قرار مجلس الوزراء رقم (5) لســنة 2017م بنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القانون رقم (11) لسنة 1998م بشأن التعليم العالي، لا سيما أحكام المادة (5) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2006م، بنظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية وتعديلاته، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2014م، بنظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية، وبناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم العالي، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 20/6/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم العالي. الوزير: وزير التربية والتعليم العالي. اللجنة: اللجنة العليا لمعادلة الشهادات غير الفلسطينية. مؤسسة التعليم العالي: مؤسسة التعليم العالي غير الفلسطينية سواء أكانت حكومية أم غير حكومية، التي تمنح شهادة أو درجة تعليمية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي: إقرار الوزارة بقانونية وجود مؤسسة التعليم العالي غير الفلسطينية وبرامجها طبقاً لقانون دولة مواطنيها، بما لا يتعارض وقانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، والأنظمة الصادرة بموجبه. الشهادة التعليمية: الشهادة/ الدرجة التعليمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها طبقاً لقوانين دولة مواطنيها. الانتظام في الدراسة: التفرغ الفعلي التام للدراسة في بلد الدراسة التي تمنح الشهادة وحسب الأنظمة المعمول بها أثناء الالتحاق الفعلي بالدراسة. وثيقة الاعتراف: الوثيقة التي تصدرها الوزارة وتعترف بصحة الشهادة التعليمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي المعترف بها. وثيقة المعادلة: الوثيقة التي تصدرها الوزارة والتي تتضمن قرار اللجنة بمعادلة الشهادة. السنة الدراسية: الفترة التي لا تقل فيها مدة الدراسة أو مجموعها عن ثمانية شهور على الأقل، أو ما يعادلهما من مقررات تعليمية أو ساعات معتمدة، وفقاً لأنظمة مؤسسة التعليم العالي. الدبلوم المتوسط: الشهادة التي لا تقل مدة الدراسة اللازمة لنيلها عن سنتين دراسيتين في مؤسسة تعليم عالٍ بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها. الدرجة الجامعية الأولى: البكالوريوس أو ما يعادلها. الدبلوم العالي: الشهادة التي لا تقل مدة الدراسة اللازمة لنيلها عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الأولى. الدرجة الجامعية الثانية: الماجستير أو ما يعادلها. الدرجة الجامعية الثالثة: الدكتوراه أو ما يعادلها. التعليم المفتوح: نظام تعليمي يتيح فرص التعلم لكل شخص حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها راغباً فيه بغض النظر عن عمره، ومدى تفرغه للدراسة المنتظمة، وقدرته على حضور المحاضرات، ويتم تقديم مواد التعلم عبر الخدمات والوسائط المحوسبة والإذاعية والتلفازية والهاتفية، مع نسبة محدودة من حلقات النقاش، واللقاءات المباشرة وجهاً لوجه، وفق الشروط والمتطلبات التي يصدر بتحديدها نظام خاص. التعلم الإلكتروني: منظومة تعلمية تعليمية توظف تقنيات المعلومات والاتصالات بأنواعها لتوفير بيئة تفاعلية، متعددة المصادر لتقديم البرامج التعليمية للمتعلمين في أي مكان أو زمان، بطريقة متزامنة أو غير متزامنة اعتماداً على التعلم الذاتي والتفاعل بين المتعلم والمعلم وفق الشروط والمتطلبات التي يصدر بتحديدها نظام خاص.

مادة (2)
تعترف الوزارة بمؤسسات التعليم العالي وفق الآتي: 1. مؤسسات التعليم العالي الحكومية إذا كانت مصنفة رسمياً على أنها حكومية ومعترف بها وببرامجها في بلدها. 2. مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية: أ‌. إذا كانت معترفاً بها وببرامجها من الجهة الرسمية المختصة في بلدها على أنها مؤسسة تعليمية غير حكومية. ب‌. إذا كانت معترفاً بها وببرامجها من هيئة اعتماد دولية أو جهة مختصة بالاعتراف بالمؤسسات التعليمية. 3. فروع مؤسسات التعليم العالي: أ‌. أن تكون المؤسسة الأم معترفاً بها حسب أحكام هذا النظام. ب‌. أن يكون الفرع نفسه معترفاً به في بلد تواجده.

