قرار رقم (3) لسنة 2017م بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية


وزير الحكم المحلي، استناداً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (15/ب) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، مالم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الحكم المحلي. الوزير: وزير الحكم المحلي. الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين. المجلس: مجلس الهيئة المحلية. مالك المركبة: الشخص الذي أصدرت سلطة الترخيص رخصة المركبة باسمه أو الشخص الموكل بالتصرف بها. المركبة: وسيلة النقل أو الجر المعدة للسير أو الجر على عجلات أو جنزير وتسير بقوة آلية أو جسدية. المركبة العمومية: المركبة المستعملة أو المعدة للاستعمال في نقل ركاب لقاء أجر. الحافلة العمومية: المركبة العمومية من نوع حافلة مخصصة لنقل ركاب بأجر. الموقف العام: المكان المخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة الهيئة المحلية، سواء أكانت ملكية خاصة أم تعود ملكيتها للهيئة المحلية. الموقف الخاص: المكان المخصص لوقوف مركبة معينة بجانب الطريق أو الساحة المخصصة لشخص أو جهة معينة.

مادة (2)
يقوم المجلس بالمهام الآتية: 1. إنشاء وتعيين المواقف العامة والخاصة للمركبات، بالتشاور مع لجنة المرور الفرعية في المحافظة. 2. تنظيم ومراقبة المواقف العامة والخاصة للمركبات.

مادة (3)
1. يجب توافر الشروط الفنية التالية لجميع المواقف العامة والخاصة بالمركبات العمومية: أ‌. تحقيق المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة بها، من حيث أبعادها وتخطيطها ومواقعها على شبكة الطرق، ومواءمتها مع ما يصدر عن المجلس الأعلى للمرور. ب‌. مراعاة قوانين المرور في التصميم من حيث عوامل السلامة المرورية الفيزيائية، كالعلامات الأرضية والشواخص والجزر والمصدات. ج‌. توفير وحدات صحية لكلا الجنسين. د‌. وضع لوحات إرشادية وتوجيهية. ه‌. توفير التهوية الكاملة للمواقف المغلقة. و‌. توفير الإضاءة الكافية للمواقف المغلقة والمواقف التي تعمل بساعات الليل. ز‌. توفير شروط الصحة والأمان والسلامة العامة. ح‌. توفير غرفة استراحة للسائقين. ط‌. توفير مقاعد للاستراحة للركاب. ي‌. توفير أماكن للصلاة. ك‌. مواءمة الموقف مع متطلبات ذوي الإعاقة. ل‌. إبراز تسعيرة المواصلات وفق التسعيرة المعتمدة من وزارة المواصلات. 2. يتحمل المجلس مسؤولية تنفيذ كافة الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتقوم الوزارة بالرقابة والتحقق من تنفيذ الهيئة المحلية لهذه لشروط.

مادة (4)
تحدد رسوم المواقف العامة للمركبات والحافلات العمومية على النحو الآتي: 1. مواقف المركبات والحافلات العمومية في الساحات الخاصة، وتدفع من مالك الساحة للهيئة المحلية على النحو الآتي: أ‌. (500) شيقل سنوياً عن كل مركبة عمومية. ب‌. (1000) شيقل سنوياً عن كل حافلة عمومية. 2. مواقف المركبات والحافلات العمومية في المجمعات أو الساحات الخاصة، وتدفع من مالك المركبة للهيئة المحلية أو لمالك الساحة حسب مقتضى الحال على النحو الآتي: ‌أ. (160) شيقل شهرياً عن كل مركبة. ‌ب. (180) شيقل شهرياً عن كل حافلة حجم صغير. ‌ج. (240) شيقل شهرياً عن كل حافلة حجم كبير. 3. مواقف المركبات والحافلات العمومية على جوانب الطرق، وتدفع من مالك المركبة للهيئة المحلية على النحو الآتي: أ‌. (50) شيقل شهرياً عن كل مركبة. ب‌. (70) شيقل شهرياً عن كل حافلة.

مادة (5)
تحدد رسوم مواقف عدادات الدفع المسبق بــــ (3) شيقل لكل ساعة.

مادة (6)
1. لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أو يدير موقفاً خاصاً إلا بموجب ترخيص من الهيئة المحلية. 2. تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ من تاريخ إصدارها، وعلى طالب الرخصة ان يتقدم بطلب جديد عند انتهائها للحصول على رخصة جديدة.

