قرار رقم (56) لسنة 2017م
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا للقدس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداَ لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2011م، بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للقدس،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا للقدس، وذلك على النحو الآتي:
1. رئيس اللجنة التنفيذية ل (م.ت.ف) رئيساً
2. رئيس الوزراء نائباً للرئيس
3. السيد/ أحمد قريع(أبو العلاء) عضواً
4. المفتي العام للقدس والديار المقدسة عضواً
5. السيد/ د. محمد اشتية عضواً
6. محافظ القدس عضواً
7. أمين عام المؤتمر الوطني الشعبي للقدس عضواً
8. رئيس ديوان الرئاسة أميناً للسر
مادة (2)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ:15/8/2017 ميلادية
الموافق: 23/ذو القعدة/1438 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.