مادة (3)
1. تُعد الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي موثوقة وصحيحة إذا كانت صادرة عن مؤسسة تعليمية معترف بها، وببرامجها لدى الوزارة وفق أسس الاعتراف المشار إليها في المادة (2) من هذا النظام. 2. يجوز للوزارة إصدار وثيقة اعتراف بصحة الشهادة بناءً على طلب المتقدم إذا استوفت الشرط المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة، وفق تعليمات خاصة بهذا الشأن تصدر عن الوزير. 3. يتم إلغاء وثيقة الاعتراف إذا ثبت عدم صحة المعلومات أو الوثائق التي اعتمدت لمنحها أو ورد خطأ في الوثيقة ذاتها، وحسب الأصول.

مادة (4)
1. يشكل الوزير اللجنة لمعادلة الشهادات برئاسته، وعضوية كل من: ‌أ. سبعة من الكفاءات أو أعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، يتم اختيارهم من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يمثلون حقول المعرفة المختلفة. ‌ب. رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في مؤسسات التعليم العالي. ‌ج. الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي. ‌د. مدير عام التعليم الجامعي في الوزارة - ويتولى أمانة سر اللجنة. 2. يحضر مدير دائرة معادلة الشهادات في الوزارة اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت. 3. يتم انتخاب نائب رئيس اللجنة من أعضاء اللجنة.

مادة (5)
تتولى اللجنة المهام الآتية: 1. الاطّلاع على تقارير اللجان الفنية المختلفة وتقييم أعمالها. 2. إلغاء أية وثيقة معادلة إذا ثبت عدم صحة المعلومات أو الوثائق التي اعتمدت سبباً للمعادلة، أو ورود خطأ في وثيقة المعادلة ذاتها، حسب الأصول. 3. البت النهائي في الحالات التي يتم رفض معادلة شهاداتها من قبل اللجان الفنية، والنظر في الاسترحامات المقدمة لها، أو أية قضية أخرى تحال لها من قبل اللجان الفنية. 4. البتّ في أية قضية لم يعالجها هذا النظام بما لا يتعارض مع أحكام قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م.

مادة (6)
يتولّى أمين سر اللجنة المهام الآتية: 1. توجيه الدعوات لاجتماعات اللجنة. 2. تحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة. 3. تدوين وقائع جلسات اللجنة وقراراتها، وتعميمها على كافة أعضاء اللجنة، ومتابعة تنفيذها. 4. حفظ السجلات الخاصة بكافة وثائق عمل اللجنة، وأية مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

مادة (7)
1. تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل. 2. لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. 3. يفقد أي من أعضاء اللجنة المشار إليهم في الفقرة (1/أ) من المادة (4) من هذا النظام إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات في السنة دون عذر مقبول.

مادة (8)
1. يتم تشكيل لجان فنية مختصة في المجالات المعرفية والفنية لمساعدة اللجنة في إنجاز مهامها. 2. يتم اختيار أعضاء اللجان الفنية وفق أسس يحددها الوزير، وبتنسيب جهة الاختصاص في الوزارة. 3. يكون مدير عام التعليم الجامعي في الوزارة عضواً في كافة اللجان الفنية. 4. يقوم مدير دائرة معادلة الشهادات بتنظيم اجتماعات اللجان الفنية وتقديم الدعم الإداري والفني لأعمالها. 5. تقوم اللجان الفنية بدراسة الطلبات المقدمة لها والتنسيب للوزير بإصدار القرارات المناسبة للحالات التي يتم الموافقة على معادلة شهاداتها.

مادة (9)
1. يقدّم طلب المعادلة إلى الوزارة على النموذج المعد لهذه الغاية. 2. يرفق بطلب المعادلة صور عن الشهادات والوثائق المطلوبة لغايات المعادلة مصدقة حسب الأصول، وللوزارة الحق في طلب أية وثيقة أو شهادة تراها ضرورية لأغراض المعادلة. 3. للجنة الحق في التحقق من الوثائق أو المعلومات التي تقدم إليها من أية جهة لغايات المعادلة، على أن يتم البت في الطلب في مدة أقصاها (8) ثمانية شهور من استكمال الوثائق المطلوبة. 4. إذا قررت اللجنة رفض طلب المعادلة أو جاء قرارها مخالفاً لما تضمنه الطلب أو مغايراً له، يحق لمقدم الطلب تقديم اعتراض إلى الوزارة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تبليغه القرار خطياً، وعلى اللجنة أن تبت في الاعتراض المقدم خلال مدة لا تزيد عن (120) مائة وعشرين يوماً من تاريخ تقديمه، ولمقدم طلب المعادلة الطعن بقرار اللجنة لدى المحكمة المختصة. 5. للوزارة إحالة أي شخص يتقدم بطلب معادلة إلى النيابة العامة إذا ثبت أنه قدم بيانات أو وثائق ومستندات غير صحيحة أو مزورة.

