قرار رقم (49) لسنة 2017م بشأن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2011م، بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لبرنامج القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية، لا سيما أحكام المادة (6) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا المصادقة على النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. رئيس الدولة: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. النظام الداخلي: النظام الداخلي للجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية. اللجنة: اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية. رئيس اللجنة: رئيس اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.

مادة (2)
تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها أن تبرم العقود وتقيم الدعاوى القضائية، ويمثلها في ذلك رئيس اللجنة أو من يفوضه بذلك.

مادة (3)
يكون المقر الدائم للجنة في مدينة القدس، والمؤقت في مدينة رام الله، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل الدولة أو خارجها.

مادة (4)
تتكون الموارد المالية للجنة من الآتي: 1. المخصصات المالية المعتمدة في الموازنة العامة. 2. الهبات والمساعدات والتبرعات التي تقدمها الجهات الرسمية وغير الرسمية. 3. الإيرادات المتأتية عن طريق المشاريع والنشاطات الثقافية التي تقوم بها اللجنة بشكل مباشر وغير مباشر.

مادة (5)
تسعى اللجنة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1. تعزيز البنيان الثقافي وتمتين استطالاته العربية في القدس. 2. تنمية ورعاية القدرات الإبداعية والثقافية في القدس. 3. تحفيز المبدعين العاملين في أوجه الثقافة المختلفة، لتقديم أعمالٍ إبداعية حول القدس، مما يعزز الانتماء للأمة العربية والإسلامية ويدعم أواصر الوحدة الثقافية العربية، والعمل الثقافي المشترك. 4. العمل على استدامة حضور القدس عربياً وإسلامياً، من خلال إقامة النشاطات والمهرجانات والتوأمات الثقافية مع العواصم الثقافية العربية والإسلامية وغيرها من الدول ذات العلاقة. 5. المساهمة في توفير بنية تحتية مادية وبشرية ومؤسساتية محفزة وممكنة للإبداع في الحقول الثقافية المختلفة في القدس. 6. رعاية الإنجازات الإبداعية المتعلقة بالقدس. 7. تحديث مختلف مجالات المعرفة الأدبية والفنية التراثية والفكرية في القدس واستخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال والتقنيات الحديثة لنشر الثقافة وتعميمها. 8. حماية الموروث التعددي الديني والثقافي والتاريخي المتمثل في مدينة القدس، وتعزيز ثقافة التعددية والانفتاح الثقافي في مدينة القدس. 9. تفعيل قنوات الاتصال مع اللجان الثقافية العربية والدولية ذات العلاقة وخاصة الألكسو والأيسسكو، بما يكفل إنجاح السياسات الفلسطينية بشأن القدس.

مادة (6)
تتكون اللجنة من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بموجب مرسوم يصدر عن رئيس الدولة.

مادة (7)
تنتهي العضوية في اللجنة في أي من الحالات الآتية: 1. بقرار من رئيس اللجنة. 2. الوفاة. 3. الاستقالة. 4. إذا تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية، مالم يكن هذا التغيب بعذر قانوني موثق يوافق عليه أعضاء اللجنة. 5. إذا فقد أهليته القانونية. 6. إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو الأمانة.

مادة (8)
يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية: 1. إقرار السياسة العامة للجنة بعد المصادقة عليها من أعضاء اللجنة. 2. التنسيق مع كافة اللجان المشكلة للعواصم الثقافية العربية. 3. إصدار التعليمات اللازمة بما تقتضيه المصلحة العامة. 4. إقرار الموازنة العامة بعد المصادقة عليها من أعضاء اللجنة. 5. المصادقة على خطة التعيينات والترقيات المقترحة حسب الأصول. 6. المصادقة على الخطة الاستراتيجية والخطط العامة للجنة، والإدارات، والوحدات الإدارية المختلفة فيها. 7. التنسيب لرئيس الدولة بتعيين المدير التنفيذي. 8. تشكيل لجان فنية وتخصصية والاستعانة بالخبراء والفنيين، بناءً على توصية المدير التنفيذي. 9. التنسيب لرئيس الدولة بتعيين المدراء العامين في اللجنة، بناءً على توصية المدير التنفيذي.

