌د. يعامل رؤساء الديوان السابقين وكأنهم عملوا وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون وتنطبق عليهم أحكامه.

مادة (7)
تعدل المادة (14) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: يعفى رئيس الديوان من منصبه، وتنتهي خدمته بأحد الأسباب الآتية: 1. الوفاة. 2. انتهاء مدته القانونية. 3. الاستقالة، وموافقة رئيس الدولة عليها. 4. العزل بمصادقة الأغلبية المطلقة للمجلس التشريعي، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 5. فقدان الأهلية القانونية. 6. إدانته بحكم قضائي قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة من المحاكم المختصة.

مادة (8)
1. تعدل المادة (23) من القانون الأصلي، بإلغاء الفقرة (1) منها. 2. تعدل الفقرة (11) من المادة (23) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: ‌أ. ينشأ في الديوان إدارة رقابية مختصة بتلقي الطلبات بالرقابة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، ومتابعة الشكاوى المقدمة من الجمهور، وما تنشره وسائل الإعلام من شكاوى أو تحقيقات. ‌ب. يحفظ الديوان أو يحيل إلى جهات الاختصاص، الطلبات، والشكاوى، وما تنشره وسائل الإعلام، التي لا تدخل في مجال اختصاصه. ‌ج. بناءً على قرار مسبب لرئيس الديوان قبول أو رفض أو حفظ أي طلبات أو شكاوى.

مادة (9)
تعدل المادة (31) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي : 1. وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون تخضع لرقابة الديوان الجهات الآتية: ‌أ. رئاسة الدولة والمؤسسات التابعة لها. ‌ب. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن في حكمهم. ‌ج. المجلس التشريعي، بما في ذلك هيئاته وإداراته. ‌د. السلطة القضائية والنيابة العامة، وأعضاؤها وموظفوها. ‌ه. وزارات وأجهزة الدولة. ‌و. قوات الأمن والشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية. ‌ز. الهيئات والمؤسسات العامة المستقلة والمنشأة أو المنظمة وفق أحكام التشريعات النافذة، والجمعيات الخيرية والتعاونية، والهيئات الأهلية، والنقابات والأحزاب والشركات غير الربحية، والاتحادات والأندية، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والعامة. ‌ح. المؤسسات والشركات التي تملكها أو تساهم الدولة فيها، أو تتلقى مساعدة منها أو من الجهات المانحة. ‌ط. المؤسسات والشركات التي رخص لها باستغلال أو إدارة مرفق عام. ‌ي. هيئات الحكم المحلي، واللجان الشعبية، ولجان الخدمات، وما في حكمها. 2. تمتع إحدى الجهات الخاضعة للرقابة بالاستقلال المالي والإداري أو الفني لا يحول دون مباشرة الديوان لاختصاصه في الرقابة والتدقيق عليها.

مادة (10)
تعدل المادة (39) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: على الجهات الواردة بالفقرات (7/8/9/10) من المادة (31) من القانون الأصلي، عرض ملاحظات الديوان على مجالسها أو مجالس إدارتها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغها بها، وعلى الجمعيات العمومية حال انعقادها.

مادة (11)
تعدل المادة (59) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس الديوان اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (12)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (13)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (14)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/08/2017 ميلادية الموافق: 09/ذو الحجة/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.