مادة (10)
يشترط لمعادلة الشهادة بالدبلوم المتوسط الآتي: 1. الحصول المسبق على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها. 2. الانتظام في الدراسة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل، ويذكر عدد السنوات في وثيقة المعادلة.

مادة (11)
يشترط لمعادلة الشهادة بالدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) الآتي: 1. الحصول المسبق على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها، على ألا يتعارض فرعها مع حقل الدراسة، ويذكر عدد السنوات في وثيقة المعادلة. 2. الانتظام في الدراسة المدة اللازمة لنيل الدرجة الجامعية الأولى حسب نظام الجامعة، على ألا تقل المدة عن ثلاث سنوات دراسية، على أن يراعى حقل التخصص.

مادة (12)
يشترط لمعادلة الشهادة بالدبلوم العالي الآتي: 1. الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها. 2. الانتظام في الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية، بعد الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها.

مادة (13)
يشترط لمعادلة الشهادة بالدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) الآتي: 1. الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها. 2. ألا تقل مدة البرنامج نفسه عن سنة دراسية. 3. الانتظام في الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية، بعد الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها. 4. يجوز احتساب مدة الانتظام في الدراسة لمعادلة الدرجة الجامعية الثانية الصادرة عن مؤسسات تعليم عالٍ؛ يُعد الدبلوم العالي فيها شرطاً للقبول في برنامج الماجستير أو جزءاً منه، أثناء الالتحاق الفعلي بمرحلة الدبلوم العالي في تلك المؤسسة، أو أثناء الالتحاق الفعلي بمرحلة الماجستير أو جمعهما من المرحلتين كلتيهما، مع مراعاة أحكام هذا النظام.

مادة (14)
يشترط لمعادلة الشهادة بالدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) وفق نظام الجامعة الذي يشترط الحصول على الدرجات الجامعية الثلاثة الأولى والثانية والثالثة الآتي: 1. الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها. 2. ألا تقل المدة الزمنية للبرنامج الدراسي في مؤسسة التعليم العالي للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة عن سنتين دراسيتين من تاريخ الالتحاق الفعلي بعد الحصول على الدرجة الجامعية الثانية وفق نظام الجامعة. 3. أن تكون الشهادة أعلى شهادة أو درجة أكاديمية في نظام التعليم العالي في بلد الدراسة. 4. الانتظام في الدراسة من تاريخ الالتحاق الفعلي كما يلي: أ‌. سنتان دراسيتان على الأقل لتخصصات العلوم الطبية والصيدلانية والعلوم الطبية التطبيقية (الإكلينيكية السريرية) والعلوم الأساسية والبحتة والعلوم الهندسية والعلوم التطبيقية والعلوم الزراعية والبيطرية وعلوم الحاسوب وفروعه، ويمكن الاحتساب من مدة الانتظام في بلد الدراسة نفسه ما مجموعه (4) أربعة شهور إذا أقرت المؤسسة التعليمية المانحة للشهادة أن إنجاز البحث/الأطروحة يستوجب بقاء الطالب خارج بلد الدراسة. ب‌. سنة دراسية على الأقل لبقية التخصصات. 5. أن تكون الشهادة قد منحت بعد تقديم أطروحة أو رسالة أو أبحاث علمية منشورة حسب نظام الجامعة.

