الأمر رقم (2) لسنة 2017م بتعديل الأمر رقم (1) لسنة 2017م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال


هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، استناداً لأحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (187) منه، ولأحكام الأمر رقم (1) لسنة 2017م، بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008م، بنظام تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال، وبناءً على ما أقره مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال بتاريخ 19/06/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
1. يشار إلى أمر رقم (1) لسنة 2017م، بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال، بالأمر الأصلي. 2. يعتبر هذا الأمر المعدل جزءاً لا يتجزأ من الأمر الأصلي، ويقرأ معه.

مادة (2)
تعدل المادة رقم (4) من الأمر الأصلي لتصبح على النحو التالي: تلتزم شركة التأمين بمراعاة التالي عند استيفاء أقساط تأمين المركبات: 1. فيما يتعلق بوثيقة تأمين المركبات ضد الإصابات الجسدية والأضرار المادية للفريق الثالث للأفراد، فإنه يجب استيفاء ما لا يقل عن (%50) من قيمة القسط نقداً عند الإصدار، والباقي على شيكين بنكيين أو كمبيالتين بحدٍ أقصى، على أن لا يتجاوز تاريخ استحقاق كل منهما النصف الأول من مدة سريان الوثيقة. 2. فيما يتعلق بوثيقة تأمين المركبات الشامل (التكميلي) للأفراد، فإنه يتم تحصيل قيمة القسط كاملاً عند الإصدار، بشكل نقدي أو بموجب شيكات بنكية أو كمبيالات، على أن لا يتجاوز تاريخ استحقاق كل منها النصف الأول من مدة سريان الوثيقة. 3. فيما يتعلق بوثائق التأمين الخاصة بالحكومة والشركات وأية شخصية معنوية أخرى، فإنه يجوز لشركة التأمين أن تستوفيَ قيمة أقساط التأمين وفقاً للسياسة المتبعة لكل جهة، على أن تعود ملكية المركبة لتلك الجهة (مسجلة رسمياً باسمها)، أو أن تقدم تلك الجهة تعهداً خطياً من المفوض بالتوقيع عنها وممهوراً بختمها يفيد بمسؤوليتها الكاملة عن المبلغ الذي تم قيده لتأمين المركبة. 4. بالإضافة لما ورد في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، فلا يجوز أن يزيد مجموع قيمة الكمبيالات عن (%5) من إجمالي الذمم المدينة المتعلقة بالاكتتاب لوثائق تأمين مركبات الأفراد.

مادة (3)
تعدل المادة رقم (5) من الأمر الأصلي لتصبح على النحو التالي: يجب على شركة التأمين الالتزام بإظهار المبالغ التالية في كشوف إنتاج تأمين المركبات: 1. المبلغ الفعلي المستحق عن وثيقة تأمين المركبة. 2. كافة المبالغ الممنوحة من الشركة لأي موظف لديها أو لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها كمزايا في وثيقة التأمين، وذلك في بند خاص يتعلق بمزايا الموظفين.

مادة (4)
تعدل المادة رقم (11) من الأمر الأصلي لتصبح على النحو التالي: تلتزم شركة التأمين بما يلي: 1. منح الوكلاء نسب العمولة المعتمدة من الهيئة فقط. 2. تزويد الهيئة بالاتفاقيات المبرمة مع الوكلاء، وملاحقها كافة.

مادة (5)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا الأمر.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا الأمر، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/06/2017 ميلادية الموافق: 24/رمضان/1438 هجرية د. نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.