مادة (9)
1. يعقد أعضاء اللجنة اجتماعاتهم بشكلٍ دوري بواقع اجتماعين في السنة الواحدة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك، بدعوة من رئيس اللجنة. 2. ينتخب أعضاء اللجنة من بينهم أميناً للسر، يكون من مهامه الإعداد للاجتماعات وتوثيق المحاضر. 3. يعتبر انعقاد الاجتماعات قانونياً بحضور ثُلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة. 4. للمدير التنفيذي حضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب. 5. لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً من المستشارين والخبراء لحضور اجتماعات اللجنة للاستعانة بآرائهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (10)
تصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية الأعضاء؛ شريطة توفر النصاب القانوني لانعقاد الجلسة عند التصويت على القرارات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.

مادة (11)
يعين المدير التنفيذي بمرسوم رئاسي بتنسيب من رئيس اللجنة بدرجة وكيل (A1)، ويعتبر المسؤول التنفيذي المباشر للجنة، ويتولى المهام الآتية: 1. اقتراح السياسات العامة للجنة والإشراف على تنفيذها. 2. الإشراف على سير العمل والرقابة والتوجيه لمرؤوسيه وإصدار التعليمات اللازمة بهذا الشأن. 3. تنفيذ الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المقررة للجنة. 4. وضع مشاريع اللوائح التنظيمية للجنة والإشراف على أعمالها المالية والإدارية بما يتفق واللوائح المقررة. 5. اعتماد التقييم السنوي للأداء العام. 6. قيادة العمل التنفيذي في اللجنة، وتوجيه إداراتها، والقيام بتنفيذ السياسات المعتمدة وفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات النافذة. 7. إصدار القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام اللجنة وواجباتها. 8. الإشراف على وضع خطط عمل اللجنة، وبرامجها وأنشطتها ومتابعة تنفيذها، وتقديم التقارير عن الإنجازات ومستوى التنفيذ إلى رئيس اللجنة. 9. متابعة أعمال اللجان الأساسية ودراسة تقارير الوفود وتقديم ملاحظاته وتوصياته بشأنها إلى رئيس اللجنة. 10. التنسيق في مجال أنشطة اللجنة ومسؤولياتها وتنفيذها مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. 11. التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والإدارية للعواصم الثقافية العربية. 12. التواصل مع مختلف الجهات العربية والدولية بهدف حشد الدعم اللازم لعمل اللجنة. 13. الاتصال المباشر مع أجهزة الدولة من وزارات ومؤسسات ومنظمات عربية ودولية للحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالعمل. 14. المصادقة على اختيار متخصصين وخبراء لإنجاز مهام محددة؛ على أن يتم التعاقد معهم طبقاً للتشريعات المالية والإدارية، وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام ووزارة المالية. 15. المشاركة في إعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بالقدس من النواحي الثقافية مع كل من منظمة اليونسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة الآيسيسكو ووضع التوصيات اللازمة بصددها. 16. متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها اللجنة مع الشركاء سواء على الصعيد المحلي أم العربي والدولي. 17. إعداد التقارير المختلفة عن نشاطات اللجنة.

مادة (12)
1. يخضع موظفو اللجنة لقانون الخدمة المدنية وللأنظمة المالية المعمول بها في الدولة. 2. تخضع اللجنة وموجوداتها لجهات الرقابة الإدارية والمالية في الدولة.

مادة (13)
تقدم اللجنة تقريراً دورياً كل ثلاثة شهور عن سير أعمالها لرئيس الدولة.

مادة (14)
تضع اللجنة الأنظمة اللازمة والهيكل الإداري لجهازها الإداري وترفعها لرئيس الدولة للمصادقة عليها.

مادة (15)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (16)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/06/2017 ميلادية الموافق: 05/شوال/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.