مادة (15)
يشترط لمعادلة الشهادة بالدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراه)، وفق نظام الجامعة التي تمنح الدرجة الجامعية الثالثة بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى، الآتي: 1. الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها. 2. ألا تقل المدة الزمنية للبرنامج الدراسي في مؤسسة التعليم العالي للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة عن ثلاث سنوات دراسية من تاريخ الالتحاق الفعلي بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى وفق نظام الجامعة. 3. أن تكون الشهادة أعلى شهادة أو درجة أكاديمية في نظام التعليم العالي في بلد الدراسة. 4. الانتظام في الدراسة من تاريخ الالتحاق الفعلي بها لمدة سنتين دراسيتين لكافة التخصصات مع مراعاة أحكام هذا النظام. 5. أن تكون الشهادة قد منحت بعد تقديم أطروحة أو رسالة، أو أبحاث علمية منشورة حسب نظام الجامعة.

مادة (16)
يشترط لمعادلة الشهادات الصادرة عن برامج مشتركة بين مؤسسات تعليمية خارجية أو بين مؤسسات تعليمية فلسطينية وخارجية، الآتي: 1. أن تكون المؤسسات معترفاً بها وببرامجها لدى الوزارة. 2. أن تكون هناك اتفاقية مصادق عليها من الوزارة إذا كانت إحدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية طرفاً من أطراف الاتفاقية. 3. أن يكون البرنامج الدراسي موضوع الاتفاقية معتمداً من الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في التعليم العالي الفلسطينية إذا كانت إحدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية طرفاً ضمن الاتفاقية المشتركة الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة. 4. تحقيق الشروط الأخرى لمعادلة الشهادات حسب أحكام مواد هذا النظام للبرنامج موضوع الاتفاقية. 5. يجوز أن يكون الانتظام في الدراسة للبرنامج موضوع الاتفاقية المشتركة الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، في أي من البلدان التي تتبع المؤسسات التعليمية الواردة ضمن الاتفاقية. 6. يجب أن يشار في شهادة التخرج للمؤسسات الأطراف في الاتفاقية.

مادة (17)
يشترط لمعادلة الدرجات الجامعية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي وفق إعلان (بولونيا) الآتي: 1. الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس): أ‌. الحصول المسبق على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها، على ألا يتعارض فرعها مع حقل الدراسة وفق قرار الوزارة وما هو معمول به في الجامعات الفلسطينية، ويذكر عدد السنوات في وثيقة المعادلة. ب‌. الانتظام في الدراسة المدة اللازمة لنيل الدرجة الجامعية الأولى، على ألا تقل عن ثلاث سنوات دراسية، ويراعى حقل التخصص. ج‌. إتمام ما لا يقل عن (180) مائة وثمانين ساعة معتمدة حسب نظام الساعات الاوروبي المعتمد (ECTS) حسب نظام الجامعة. 2. الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير): أ‌. الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها. ب‌. الانتظام في الدراسة المدة اللازمة لنيل الدرجة الجامعية الثانية حسب نظام الجامعة. ج‌. إتمام ما لا يقل عن (60) ستين ساعة معتمدة حسب نظام الساعات الأوروبي المعتمد (ECTS) وحسب نظام الجامعة. 3. معادلة الدرجة الجامعية المدمجة بالماجستير: أ‌. الحصول المسبق على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها وفقاً للحد الأدنى للمعدل الذي يحدده الوزير، على أن يتوافق فرعها مع حقل الدراسة وفق قرار الوزارة وما هو معمول به في الجامعات الفلسطينية، وينص في وثيقة المعادلة على عدد السنوات. ب‌. الانتظام في الدراسة المدة اللازمة لنيل الدرجة الجامعية المدمجة. ج‌. إتمام ما لا يقل عن (300) ثلاثمائة ساعة حسب نظام الساعات الأوروبي المعتمد (ECTS)في كافة التخصصات، باستثناء الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والقبالة القانونية والطب البيطري والهندسة المعمارية. د‌. يتم تحديد متطلبات معادلة شهادات تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والقبالة القانونية والطب البيطري والهندسة المعمارية بموجب تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص. 4. معادلة الشهادة بالدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراه): أ‌. الحصول المسبق على الدرجتين الجامعيتين الأولى والثانية، أو الحصول المسبق على الدرجة الجامعية المدمجة أو ما يعادلها. ب‌. ألا تقل المدة الزمنية للبرنامج من أجل الحصول على الدرجة الجامعية الثالثة عن ثلاث سنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية الثانية أو الدرجة الجامعية المدمجة والانتظام في الدراسة المدة اللازمة لنيل الدرجة الجامعية الثالثة حسب شروط الانتظام للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة حسب أحكام هذا النظام. ج‌. أن تكون الشهادة قد منحت بعد تقديم أطروحة أو رسالة أو أبحاث علمية منشورة حسب نظام الجامعة.

