قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2017م
بنظام عقد حزمة حوافز لغايات تشجيع الاستثمار في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة
مجلس الوُزَراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة(70) منه،
ولأحكام قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1)لسنة 1998م وتعديلاته،
والاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن قانون الكهرباء العام،
والاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م، بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2015م بنظام تشجيع الاستثمار،
وبناءً على تنسيب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2017م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات التالية والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الهيئة: هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية.
سُلطة الطاقة: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.
مَجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية.
مَحطات توليد الطاقة: أي محطة تستخدم مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتشمل الأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض، والأراضي التابعة لها، والآلات والمعدات المستعملة لهذه الغاية.
الطاقة المتجددة: الطاقة البديلة الناتجة عن مصادر طبيعية، لها طابع الديمومة والاستمرارية، كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وأي مصادر طبيعية أخرى تعتمدها سلطة الطاقة.
المناطق المعتمدة: المصادر التي تحددها سلطة الطاقة والهيئة، ويتم اعتمادها من مجلس الإدارة، لغايات إقامة محطات توليد الطاقة في المحافظات الفلسطينية.
القانون: قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998م وتعديلاته.
مادة (2)
يجب توافر الشروط التالية للاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في هذا النظام:
1. الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
2. استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
3. الحفاظ على الحد الأدنى من الموظفين طوال فترة الاستفادة من الحوافز، ويضع مجلس الإدارة التعليمات اللازمة بعدد الموظفين وتخصصاتهم.
مادة (3)
يتم تقديم طلب الاستفادة من عقود حزم الحوافز التي تصدرها الهيئة وفقاً للآتي:
1. مشاريع محطات توليد الطاقة للهيئة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام، وذلك بعد الحصول على إذن التشغيل من الجهات المختصة.
2. مشاريع صافي القياس للهيئة خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.
مادة (4)
تستفيد محطات توليد الطاقة ذات القدرة التي لا تقل عن (1) ميغاواط، والتي يتم تنفيذها ضمن نطاق المناطق المعتمدة من الحوافز الآتية:
1. المرحلة الأولى: تستوفى ضريبة الدخل بنسبة (0%) لمدة سبع سنوات، من تاريخ تشغيل المحطة.
2. المرحلة الثانية: تستوفى ضريبة الدخل بنسبة (5%) لمدة خمس سنوات، تبدأ من نهاية المرحلة الأولى.
3. المرحلة الثالثة: تستوفى ضريبة الدخل بنسبة (10%) لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من نهاية المرحلة الثانية.
4. تحتسب بعد انتهاء المرحلة الثالثة ضريبة الدخل حسب النسب السارية.
مادة (5)
تمنح المشاريع المسجلة لدى الهيئة والمستفيدة من الحوافز المنصوص عليها في القانون الآتي:
1. تمديد الحافز الممنوح للمشاريع التي تولد (20) كيلو واط على الأقل، لسنة واحدة، وفقاً للشريحة السارية.
2. تمديد الحافز الممنوح للمشاريع التي تولد (40) كيلو واط على الأقل، لسنتين ، وفقاً للشريحة السارية.
3. تمديد الحافز الممنوح للمشاريع التي تولد (60) كيلو واط على الأقل، لثلاث سنوات، وفقاً للشريحة السارية.
4. تخضع المشاريع التي استفادت من حوافز القانون أو المشاريع القائمة غير المستفيدة من حوافز القانون سابقاً، والتي طورت مصادر طاقتها لتوليد (40) كيلو واط على الأقل، للاستخدام في أنشطة المشروع لاستيفاء ضريبة الدخل بنسبة (5%) لمدة سنتين.
مادة (6)
تتم معاملة القروض الميسرة التي تمنحها مؤسسات التمويل والبنوك لتمويل مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، معاملة القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل والأنظمة الصادرة بموجبه.
مادة (7)
1. يخضع اعتماد المشاريع أو المناطق المعتمدة بما فيها عدد المحطات لكل محافظة للمصادقة من قبل مجلس الإدارة، بناءً على توصيات لجنة الحوافز في الهيئة.
2. يتم تقديم الخدمات الاستشارية حول التدقيق الطاقي للمشاريع والمحطات من قبل طواقم سلطة الطاقة.
3. تستفيد المشاريع ومحطات توليد الطاقة التي تنطبق عليها أحكام هذا النظام من كافة الحوافز المنصوص عليها في القانون، وأي حوافز إضافية يتم إقرارها من الجهات المختصة.
مادة (8)
1. يتم استيفاء بدل إبرام عقود الحوافز التي تصدرها الهيئة لمشاريع المحطات المنتجة للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مبلغ (500) دينار أردني أو ما يعادله بالعملات المتداولة.
2. يتم استيفاء بدل إبرام عقود الحوافز التي تصدرها الهيئة لمشاريع صافي القياس مبلغ (140) دينار أردني او ما يعادله بالعملة المتداولة.
3. تورد البدلات المنصوص عليها في الفقرتين (1،2) من هذه المادة إلى حساب خزينة الدولة.
مادة (9)
1. تُخول الهيئة صلاحية إبرام عقود حزم حوافز مع المشاريع التي تنطبق عليها أحكام هذا النظام.
2. يتم نشر كافة العقود في الجريدة الرسمية، مُتضمنة أسماء ومحطات توليد الطاقة المُستفيدة والحوافز الممنوحة.
مادة (10)
يُصدِر مجلس الإدارة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (11)
يٌلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (12)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويٌعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/07/2017 ميلادية
الموافق: 24/ شوال/ 1438 هجرية.
رامي حمد الله
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.