مادة (7)
1. يجب توافر الشروط الفنية التالية للمواقف الخاصة: ‌أ. تحقيق المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة بمواقف المركبات من حيث أبعادها وتخطيطها ومواقعها على شبكة الطرق، ومواءمتها مع ما يصدر عن المجلس الأعلى للمرور. ‌ب. مراعاة قوانين المرور في التصميم من حيث عوامل السلامة المرورية الفيزيائية كالعلامات الأرضية والشواخص والجزر والمصدات. ‌ج. التأشير على الموقف الخاص بلوحات تحدد نوع المركبات المسموح لها بالوقوف. ‌د. توفير التهوية والإضاءة الكافية للمواقف المغلقة والمواقف التي تعمل بساعات الليل. ‌ه. توفير شروط الصحة والأمان والسلامة العامة. ‌و. توفير عدد مواقف مؤهلة لذوي الاعاقة بنسبة لا تقل عن (1/25) من عدد المواقف في الساحات الخاصة. ‌ز. عدم إعاقة حركة المرور، أو مشاريع الهيئة المحلية في التنظيم والتوسعة للطرق. 2. يحق للهيئة المحلية إلغاء رخصة موقف خاص قبل انتهاء مدتها، في حال مخالفة صاحب الرخصة للشروط الممنوحة بموجبها تلك الرخصة.

مادة (8)
تحدد رسوم المواقف الخاصة بمدارس تعليم السياقة عن كل مركبة وفق عدد المواقف المحددة من الهيئة المحلية على النحو الآتي: 1. (1200) شيقل سنوياً للمركبات الصغيرة. 2. (1800) شيقل سنوياً لمركبات الشحن والحافلات.

مادة (9)
تحدد رسوم المواقف الخاصة للمركبات على جوانب الطرق عن كل مركبة وفق عدد المواقف المحددة من الهيئة المحلية على النحو الآتي: 1. (1500) شيقل سنوياً لمواقف مكتب التاكسي. 2. (5000) شيقل سنوياً للمواقف الخاصة.

مادة (10)
تحدد رسوم المواقف الخاصة للمركبات في الساحات بـــــ (250) شيقل سنوياً عن كل موقف وفق عدد المواقف المتاحة في كل ساحة وتدفع من مالك الساحة للهيئة المحلية.

مادة (11)
لغايات استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام تصنف الهيئات المحلية إلى الفئات الآتية: 1. الفئة (أ): تشمل بلديات مراكز المحافظات الفلسطينية، وتستوفي ما نسبته (%100) من الرسوم. 2. الفئة (ب): تشمل البلديات المشتركة والبلديات المنشأة قبل عام 1993م، وتستوفي ما نسبته (%80) من الرسوم. 3. الفئة (ج): تشمل البلديات المستحدثة، وتستوفي ما نسبته (%65) من الرسوم. 4. الفئة (د): تشمل كافة المجالس القروية، وتستوفي ما نسبته (%50) من الرسوم.

مادة (12)
لا يجوز لأي شخص أن يوقف مركبته إلا في المواقف المحددة من الهيئة المحلية، ويستثنى من ذلك المدة اللازمة لصعود الركاب وتنزيلهم أو لشحن البضائع وتفريغها.

مادة (13)
1. للهيئة المحلية ربط أية مركبة متوقفة بشكل يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة عن الهيئة المحلية. 2. للهيئة المحلية وبالتنسيق مع الشرطة الفلسطينية حجز أية مركبة تقف في مكان غير مسموح الوقوف به، وجرها بواسطة مركبة مؤهلة ومرخصة لهذه الغاية. 3. تستوفي الهيئة غرامة مقدارها (200) شيقل من صاحب المركبة، بالإضافة إلى (20) شيقلاً عن كل يوم إضافي من تاريخ حجز المركبة.

مادة (14)
يعاقب بالعقوبات التالية كل من: 1. أدار موقفاً دون الحصول على رخصة، يعاقب بإغلاق الموقف وغرامة مقدارها (500) شيقل، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. 2. أوقف مركبته في مواقف عدادات الدفع المسبق دون دفع الأجرة، أو تجاوز مدة الوقوف المدفوعة، أو الحد الأقصى لمدة الوقوف المقررة في مواقف العدادات، أو اشغل موقفين، يعاقب بغرامة مقدارها (25) شيقلاً. 3. أحدث أضراراً بأجهزة الدفع المسبق، أو اللوحات الإرشادية ذات العلاقة، يعاقب بغرامة مقدارها (300) شيقل مضافاً إليها قيمة الأضرار. 4. أوقف مركبته في المواقف المخصصة لذوي الإعاقة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها (200) شيقل. 5. الوقوف في مواقف الحافلات أو المركبات العمومية أو المواقف الخاصة على جوانب الشارع أو في الأماكن المخصصة للحاويات أو في محطات التحميل والتنزيل، يعاقب بغرامة مقدارها (100) شيقل. 6. حجز موقف خاص دون الحصول على رخصة من الهيئة المحلية، يعاقب بغرامة مقدارها (100) شيقل. 7. خالف الشروط الفنية للمواقف الخاصة، يعاقب بغرامة مقدارها (250) شيقل، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة.

مادة (15)
للهيئة المحلية بمصادقة الوزير تخفيض أي رسم في هذا النظام بنسبة لا تتجاوز (%30) وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة (16)
تضع الهيئة المحلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (17)
1. يلغى نظام مواقف المركبات للهيئات المحلية رقم (2) لسنة 1998م. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (18)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 17/05/2017 ميلادية الموافق: 20/شعبان/1438 هجرية حسين الأعـرج وزير الحكم المحلي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.