مادة (18)
يُرفق بطلب معادلة الدرجات الجامعية المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام صور الشهادات المطلوب معادلتها والوثائق المطلوبة وكشف العلامات، ومرفق الشهادة (Diploma Supplement) لغايات المعادلة مصدقة حسب الأصول.

مادة (19)
1. تراعى تعليمات التجسير المقرة من الوزارة لبرنامج الدبلوم المتوسط للحصول على الدرجة الجامعية الأولى ضمن أحكام هذا النظام. 2. لا ينظر في معادلة شهادات الطب وطب الأسنان إذا تم الحصول عليها بواسطة التجسير. 3. يجوز للجنة توجيه مقدّم الطلب لدراسة مساقات إضافية في جامعات فلسطينية في حالة عدم استكمال شروط التجسير وفق تعليمات خاصّة بهذا الشأن.

مادة (20)
يجوز النظر في معادلة شهادات أو درجات تعليمية صادرة عن مؤسسات غير تعليمية معترف بها في بلدها لمنح الشهادة أو الدرجة مع مراعاة أحكام هذا النظام.

مادة (21)
الدرجة الجامعية الأولى التي تمنحها الجامعات العربية الشقيقة والمعتمدة في بلدها لا تحتاج إلى معادلة.

مادة (22)
يجوز النظر في معادلة الدبلوم المتوسط والدرجة الجامعية الأولى للطلبة الفلسطينيين المقيمين خارج فلسطين إذا كان مقدم الطلب حاصلاً على وثيقة معادلة ثانوية عامة من بلد الإقامة وأن يكون قد استكمل المرحلة الثانوية في البلد المصدرة لمعادلة الثانوية العامة، مع مراعاة أحكام هذا النظام.

مادة (23)
يشترط لمعادلة الدرجة الجامعية الأولى للطالب الذي تخرج في المؤسسة التعليمية غير التي بدأ دراسته فيها أن يكون قد درس في المؤسسة التعليمية التي تخرج منها ما لا يقل عن (%51) من متطلبات الخطة الدراسية المطلوبة للحصول على الدرجة الجامعية في جامعة التخرج، مع مراعاة أحكام هذا النظام.

مادة (24)
ينظر في الشهادات الصادرة بموجب التعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح وفق نظام خاص لكل منهما يصدر عن مجلس الوزراء.

مادة (25)
لا ينظر في معادلة الشهادات في الأحوال الآتية: 1. شهادة أو درجة أو مؤهل صادر عن جهة غير معترف بها في بلدها أو لدى الوزارة. 2. شهادات الدورات التدريبية والخبرات مهما كانت مدتها. 3. شهادة مزاولة المهنة. 4. شهادة دراسة جزئية غير منتهية بدرجة علمية. 5. شهادة اختصاص أو عضوية، وخصوصاً ما يتعلق بحقل العلوم الطبية. 6. إذا كانت الدراسة للحصول على الشهادة تقل عن سنة دراسية. 7. الشهادات المصنفة في بلدها على أنها ليست درجة تعليمية مهنية (Professional)، والتي لا يسمح لحاملها باستكمال مرحلة تعليمية لاحقة بناءً عليها في تلك البلد.

مادة (26)
1. يحدّد التخصص لطالب المعادلة بناءً على ما هو مثبت في الشهادة أو مصدقة التخرج، أو كشف المساقات الدراسية أو الأطروحة، أو أية وثيقة رسمية مصدقة حسب الأصول صادرة عن المؤسسة التعليمية التي درس فيها، وذلك حسب توصية اللجنة الفنية المختصة. 2. تطبق أحكام هذا النظام على كل من لم يكن قد أتم متطلبات التخرج في مؤسسة التعليم العالي الملتحق بها عند نفاذ أحكام هذا النظام.

مادة (27)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما فيها التعليمات الخاصة بالمكافآت لأعضاء اللجنة - من غير موظفي الوزارة - وكافة اللجان المنبثقة عنها.

مادة (28)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (29)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/06/2017 ميلادية الموافق: 25/رمضان/1438 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.